السجن ‬4 سنوات لرجل مكَن صديقه من اغتصاب زوجته

«المحكمة» اطمأنت لاستخدام المتهم الإكراه في الواقعة. الإمارات اليوم

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس متهمين أربع سنوات بتهمة تمكين أحدهما الآخر من اغتصاب زوجته بالإكراه داخل شقته، فضلا عن ارتكابهما جريمة اللواط، رافضة ادعاء الزوج بأن الجريمة محض تلفيق وافتراء من الزوجة، وانه لم يكرهها على ارتكاب الزنا مع المتهم الثاني، خصوصاً انه كان في حال سكر.

وفي تفاصيل الواقعة حضر المتهم إلى شقته برفقة صديقه وهما في حال سكر وطلب من زوجته أن تمكن صديقه من مواقعتها جنسياً فرفضت، فقام الزوج بسحبها رغما عنها وضربها وهددها بالقتل إذا لم تمكن صديقه من مواقعتها فرضخت إلى طلبه تحت الاكراه، خوفاً على نفسها وأولادها من الاعتداء والقتل الذي هددها به الزوج، واغتصبها صديقه بالاكراه ، ثم مارس المتهمان فيما بينهما فاحشة اللواط، وتم ضبط المتهمين من قبل رجال الشرطة.

وأقر صديق الزوج بمحضري استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنه واقع المجني عليها جنسياً بالاكراه بناء على طلب زوجها، بعد أن أحضرها له، كما أقر بفاحشة اللواط، وأيد ذلك ما توصل إليه تقرير المختبر الجنائي من خلال فحص الحمض النووي.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة، موجهة إليهما تهم استخدام الإكراه في مواقعة أنثى، وممارسة فاحشة اللواط، وشرب الخمر دون ضرورة شرعية تبيح لهما ذلك، وطلبت عقابهما.

وقضت محكمة الجنايات حضوريا وبالأغلبية بمعاقبة المتهمين بالحبس المؤبد عن تهمة المواقعة بالإكراه المسندة إليهما، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وبالحبس سنة عن تهمة اللواط المسندة إليهما وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وتغريم المتهم الأول مبلغ ‬1100 درهم وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة عن تهمة البقاء في الدولة بصورة غير شرعية.

ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل ما قضى به الحكم الأول من عقوبة عن جريمة مواقعة الأنثى بالإكراه، وذلك بالاكتفاء بسجن المتهمين ثلاث سنوات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، ولم يرتض زوج المجني عليها بهذا الحكم فطعن عليه، حيث أنكر ارتكابه جريمة اللواط، مدعياً أن جريمة اغتصاب المجني عليها بالإكراه محض تلفيق وافتراء منها، وأنه لم يكرهها على ارتكاب الزنا مع المتهم الثاني خصوصاً انه كان في حال سكر.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك.

وخلصت المحكمة إلى أنها تطمئن لارتكاب المتهم الثاني جريمة استخدام الإكراه في مواقعة المجني عليها بالاشتراك مع المتهم الأول الذي احضر زوجته (المجني عليها) له بالقوة وتحت التهديد، كما أن المحكمة خلصت إلى ممارسة المتهمين جريمة اللواط فيما بينهما.

ولفتت إلى أن جريمة المواقعة بالإكراه المؤثمة بالمادة (‬354) من قانون العقوبات الاتحادي تتحقق قانوناً باتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا كاملا كرها عنها ودون رضاء صحيح منها بذلك، وتعد هذه الجريمة بهذا المعنى عدوانا على الحرية الجنسية للمجني عليها بإكراهها على إتيان سلوك جنسي لم تتجه إليه إرادتها، سواء كان هذا الإكراه مادياً باستخدام الجاني القوة في التغلب على مقاومتها أو معنويا بتهديده إياها بالقتل أو بالإيذاء، متى كان من شأن هذا التهديد سلب إرادتها أو اختيارها، ولا يشترط لتحقق هذا الإكراه أن يستمر طوال فترة الاعتداء الجنسي، وإنما يكفي أن يكون الوسيلة إلى ابتدائه، كما لا يشترط لتحققه أن يترك أثراً يدل عليه.

تويتر