«النقض»: مسكن الرضيع حجر أمه ولا تجب له نفقة سكن

نفقة الطفل تجوز للأم إذا كان في حضانتها

محكمة النقض أيدت حكم «الابتدائية» بعدم قبول الدعوى. تصوير: إريك أرازاس

أكدت محكمة النقض في حكم أصدرته أخيراً، أن نفقة الطفل المحضون لا تجوز للأم إلا إذا كان في حضانتها، حتى إذا كانت الحاضنة أمها أو إحدى قريباتها، وأن ولي المحضون (الأب) غير ملزم بدفع بدل سكن للطفل المحضون مادام رضيعاً، لأن الرضيع مسكنه حجر أمه شرعاً.

قبول الطعن

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2013/09/court.jpg

وافقت محكمة النقض على قبول طعن الزوج، وأشارت إلى أن الحكم الابتدائي في الدعوى هو حكم صائب، إذ قضى بعدم قبول طلب المطعون ضدها لنفقة الصغيرة، لكونها ليست في حضانتها الفعلية، وإلغاؤه على النحو الذي قامت به محكمة الاستئناف غير سليم. وأضافت المحكمة أن الفقه المالكي ينص على أن الطفل الرضيع أبوه غير ملزم بأجرة مسكنه ما دام رضيعاً، لأن مسكنه في الأغلب هو حجر أمه، ولا يعتبر هذا النص الشرعي متعارضاً مع نص المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية، إذ يوجب على الملزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنه.

وطالبت أمّ من جنسية مصرية، في دعوى لدى محكمة أبوظبي الابتدائية ضد زوجها، بإلزامه باستقدام ابنتها منه المولودة في مصر إلى الدولة، وإلزامه بنفقتها ونفقة البنت، وتوفير مسكن شرعي وخادمة ومصروفات الولادة، مشيرة إلى أنها تركت مولودتها في حضانة أمها، فيما أفاد المدعى عليه بأنه طلّق المدعية في مصر، وأقامت ضده هناك ثلاث دعاوى قضائية لطلب نفقة زوجية ونفقة للصغيرة.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بعدم قبول دعوى نفقة البنوة، وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات وذلك تأسيساً على ما ثبت للمحكمة من أن الصغيرة ليست في حضانة المدعية، وان جدتها هي التي يحق لها المطالبة بالنفقة، مشيرة إلى أن هناك دعاوى نفقة وإسقاط حضانة بين الطرفين في مصر، وأن المدعى عليه الولي الطبيعي على ابنته، الذي قال إنه يزمع العودة إلى مصر، وانه اتفق مع المدعية على أن تقيم المحضونة في مصر، وهي موطن الطرفين ومكان ميلاد الصغيرة، ومن مصلحة المحضونة بقاؤها هناك وعدم استقدامها، لأن المدعية تعمل ولا تتفرغ لرعايتها.

كما قضت المحكمة برفض بقية الطلبات تأسيساً على أن الأب قدم مستندات تفيد إرساله مبالغ النفقة الزوجية ونفقة الصغيرة وتكاليف الولادة، وأقرت المدعية بتسلمها، وأنها دفعت بأن هذه المبالغ كانت لسداد قرض على المدعي ولم تقدم بيّنة على ذلك ولا على مصروفات الولادة، واستأنفت المدعية الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم بعدم قبول الدعوى بخصوص النفقة، وقضت محكمة الاستئناف من جديد بنفقة للبنت مقدرة بمبلغ 1500 درهم شهرياً ابتداء من تاريخ المطالبة وبدل سكن للحاضنة بمبلغ 2000 درهم شهرياً، فطعن المدعي على الحكم أمام محكمة النقض.

وأفاد في طعنه بأن الحكم الصادر شابه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، مضيفا أن الحكم ألزمه بأن يؤدي للمطعون ضدها نفقة للمحضونة 1500 درهم، على الرغم من أنها ليست في حضانتها، وإنما في حضانة جدتها في مصر، فلا صفة للمطعون ضدها في المطالبة بذلك وهي لا تقوم بحضانتها، وإنما تركتها في دولة أخرى وفي غير رعايتها، وهناك دعاوى بالمطالبة بالنفقة وبإسقاط الحضانة أقيمت في تلك الدولة.

فضلا عن أن الطاعن لا يتجاوز راتبه الشهري 4000 درهم، في حين ألزمه الحكم المطعون فيه بذلك المبلغ، كما أفاد في طعنه على الحكم بأنه ألزمه بمبلغ 2000 درهم شهريا بدل سكن للحاضنة مع أن المحضونة ليست في الإمارات بإقرار المطعون ضدها، وهي لاتزال رضيعة لم تتجاوز بضعة أشهر، وسكنها هو حجر أمها شرعاً.

 

تويتر