Emarat Alyoum

مكافأة نهاية الخدمة تحتسب على أساس الراتب

التاريخ:: 24 يوليو 2012
المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

قالت محكمة النقض في حكم عمالي أصدرته أخيراً، في منازعة بين عامل ومنشأة خاصة في أبوظبي، إن الراتب الأساسي المدون في عقد العمل بين الطرفين يعد المرجع الأساسي في تحديد مستحقات العامل المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، يضاف إليه الزيادة التي تطرأ على هذا الراتب، بحيث يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة طبقا لآخر زيادة حصل عليها العامل، وقضت المحكمة بنقض حكم ابتدائي يلزم منشأة بدفع مستحقات عامل على أساس راتب شهري قدره 22 ألف درهم في حين ينص عقد العمل على راتب أساسي قدره 3000 درهم فقط.

وتعود وقائع الدعوى إلى تقديم عامل شكوى لوزارة العمل للحصول على مستحقاته وهي راتب شهرين متأخرين ومكافأة نهاية الخدمة وقيمة الكفالة البنكية وتذكرة السفر وشمول الحكم بالنفاذ العاجل دون كفالة، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدي للعامل 40 ألف درهم، وتذكرة السفر إلى موطنه، وإلزامها بالنفاذ العاجل دون كفالة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الاستئناف قضت المحكمة بتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 160 ألف درهم وبتأييده فيما عدا ذلك من طلبات، إلا أن الشركة تقدمت بالطعن على الحكم عن طريق النقض، وقالت في أسباب الطعن إن الحكم خالف القانون باحتسابه مكافأة نهاية خدمة على أساس مجمل الراتب علماً بأن الراتب الأساسي 3000 درهم، وقد ارتفع إلى 22 ألف درهم بإضافة البدلات وهو ما يخالف المادة 134 من قانون تنظيم العمل الاتحادي.