إلزام زوجة بالدخول في طاعة زوجها

أيدت محكمة النقض حكماً استئنافياً بإلزام زوجة بالدخول في طاعة زوجها، ورفضت طعن الزوجة، بسبب ما قالت إنه إخلال بحقها في الدفاع، لأن الحكم لم يراعِ أن الزوج لا يملك بيتاً مستقلاً،ويسيء معاملتها، وقالت المحكمة إن المادة 75 من قانون الأحوال الشخصية ألزمت الزوجة بأن تسكن مع زوجها في المسكن الذي أعده. وكان الزوج أقام دعوى لدى محكمة أبوظبي الابتدائية يطلب فيها إلزام زوجته بالدخول في طاعته وتحميلها الرسوم والمصروفات، وقال في دعواه إن زوجته ترفض طاعته وتحرمه حقوقه الزوجية، وتخرج من دون إذنه. وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى وتحميل الزوج المدعي الرسم والمصروفات، فاستأنف الحكم وصدر حكم بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الزوجة ضدها بالدخول في طاعة الزوج.

 

تويتر