«النقض» تحدد 4 ساعات أسبوعياً لرؤية أب لأطفاله

«المحكمة» ألزمت الأم بإحضار الطفلين في الموعد المحدد. تصوير إريك أرازاس.

أيدت محكمة النقض حكماً بتطليق زوجة من زوجها خلعاً بسبب استحكام الشقاق بينهما، ورفض طلب الزوج بإدخالها الطاعة الزوجية، كما أيدت المحكمة إسناد الحضانة للأم مع تمكين الأب من رؤية ابنيه مرة واحدة أسبوعياً من الساعة الرابعة مساء حتى الثامنة يوم الجمعة بمقر الاتحاد النسائي العام، مع إلزام الأم بإحضارهما في الموعد المحدد.

وتعود وقائع الدعوى إلى أن الزوجة أقامت دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية ضد زوجها تطلب فيها إلزامه بتطليقها خلعاً مع إلزامه بتأديته نفقة شهرية لأولادهما ونفقة مصاريف الدراسة، وتوفير سائق وخادمة مع أجرتهما وإلزامه بتسليمها كل أثاثها وإثبات حضانتها لأولادها مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وقالت في دعواها إنها تزوجت به وأنجبت منه بنتاً وولداً، وإنها تبغض الحياة معه، ما دعاها لإقامة الدعوى.

فيما رد الزوج بأنه يرغب في العيش مع زوجته وأولاده وأنه يرفض الخلع أو الطلاق تماماً، وأقام دعوى مقابلة يطلب فيها إلزام الزوجة بالدخول في الطاعة الزوجية له ورؤية المحضونين، على سند من القول إنها خرجت من منزل الزوجية ولم تعد، ورفضت تمكينه من رؤية ولديه، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى. وقضت محكمة البداية بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة خلعاً على أن تسدّد له عاجل صداقها البالغ 20 ألف درهم، وعليها إحصاء عدتها بعد أن يصبح الحكم نهائيا لمدة ثلاثة أطهار كوامل، كما قضت بإلزامه بأن يؤدي للمدعية بصفتها حاضنة لأولادها 5000 درهم شهرياً نفقة شاملة المأكل والملبس بالتساوي بينهما تسري من تاريخ المطالبة القضائية، وثبوت حضانة الولدين لأمهما حتى انتهاء الحضانة رضاء أو قضاء، ورفض ما عدا ذلك.

وفي دعوى الزوج قررت المحكمة رفض طلب الطاعة وإلزام الزوجة بتمكينه من رؤية ولديه مرة واحدة يوم الجمعة من كل أسبوع، من الساعة الرابعة عصراً حتى الثامنة مساء بمقر الاتحاد النسائي، وعلى الأم إحضار الصغيرين إلى المقر والعودة بهما فور انتهاء الأجل المحدد لها.

واستأنف الأب الحكم فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الابتدائي، وهو ما دفعه إلى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وقال في أسباب طعنه إن الحكم الصادر بحقه يشوبه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الشريعة الإسلامية والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، لأنه قضى باستحكام الشقاق بينه وبين زوجته لتعذر الصلح بينهما أمام التوجيه الأسري، وأنه غير منصف في رفضه لمخالعة زوجته، وأنه متعنت في رفضه للخلع على الرغم من عدم إعمال المحكمة لسلطتها في البحث عما إذا كان رفضه قصد منه التعنت والإضرار بزوجته أم لا، واكتفت المحكمة الابتدائية بعرض الصلح عرضا موجزا ولم تكلف المحكمة الزوجة بتقديم الدليل على إثبات ذلك التعنّت وتلك المضارة، خصوصاً أنه أوضح للمحكمة أن سبب رفضه هو الخوف على أطفاله الصغار وحماية مستقبلهم، وقد كان على المحكمة أن تحيل الدعوى إلى الحكمين لبحث أسباب الشقاق، ما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.

ورفضت محكمة النقض الطعن، وقالت إنه إذا كان لا خلاف من الناحية المبدئية في كون الخلع عملاً بأحكام المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية هو عقد يتراضى بمقتضاه الزوجان على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها، ما يستوجب تحقق الإيجاب والقبول من الطرفين، فإن الفقرة الخامسة من المادة ذاتها استثنت من شرط التراضي الحالة التي يكون فيها الرفض من جانب الزوج بسبب التعنّت، ما يبعث على الخوف من عدم إقامة الزوجين لحدود الله، وتبعاً لذلك أجازت للقاضي القيام بالمخالعة مقابل بدل مناسب، وهو ما استخلصته المحكمة التي أصدرت الحكم حيث خلصت إلى تعنت الزوج والخوف من عدم الالتزام بحدود الله بين الزوجين من إصرار الزوجة على طلب الخلع، وأنها لا تطيق العيش معه وأن استمرار الحياة الزوجية بينهما سيترتب عليه وقوعها في معصية الله بألا تقيم حدود الله مع زوجها، الأمر الذي رأت معه المحكمة نفور الزوجة الشديد من استمرار الحياة الزوجية.

وفي ما يتعلق بطعنه الذي ذكر فيه أن الحكم لم يراع سعة المنفق وحال المنفق عليهما والوضع الاقتصادي عند تقدير النفقة وفرض مبلغ النفقة لولديه بمقدار 10 آلاف درهم شهرياً بشكل جزافي، رغم ثبوت عدم يساره وعدم ملاءته، قالت محكمة النقض إن الدفع غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه على ما يبين من مدوناته قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بدفع نفقة لولديه قدرها 5000 درهم (وليس كما جاء في سبب الطعن من أن النفقة المفروضة هي 10 آلاف درهم)، فإن المحكمة المطعون في حكمها تكون طبقت ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة عملاً بنصوص فقهاء مذهب مالك المعمول به في الدولة، ونص المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية تطبيقا سليما، إذ إن لمحكمة الموضوع أن تحدد ما يتناسب من النفقة مع حاجة المنفق عليه ومع القدرة المالية للمنفق، انطلاقاً من الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.

أما السبب الأخير للطعن والذي ذكر فيه الطاعن أن الحكم الصادر ضده قد أخطأ برفض دعوى الطاعة التي تقدم بها لأن المحكمة قضت في الدعوى الأصلية بتطليق زوجته على الرغم من أن الثابت أمام محكمتي الموضوع أن المطعون ضدها تركت منزل الزوجية دون إذن، فقالت محكمة النقض إنه طالما أن المحكمة قد حكمت بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلاقاً بائناً، وبذلك لم يبق أي موجب للحكم بالطاعة، ما يكون معه الحكم المطعون فيه متفقاً مع القانون ويتعين معه رفض هذا النعي.

تويتر