«النقض» ترفض الاعتداد باتفاق أبوين على عودة الحاضنة مع ولدين إلى موطنهم

اشتراط دفع نفقة الأبناء بعودتهم لوطنهم غير قانوني

اعتبرت محكمة النقض في حكم أصدرته أخيراً، أن اشتراط دفع النفقة للأبناء بعودتهم مع أمهم لبلدهم الأصلي لا يعتبر قانونياً، مؤكدة أن هناك أسباباً شرعية محددة لإسقاط النفقة، ورفضت الاعتداد باتفاق أسري بين أبوين عند الطلاق ينص على عودة الحاضنة مع ولدين إلى موطنهم في باكستان على أن يدفع لها الأب النفقة القانونية وقدرها 1500 درهم، فيما أكدت محكمة النقض أن مقدار النفقة لابد أن يتناسب مع مقدرة المنفق والتزاماته المالية، وقضت بتخفيض النفقة المقضي بها لمصلحة الزوجة من 4300 درهم إلى 3000 درهم بعد أن تبين أن إجمالي راتبه 6000 درهم، ولديه أسرة أخرى مكونة من زوجة وأربعة أبناء. وكانت صاحبة الدعوى أقامت دعواها ضد طليقها لدى محكمة أبوظبي الابتدائية عام 2011 تطلب الحكم بزيادة نفقة ولديها منه وفرض أجرة حضانتها، وتوفير مسكن حضانة وإلزامه بعمل إقامة وبطاقة صحية للولدين، وتسجيلهما بإحدى مدارس الدولة. وقالت في دعواها إن الزوج طلقها عام 2005 وحدد لها نفقة 500 درهم، إلا أنه تخلف عن أدائها، وقضت محكمة البداية بإلزام المدعى عليه بأداء الزيادة في نفقة الولدين 1500 درهم شهرياً لتصبح 2000 درهم، وكذلك أن يؤدي أجرة مسكن الحضانة بواقع 1800 درهم شهرياً، بالإضافة إلى 500 درهم أجرة حضانة، وإلزامه باستصدار إقامة وبطاقتي ضمان صحي للولدين، وأن يتحمل نفقة علاجهما غير المغطى بالتأمين الصحي، وكذلك إلزامه بتسجيلهما بإحدى مدارس الدولة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، فقام المدعى عليه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض. وقال الطاعن إن الحكم الصادر بحقه أخطأ في تطبيق القانون، وإنه اتفق مع زوجته على ان تقيم وولديها بموطنها في باكستان، وأن يؤدي لها 1500 درهم شهرياً خلال مدة إقامتها في الإمارات قبل سفرها، غير أنها خالفت الاتفاق واختارت الإقامة بالدولة، ولكي يلتزم بالإنفاق كان عليها أن تقيم في وطنها تنفيذاً للاتفاق.

تويتر