براءة متهم في قضية شيك وحفظ حقه في التعويض

المتهم اعترف أمام المحكمة بتحرير الشيك. تصوير: إريك أرازاس

أحالت محكمة أم القيوين دعوى مدنية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة في أبوظبي، للنظر في دعوى قدمها متهم من جنسية دولة آسيوية ضد شاك، بعد ان حصل على حكم بالبراءة في قضية شيك من دون رصيد للحصول على تعويض من الشاكي الذي قدم ضده شيكاً انقضى الالتزام به بعد إلغاء عقد إيجار بينهما.

وكان الشاكي قدم بلاغاً ضد المتهم مفاده أن الأخير سلمه شيكا بنكيا بمبلغ ‬1.3 مليون درهم بعد أن تعذر عليه سحب قيمة الشيك لانتفاء الرصيد، وأحالت النيابة البلاغ للمحكمة وأسندت إليه تهمة تحرير شيك من دون رصيد لإحدى الشركات العقارية، ونظراً لعدم حضور المتهم جلسات المحكمة الابتدائية صدر ضده حكم قام المتهم بمعارضته أمام محكمة الاستئناف.

وعند نظر الجلسة تم جلب المتهم من محبسه واعترف أمام المحكمة بتحرير الشيك وأكد أن الشيك محل الدعوى ناتج عن نصب واحتيال، إذ أكد المحامي علي العبادي الحاضر مع المتهم أن عملية تقديم الشيك للتحصيل تنطوي على نصب واحتيال، مطالباً بأجل للاطلاع وتقديم الدفاع.

وطالب دفاع المتهم ببراءة موكله، ودفع بأن تقديم الشاكي للشيكات محل النزاع ينطوي على فعل خيانة الأمانة باعتبار أن الشيك موضوع الدعوى بالإضافة إلى شيكات أخرى، كانت مقابل قيمة أجرة مخزنين بعقدين رسميين، وتم فسخ هذين العقدين بالتراضي وتعهدت الشركة الشاكية بإعادة الشيكات المحررة عن هذه العقود.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه ثبت لها من مطالعة أوراق الدعوى وتصريحات الطرفين، أن المتهم وقع لفائدة الطرف الشاكي الشيكات وانقضى الالتزام الذي بموجبه تم تحرير الشيكات لتفاسخ طرفي العلاقة، كما اطلعت المحكمة على عقد الاتفاق الخاص بفسخ العقد والذي نص على أن تعاد جميع الشيكات التي حررت من أجل هذا العقد، وبالتالي كان ينبغي على الشاكي إعادة الشيكات ومن بينها الشيك موضوع الدعوى، ويمتنع عليه تقديمها للصرف أو التداول، وكونت المحكمة قناعتها التامة بأن المتهم سبق أن تفاسخ مع الشاكي على العقد الذي حررت من أجله الشيكات، ما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم عملاً بنص المادة ‬211 من قانون الإجراءات الجزائية.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها في الشق المتعلق بالدعوى المدنية «قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك للسماح للمتهم بالادعاء على الشاكي بالتعويض المناسب».

تويتر