4 سنوات والإبعاد لأوكراني حاز وتعاطى حشيشاً

المحكمة الاتحادية أكدت أن الخطأ المادي لا يعد تناقضاً. تصوير: إريك أرازاس

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم (أوكراني)، ضد حكم بسجنه أربع سنوات والإبعاد عن الدولة لحيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي والترويج، وصححت المحكمة خطأ في مسمى وصف المخدر المضبوط مع المتهم، إذ ذكر في أمر الإحالة أنها خشخاش، بينما هي بذور الحشيش.

وبدأت القضية عند ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات، تفيد بأن المتهم يحوز مواد مخدرة بقصد التعاطي والترويج. وقد ضبطه رجال المكافحة، وعثروا في سيارته على كيس ثبت من خلال تقرير المختبر الجنائي احتواءه على بذور الخشخاش القابلة للإنبات.

وأكدت نتائج فحص البول تناوله مادة مخدرة، فأحالته النيابة العامة للمحاكمة بتهمة جلب وتعاطي مادة مخدرة، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة حضوريا بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن سبع سنوات، وتغريمه 50 ألف درهم عن تهمة جلب بذور الخشخاش المنسوبة إليه، والسجن أربع سنوات عن تهمة التعاطي المسندة إليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالسجن أربع سنوات عن التهمتين المسندتين إليه، مع إبعاده عن البلاد ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. ولم يلقَ الحكم قبولا لدى المتهم، فطعن فيه على سند بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وأن بذور الخشخاش لم تضبط معه، ولا وجود لها في أوراق الدعوى، إذ إن تقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص المضبوطات خلا من وجود بذور الخشخاش، وإنما أثبت وجود بذور الحشيش، الأمر الذي تمتنع معه محاكمة المتهم عنها، لعدم ورودها في أمر الإحالة. كما أنكر جريمة التعاطي.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن تقدير جدية التحريات وكفايتها، لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق، تحت إشراف محكمة الموضوع.

وأكدت في الحيثيات أن الخطأ المادي الذي وقع لا يعد تناقضا، وإنما تصححه محكمة النقض من دون أن تنقض الحكم إذا كان لا يترتب عليه ضرر بالمتهم، مشيرة إلى أن بذور الحشيش والخشخاش ورد تأثيمها في القسم نفسه من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى تصحيح الخطأ المادي الذي وقعت فيه النيابة العامة.

 

تويتر