«الاتحادية العليا» أكدت حق مأمور الضبط في الاستعانة بمصادر سرية

السجن ‬10 سنوات وغرامة ‬50 ألف درهم لحائز هيروين

«المحكمة» رفضت طعن المتهم على حكم «الاستئناف». تصوير: إريك أرازاس

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، حكماً بسجن متهم ‬10 سنوات وتغريمه ‬50 ألف درهم لحيازته مخدر الهيروين، رافضة طعنه ضد الحكم وادعاءه بأنه تم توريطه من قبل صديق تحت ضغط من رجال التحريات، مؤكدة في حيثيات الحكم على حق مأموري الضبط في الاستعانة بمصادرهم السرية في ضبط المتهمين ماداموا لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة بعد ضبطه يحوز كمية من الهيروين، وطلبت معاقبته، وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبأغلبية الآراء على المتهم بالسجن المؤبد عما منسوب إليه وبمصادرة المضبوطات.

واستأنف المتهم الحكم، وبعد تعديل المحكمة لوصف التهمة، إلى الحيازة المجردة من جميع القصود قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالسجن ‬10 سنوات وتغريمه ‬50 ألف درهم والتأييد في ما عدا ذلك، ولم يرتضِ المتهم بهذا الحكم فطعن عليه بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.

وقال دفاع المتهم إن الحكم الصادر بحقه خالف القانون والثابت في الأوراق، وأخلّ بحق الدفاع، وتمسك ببطلان عمل رجال الضبط، إذ تم في محضر الاستدلالات مواجهته بالأدلة ومناقشته وهو الاستجواب الممنوع عليهم باعتباره أنه حق للنيابة العامة، مدعياً أنه تم توريطه من قبل صديق تحت ضغط من رجال التحريات، مطالباً بسماع شهادة المصدر وشرطي مكافحة المخدرات، مضيفاً أن الاعتراف الصادر من المتهم بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة جاء وليد الإكراه والتعذيب.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم مؤيدة ما قضى به حكم الاستئناف، موضحة في الحيثيات أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه، وعلى ما جرى به قضاء المحكمة هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام ضده ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها.

وأضافت أن البين من الأوراق أن المحقق وجه أسئلة حول واقعة ضبط المتهم، وكانت الأسئلة تدور في مجملها حول الواقعة المسندة إلى المتهم من حيث وقوعها والظروف والملابسات المحيطة بها، وهو إجراء يجوز لمأمور الضبط القيام به ولا يعد استجواباً بالمعنى القانوني محل الحظر، ومن ثم يكون دفاع المتهم في هذا الشأن على غير أساس.

وأكدت هيئة المحكمة أن لمأموري الضبط القضائي، إذا ما صدر إليهم إذن بإجراء قبض وتفتيش، أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه، دون أن يلتزموا في ذلك طريقة معينة ماداموا لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون، ومن ثم فلا تثريب على مأمور ضبط الواقعة إذا ما قام بضبط المتهم عن طريق المصدر السري الذي استعمله لهذا الغرض، بما ينفي القول إن الواقعة تحريضية من قبل رجال الضبط، إذ إن ذلك ليس سوى طريقة ضبط المتهم المأذون بتفتيشه، وهو أمر يتفق وصحيح القانون ويضحى النعي غير مقبول. وأكدت أن سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط الحقيقة منها هو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك، طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم، والرد استقلالاً على كل قول أو طلب مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.

كما أن من المقرر أن جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بغير قصد المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة ‬48 من قانون مكافحة المواد المخدرة الاتحادي رقم ‬14 لسنة ‬1995 تقوم قانوناً على توافر الركن المادي الذي يتحقق باتصال الجاني بالمادة المخدرة، سواء كان ذلك بالحيازة أو الإحراز ولو كان عرضياً طالت مدته أم قصرت، وتوافر القصد الجنائي لديه بعلمه بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة علماً مجرداً من سائر القصود الخاصة كمقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

وتابعت أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل، إذ الأصل في الإجراء الصحة. واشارت إلى أن الحكم خلص إلى أن المتهم اعترف بجميع مراحل الدعوى تحقيقاً ومحاكمة بحيازته وإحرازه للمادة المخدرة، وأقرّ بعلمه بخاصيتها بأنها مادة مخدرة، وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي أن المادة المضبوطة مع المتهم مخدر الهيروين، ورتب على ذلك الحكم معاقبته عن الحيازة المجرد من القصود كافة.

تويتر