نقض حكم يلزم أب بتوفير مسكن مؤثث لابنيه المحضونين

سقوط حق الحاضنة في المسكن إذا كانت تقيم مع والديها

محكمة أول درجة قضت بتطليق المدعية طلقة أولى. الإمارات اليوم

قالت محكمة النقض في حكم أصدرته أخيراً، إن حق الحاضنة في المسكن يسقط إذا كان يتوافر لها سكن تقيم فيه، أو إذا كانت تقيم مع والديها، وقررت المحكمة نقض حكم أصدرته محكمة الموضوع يقضي بإلزام أب بتوفير مسكن مناسب ومؤثث لابنيه المحضونين، على الرغم من أن راتبه بسيط ولا يكفي، وقالت المحكمة إن الأصل هو أن يؤدي الأب للحاضنة أجرة مسكن نقداً.

وكانت الزوجة أقامت دعوى أمام محكمة العين الابتدائية بمواجهة زوجها، تطلب بموجبها الحكم بتطليقها منه للضرر والهجر وعدم النفقة، وإلزامه بتأديته لها نفقة من نوفمبر 2007 حتى تاريخ طلاقها، بواقع 2000 درهم شهرياً، وطلبت إلزامه أيضاً بنفقة عدة ومتعة ومؤخر الصداق وقدره 10 آلاف درهم، وإثبات حضانتها لولديها، أحدهما ثلاث سنوات والآخر سنة ونصف السنة ونفقة شهرية لهما، ومسكن حضانة وأجرة حضانة وتوفير خادمة وأجرتها وتوفير سائق وسيارة لتنقلات الصغيرين.

وقضت محكمة أول درجة بتطليق المدعية طلقة أولى بائنة بينونة صغرى، على أن يبدأ تاريخ الطلاق من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وإثبات حضانتها للولدين، وإلزام الزوج بالنفقة الشاملة للولدين، وإلزامه بتوفير مسكن حضانة شرعي ومناسب لهم، كما ألزمته محكمة أول درجة بأن يؤدي للمدعية نفقة زوجية سابقة اعتباراً من نوفمبر 2011 حتى تاريخ طلاقها منه بهذا الحكم، مع دفع نفقة عدة لمدة ثلاثة أشهر، فيما رفضت المحكمة قبول طلب مؤخر الصداق لرفعه قبل الأوان، وبعد استئناف الطرفين على الحكم طعن الزوج على الحكم أمام محكمة النقض.

ونعى الطاعن على الحكم الصادر بحقه الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في المستندات، لأن الحكم لم يراع قدرته المالية عند تحديد النفقة، لأن راتبه لا يتجاوز 5000 درهم، ورفضت النقض هذا الدفع، وقالت إن محكمة الموضوع سلطة تحديد ما يتناسب من النفقة بما يتناسب مع حاجة المنفق عليه والقدرة المالية للمنفق انطلاقاً من الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.

كما دفع الطاعن بأن الحكم الصادر بحقه أغفل عدم قدرته على توفير مسكن حضانة مناسب ومؤثث للمحضونين، وطلب بأن يلتزم فقط بدفع أجرة مسكن يتفق مع ما تبقى من راتبه الشهري بعد خصم النفقات المحكوم بها بدلاً من إلزامه بتوفير مسكن مؤثث، ووافقت محكمة النقض على الطعن وقالت إن الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية ذكرت أن الأصل هو استحقاق الحاضنة أجرة مسكن حضانة نقداً، إلا إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها وتستحق هذا الأجر ولو كانت تقيم مع المحضونين في مسكن والديها، وبما أن الحكم الصادر من محكمة الموضوع ألزم الطاعن بتوفير مسكن حضانة شرعي ومناسب للمدعية على الرغم من أن راتبه صغير ولم تثبت الطاعنة أن له دخلاً آخر غير راتبه، فيكون الحكم الصادر غير قائم على اساس من القانون، ويتعين نقضه جزئياً في هذا الشق.

تويتر