برّأت متهماً بالحيازة والتعاطي

«الاتحادية العليا»: تعاطي «ترامادول» بوصفة طبية يعفي من العقوبة

برأت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، شخصاً اتهمته النيابة بحيازة وتعاطي حبوب «ترامادول»، إذ نقضت حكماً استئنافياً قضى بمعاقبته بالغرامة وإبعاده عن الدولة.

 واعتبرت أن الحكم خالف القانون على سند أن التعاطي بالوصفة الطبية، وبقصد العلاج، يعفي من العقوبة المقررة.

وكانت النيابة العامة في عجمان أحالت متهماً إلى المحكمة لحيازته وتعاطيه مؤثراً عقلياً (ترامادول) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت عقابه.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس سنة واحدة عن الاتهام المسند إليه، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإتلاف المضبوطات.

وقضت محكمة الاستئناف بعد الإحالة بتعديل الحكم بمعاقبته بالغرامة 5000 درهم وتأييد الحكم، فيما عدا ما ذكر.
ولم يرتضِ المتهم بالحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، متمسكاً في دفاعه بأن حيازته وتعاطيه الحبوب كانا بموجب وصفة طبية، باعتباره مريضاً ويعالج بهذه الحبوب. وقد تقدم المتهم بالوصفة إلى هيئة المحكمة التي أصدرت حكماً بإدانته وحكمت عليه بالإبعاد، مما يجعل الحكم معيباً ويستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي محمد الجراح، طعن المتهم ضد الحكم، مبينة أنه إعمالاً لنص المادتين (33 و34) من القانون رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أنه يشترط للاعتداد بالوصفة الطبية، والإعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حسبما تنصّ عليه المادتان، أن يكون تعاطي المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بقصد العلاج، وبموجب وصفة طبية صادرة من الأطباء المرخص لهم مزاولة مهنة الطب البشري، أو البيطري، في الدولة، وأن تحرر هذه الوصفة الطبية على النموذج المرفق الصادر من وزارة الصحة، فإذا ثبت للمحكمة أن المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها كانت بقصد العلاج، ويجوز استعمالها وتعاطيها بوصفة طبية، فإنه يعفى من العقوبة.

وكان الثابت من مدونات الحكم وسائر الأوراق، أنه قد ثبت تعاطي المتهم وحيازته الحبوب، وأن حيازته وتعاطيه كانا نتيجة لوصفة طبية وفق الأصول المقررة بالقانون، وأن ما تعاطاه موصوف له بوصفة طبية وبقصد العلاج، وأن تلك الأقراص مما يجوز تعاطيه واستعماله بموجب بوصفة طبية

تويتر