"الاتحادية العليا" تقضي بحبس أحد المتهمين وبراءة آخر من تهمة التخابر

قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، بعد أن استمعت لمرافعات النيابة العامة ومحامي المتهمين وشهود النفي والإثبات برئاسة القاضي رانفي محمد إبراهيم، رئيس الدائرة وعضوية القاضيين محمد أحمد عبد القادر وأحمد عبد الحميد محمد وحضور ممثل النيابة العامة محمد مصطفى البارودي وأمين سر الجلسة حسن أحمد حسن، بحبس "غ . م . أ" باكستاني الجنسية ثلاث سنوات وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبراءة "م . أ . د"، إيراني الجنسية، وذلك بعد تقديمهما للمحاكمة بتهمة التخابر مع أحد ضباط الاستخبارات في إحدى السفارات الأجنبية في الدولة.

وقد ثبت للمحكمة بالأدلة والبيانات واعترافات المتهم الأول والذي كان يعمل سائقا في إحدى الدوائر الحكومية الحساسة، أنه كان على علاقة بضابط للمخابرات في سفارة تلك الدولة الأجنبية الذي كلفه بالتقاط صور للمسؤولين مع الوفود الزائرة لهم، واعترف بأنه سلم ضابط المخابرات المذكور بطاقات الوفود الزائرة للبلاد، وأن ضابط المخابرات سلمه مبلغ ثلاثين ألف درهم، وأنه كان يتردد على السفارة لمقابلة ضابط المخابرات المذكور، كما التقى به في المستشفى الإيراني في دبي، وفي مطعم في شارع الدفاع في أبوظبي، وأن ضابط المخابرات طلب منه تصوير الأماكن الحيوية في الدولة، وقد ثبت للمحكمة بيقينها واستقر في وجدانها بما لا يدع مجالا للشك أن ما وقع من المتهم الأول على النحو السالف بيانه تتحقق به العناصر القانونية المكونة للجرائم المسندة إليه الأمر الذي يتعين القضاء بإدانته ومعاقبته طبقا لمواد الاتهام عملا بالمادة /212/ من قانون الإجراءات الجزائية، وحيث أن تلك الجرائم بالنسبة للمتهم الأول قد وقعت وليدة تصرف إجرامي يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد إعمالا لنص المادة /88/ من قانون العقوبات الاتحادي.

 أما بالنسبة للمتهم الثاني، فقد رأت المحكمة أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، إذ جعل القانون من سلطته أن يزيد قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلا لحكمه، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه وأنه يكفى أن يتشكك في صحة إسناد التهمة كي يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، ولما كان البين من وقائع الدعوى من الأدلة المطروحة فيها أن المؤكد في الأوراق أن المتهم الثاني قد ذهب إلى السفارة المعنية رفقة المتهم الأول للسعي لحل قضية فيما بينه وبين طليقته من جنسية نفس السفارة، وأن ذلك الأمر كان هو الغرض الرئيسي من تردد المتهم المذكور وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني على أن المتهم قد كلف من قبل ضابط المخابرات المذكور بتصوير ما قيل بأنه كلف بتصويره وأنه امتثل إلى هذا التكليف خاصة وأنه أنكر الاتهام المنسوب إليه وجاءت شهادة شهود الإثبات مجرد استنتاج ولم يسق أيا منهم ثمة دليل على صحة ما قرره من أن المتهم المذكور قد تم تجنيده للتخابر أو أنه سعى إلى ذلك ولم يثبت قيامه بالتعاون مع رجل المخابرات المذكور أو قدم له ثمة معلومات مما يضر بالدولة وأمنها أو سلامة المسؤولين عنها أو المترددين عليها من الوفود الأجنبية، ومن ثم فقد تخلفت العناصر القانونية للجريمة المسندة إليه مما يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بنص المادة /211/ من قانون الإجراءات الجزائية، وبناء على ذلك حكمت المحكمة: أولا: بالنسبة للمتهم الأول بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات عن الاتهام المنسوب إليه وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، ثانيا: القضاء ببراءة المتهم الثاني مما هو منسوب إليه.

تويتر