«الاتحادية العليا» تلغي حكماً بحبس حدث وإبعاده عن الدولة

«المحكمة» شددت على ضرورة اتخاذ تدابير لا تضرّ بمصلحة الحدث. تصوير: إريك أرازاس

ألغت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً، حكم استئناف قضى بحبس وإبعاد حدث يبلغ ‬16 عاماً، عن الدولة، على خلفية ارتكابه ثماني جرائم، من بينها تعاطي مؤثرات عقلية وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر وإصابة شخصين، مبينة في الحيثيات أنه كان يتعين أن تقضي المحكمة عليه بأحد التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين، بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها قانوناً، فضلاً عن أنه يحتاج إلى عـلاج، ومعيله الوحيد، بعد وفاة والده، والدته التي تحمل جنسية الدولة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الحدث المتهم، الذي أتم ‬16 سنة من عمره، للمحاكمة موجهة إليه ثماني تهم هي: تعاطي مؤثرات عقلية عدة، من بينها «ترامادول» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، والتسبب بخطئه في إصابة شخصين، وإتلاف المركبة التي كان يقودها والمملوكة لآخر، وإتلاف عمود إنارة و‬10 أقماع مرورية، والقيادة على الطريق العام من دون أن يكون حاصلاً على رخصة سارية المفعول تخوله ذلك، وقيادة مركبة تحت تأثير مواد مخدرة، وأخيراً قيادة المركبة على الطريق من دون إذن صاحبها.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبسه سنة واحدة عما نسب إليه من تهم، وإبعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وقال دفاع المتهم إن الحكم الصادر بحق موكله خالف القانـون وأخطأ في تطبيقه، وأخلّ بحق الدفاع، ذلك أن المتهم حدث في مقتبل العمر، وهو مريض، ويحتاج إلى العلاج والتأهيل. وقد أوصى الباحث الاجتماعي بذلك أمام محكمة أول درجة، فضلاً عن انه ما كان يتعين إبعاده عن الدولة، إذ ليس له معيل سوى والدته، وهي إماراتية، وكان يتعين إيداعه دور العلاج إلى حين شفائه، وإذ قضى الحكم بالإبعاد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم استنادا إلى ما نص عليه قانون الأحداث الجانحين والمشردين، على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم الـ‬16 من عمره جريمة معاقباً عليها في قانون الجزاء أو قانون آخر، جاز للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبة المقررة. وبحسب ما جاء في المادة ‬15 من القانون ذاته فإن التدابير التي يجوز اتخاذها في شأن الحدث هي: التوبيخ، التسليم، الاختبار القضائي، منع ارتياد أماكن معينة، حظر ممارسة عمل معين، الإلزام بالتدريب المهني، الإيداع في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو إدارة للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال، والإبعاد من البلاد، بما مفاده أن الحدث الذي أتم ‬16 عاما ولم يبلغ ‬18 عاما قد أجاز القانون للمحكمة، بدلاً من أن تقضي عليه بالعقوبة المقررة قانوناً، أن تقضي بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ‬15 سالفة البيان.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق القضية أن المتهم حدث، ما كان يتعين معه أن تقضي عليه المحكمة باتخاذ ما تراه من التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين، بما هو أصلح لحال الحدث، بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها قانونا.

تويتر