«الاتحادية العليا»: حلف اليمين ملك للخصم لإثبات حقه

«الاتحادية العليا»: إذا ثبت كذب اليمين فللخصم التعويض. تصوير: إريك أرازاس

أكدت المحكمة الاتحادية العليا مبدأً قانونياً مفاده أن اليمين الحاسمة هي حق للخصم عندما يعوزه الدليل على ما يجب إثباته، وأن على القاضي أن يستجيب إلى طلب توجيهها متى توافرت شروطها، بأن تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه، وأن تكون حاسمة في النزاع بينه وبين من وجهها، ولا مخالفة فيها للنظام العام، ما دام طالبها غير متعسف في طلبه.

وأيدت في حيثيات قضية نظرتها أخيراً طعناً تقدم به صاحب شركة استيراد وتصدير ضد حكم استئناف رفض طلبه بتوجيه اليمين الحاسمة لموظف لديه اتهمه باختلاس مبلغ 83 ألف درهم، حيث سلمها له قبيل بدء العمل في المؤسسة، مؤكدة أن على محكمة الموضوع أن تلم بعناصر الدعوى كافة، وأن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة فيها، فإن أغفلت التحدث في حكمها عن الأدلة المؤثرة في النزاع، مع تمسك الخصم بدلالتها، ولم تمحص ما ورد فيها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.

وبينت هيئة المحكمة أن المدعي ارتكن في إثبات أحقيته بمبلغ 83 ألف درهم، التي سلمها للموظف قبل بدء عمله في المؤسسة، وقد طلب من المحكمة توجيه اليمين إليه تعقيباً على تقارير الخبرة التي طرحتها لعدم الدليل عليها. وكانت اليمين متعلقة بشخص الموظف، وحاسمة في النزاع، وليست مخالفة للنظام العام، إلا أن حكم الاستئناف أغفل التحدث عنها دليلاً في النزاع تمسك به المدعي ولم يقسطه حقه إيراداً أو ردّاً، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب، من دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.

وتنص مواد قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية بشأن مسألة حلف اليمين الحاسمة، على أنه يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن توجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها، كما لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب.

وينص القانون أيضاً على أن كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها من دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه. كما أنه لا يجوز لخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجّهت إليه أو ردّت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض من دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده، وللقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى، أو في قيمة ما يحكم به.

ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليلاً كاملاً، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

كما ينص القانون على أنه لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين أن يردها على الخصم الآخر.أ ويشترط القانون أيضاً أنه يجب على من توجّه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة الواقعة المطلوب الحلف عليها.

تويتر