«الاتحادية العليا» تؤيد حكماً بسجن متهم ‬4 سنوات لتعاطيه الحشيش داخل محبسه

سجن متهم ‬5 سنوات لتحريضه شقـيـــقـه على تعاطي «الترامادول»

المتهم نقل أقراص الترامادول إلى شقيقه الذي يعالج من الإدمان. أرشيفية

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، حكمين صدرا بحق متهمين في قضيتي مخدرات، الأولى بحكم قضى بحبس متهم خمس سنوات، وتغريمه ‬20 ألف درهم، لتحريضه شقيقه، الذي يخضع للعلاج من الإدمان، على تعاطي مادة «الترامادول». وفي القضية الثانية، أيدت حكماً بحبس نزيل في أحد سجون الدولة أربع سنوات، والإبعاد، بعد ثبوت تعاطيه الحشيش داخل محبسه.

في تفاصيل الدعوى الأولى، أحالت النيابة العامة متهماً، حرض شقيقه النزيل في أحد مراكز التأهيل الخاصة، على تعاطي مادة «الترامادول» التي من شأنها إحداث التخدير والإضرار بالعقل، وطلبت معاقبته.

وبينت تفاصيل الواقعة أن المتهم حضر لزيارة شقيقه النزيل في مركز التأهيل الخاص، حاملاً حقيبة تحتوي على علبة عصير محفوظة داخل كيس، وعند تفتيش رجال الأمن الكيس اشتبهوا بعلبة العصير، كونها مفتوحة، وبسبب وجود مواد صلبة في قاعها، وبعد إرسالها إلى المختبر الجنائي، تبين أنها تحتوي على «الترامادول». وقد أقرّ المتهم بحيازته العلبة المضبوطة.

تبرئة متهم من قتل شخصين

برأت المحكمة الاتحادية العليا متهماً من جريمة قتل شخصين، بعد رفض أولياء دم القتيلين حضور جلسات المحكمة، أو حلف اليمين، على الرغم من إعلانهم، إذ رأت بعد نقض الحكم في المرة الأولى توجيه يمين القسامة إلى المتهم، فحلفها ‬50 مرة، مؤكداً أنه لم يقتل، أو يشارك في قتل المجني عليهما. وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، فقد وجبت تبرئته.

وشرحت المحكمة أنه من المقرر شرعاً أن على المحكمة، إزاء وجود اللوث وموجبات القسامة، استجماع أولياء الدم، وتوجيه أيمان القسامة إليهم، فإنهم إن حلفوها على نحو ما تقرر استحقوا دية المجني عليه، وإن ردوها على المتهم وقبلها وحلفها، برّئ، وإن لم يحلفوها ولم يردّوها عليه برّئ».

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2013/05/034569871236987.jpg

وقد قضت محكمة أول درجة حضورياً بسجن المتهم خمس سنوات، وتغريمه ‬20 ألف درهم، عما هو منسوب إليه. وأيدتها محكمة الاستئناف، لكن الحكم لم يلقَ قبولاً من المتهم فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طالبة رفض الطعن.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم ضد الحكم، مبينة أن جريمة حيازة المواد المخدرة تقوم قانوناً على توافر الركن المادي الذي يتحقق باتصال الجاني بالمادة المخدرة، سواء كان ذلك بالحيازة أو الإحراز، ولو كان عرضياً، طالت مدته أم قصرت، وتوافر القصد الجنائي لديه بعلمه بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة.

وفي تفاصيل الدعوى الثانية، أحالت النيابة العامة نزيلاً في أحد سجون الدولة للمحاكمة، بعدما ثبت لدى إدارة السجن تعاطيه مادة القنب الهندي (الحشيش)، وطلبت معاقبته.

وأثبت تحليل الطب الشرعي، الذي أجرته المنشأة العقابية على عينات بول المحكومين والموقوفين في قضايا المخدرات، وجود مادة الحشيش في عينات بول المتهم.

وقضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبته بالسجن أربع سنوات، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة عن الاتهام المسند إليه، ثم استأنف المتهم هذا الحكم، فقضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم الأول، ولم يلقَ الحكم قبولاً لديه، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.

وتمسك المتهم في دفاعه ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم وجود تحريات جدية، فضلاً عن بطلان إجراءات أخذ عينة من بوله وتحريزها، على حدّ قوله، مشيراً إلى تناقض أقوال مأمور الضبط بشأن سبب طلب الإذن بالتفتيش والفحص، بما يجعل الحكم الصادر بحقه معيباً ويستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مؤكدة أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

كما أنه من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له في القبض والتفتيش تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، فله أن يتخذ ما يراه من وسائل بما يمكنه من تحقيق الغرض من الضبط والتفتيش المأذون له به، ما دام التفتيش قد جرى على مرأى منه وتحت بصره.

كما من المقرر أيضا أن الأصل في الإجراءات الصحة وأن إجراءات أخذ عينة البول لم يرسم لها القانون طريقاً معيناً لأخذها، وهي إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان متى ثبت أنها عينة بول المتهم وليس لسواه، فضلاً عن أنه من حق المحكمة أن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق.

تويتر