«النقض» أعادت المحاكمة لإنكار المتهمات

براءة متهمة من التحريض على ممارسة الدعارة

قضت محكمة الاستئناف ببراءة وافدة من جنسية دولة عربية، من تهمة التحريض على الدعارة، وغواية فتيات على ممارستها، بعد إعادة القضية من محكمة النقض لنظرها أمام محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة.

واستندت المحكمة في حكم البراءة إلى نفي المتهمات، اللاتي سبق الحكم عليهن في القضية نفسها، التهمة المنسوبة إليهن، ونفيهن تحريض المتهمة لهن.

وبدأت تفاصيل القضية عندما أسندت النيابة العامة للمتهمة قيامها بتحريض وغواية متهمات أخريات، سبق الحكم عليهن، لارتكاب الدعارة، ومساعدتهن، وتوفير المكان لهن. وطلبت النيابة معاقبتها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المعدل بقانون 34 لسنة ،2005 فأصدرت المحكمة الابتدائية الجنائية حكماً حضورياً بحبس المتهمة سنة وتغريمها 10 آلاف درهم، وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وطعنت المتهمة عن طريق الاستئناف، فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى الحبس ثلاثة أشهر، وتأييد الإبعاد. وهو ما دفع المتهمة إلى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي قبلت الطعن، وقضت بإعادة القضية لنظرها بالاستئناف أمام هيئة أخرى. وعند نظر القضية مجدداً، حضر المحامي علي العبادي عن المتهمة، وقدم ما يفيد بخروج المتهمة من البلاد إلى بلدها الأصلي. وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، إن حكم محكمة النقض أشار إلى أن محكمة الموضوع عللت قضاءها بأن المتهمات أنكرن في تحقيقات النيابة ممارسة الدعارة، وأنكرن أن تكون الطاعنة قد حرضتهن على الدعارة، وإذ اعتمدت المحكمة في إدانة الطاعنة على أقوال المتهمات في التحقيقات التي لا أصل لها في الأوراق، بما كان له أثره في تكوين عقيدتها، فإنها تكون قد اعتمدت على دليل فاسد، ولا يدفع هذا العوار، ما أورده الحكم الابتدائي من أدلة أخرى، إذ إن الأدلة في المواد الجزائية متساندة، وتكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف إلى مبلغ الأثر الذي تركه الدليل الفاسد في الرأي الذي انتهت إليه. وأضافت المحكمة أنه بمراجعة الأوراق وأقوال المتهمة أمام الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وفي مجلس القضاء ثبت أنها أنكرت ما نسب إليها من اتهامات، ولا علاقة لها ببقية الفتيات اللائي ضبطن من قبل الشرطة. وهو ما أكدته بقية المتهمات أمام المحكمة، وبما أنه لا تجوز مؤاخذة متهم بأقوال متهمين آخرين تبين تراجعهم عنها في مناسبة التحقيق في القضية، سواء أمام النيابة العامة أو أثناء جلسة المحاكمة. كما أن الاتهام المنسوب إلى المستأنفة عارٍ من الإثبات. وبما أن الحكم الذي أدانها، اعتمد على أقوال المتهمات من دون التأكد من ذلك بدليل مادي وقانوني، فإن ما اعتمدته يكون عارياً من الإثبات ويشوبه العوار والفساد في التعليل والتسبيب. وقضت المحكمة ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.

تويتر