«النقض» تؤيد حكم نشوز زوجة وإسقاط حقها في النفقة

الزوجة طلبت من المحكمة إحالة الدعوى إلى الاستجواب لتثبت عدم نشوزها. تصوير: إريك أرازاس

أوضحت محكمة النقض في حيثيات حكم أصدرته، أخيراً، أن امتناع الزوجة عن تنفيذ حكم دخولها في طاعة زوجها يعني نشوزها وإسقاط حقها في النفقة الزوجية، وقضت برفض طعن تقدمت به زوجة تطلب فيه إلغاء حكم استئنافي صادر بحقها بتأييد حكم ابتدائي بنشوزها.

تهرب

الزوجة أكدت أن زوجها أقام الدعوى للتهرب من الإنفاق عليها هي وابنتها، لأنها لم تغادر منزل الزوجية.

وكان الزوج أقام دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية يطلب في ختامها الحكم بنشوز زوجته وإسقاط نفقتها، وأوضح في دعواه أنه تربطه معها علاقة زوجية وأنها خرجت من بيت الزوجية من دون موجب ورفع عليها دعوى الرجوع والدخول في طاعته، وحكم عليها بإلزامها بطاعته، إلا أنها رفضت تنفيذ الحكم والرجوع لبيت الزوجية، وقضت محكمة البداية بإثبات نشوز المدعى عليها وإسقاط نفقتها الزوجية عن زوجها ما لم ترجع لبيت الزوجية وتدخل في طاعته، وألزمتها بالرسوم والمصاريف، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، فقامت بالطعن عليه بطريق النقض.

وقالت في أسباب طعنها إن الحكم الصادر بحقها أخطأ في تطبيق القانون، وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق.

وأوضحت أن الحكم خالف المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية عندما قضى بإسقاط نفقتها لرفضها الدخول في طاعة زوجها، في حين أنها لم تترك منزل الزوجية ولم تمنع نفسها من زوجها، وهي في طاعته وتنفذ أوامره، مؤكدة أن ما عللت به المحكمة حكمها بأنها لم تنفذ حكم الطاعة غير صحيح.

وقالت إنها طلبت من المحكمة التي أصدرت الحكم إحالة الدعوى للاستجواب لتثبت بالبيّنة عدم نشوزها إلا أنها التفتت عن طلبها، لافتة إلى أن هدف زوجها من إقامة الدعوى هو التهرب من الإنفاق عليها هي وابنتها، لأنها لم تغادر منزل الزوجية.

ورفضت المحكمة هذا الطعن واعتبرته غير سديد، وقالت إن الطاعنة وإن ادعت أنها لم تترك بيت الزوجية ولم تمنع نفسها من زوجها، إلا أن الثابت من ملف القضية ومن الحكم الابتدائي المؤيد بالاستئناف أنها صدر عليها حكم بتاريخ ديسمبر 2009 قضى بإلزامها بطاعة زوجها، ولما بدأت إجراءات تنفيذ الحكم المشار إليه صرحت في محضر التنفيذ بأنها ترفض تنفيذ حكم الطاعة والرجوع لبيت الزوجية، وقد استندت المحكمة، التي أصدرت الحكم بنشوزها، إلى امتناعها عن تنفيذ حكم الطاعة حسب ما يشير ملف التنفيذ، وبذلك تكون الطاعنة قد خالفت الفقرتين الأولى والثانية من المادة 71 من قانون الأحوال الشخصية، ويتعين إثبات نشوزها وسقوط نفقتها الزوجية من تاريخ الحكم بالطاعة.

 

 

تويتر