الاتحادية العليا تؤكد وجوب إبعاد الأجانب المدانين في قضايا المخدرات

أكدت المحكمة الاتحادية العليا وجوب إبعاد الأجانب المتهمين في جرائم المخدرات عن الدولة عند صدور الحكم بالإدانة بحقهم، وأيدت في ذلك طعن النيابة العامة ضد حكم قضى بإلغاء تدبير الإبعاد عن اثنين من المتهمين في قضية حيازة وتعاطي الترامادول.

وفي التفاصيل احالت النيابة العامـة متهمين الأول لحيازته بقصد التعاطي مؤثراً عقلياً (الترامادول) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، والمتهم الثاني لتعاطيه الترامادول والبروسيكرين، وطلبت عقابهما.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم الأول لمدة سنة واحدة وغرامة 20 ألف درهم، وبحبس الثاني لمدة سنة واحدة، وأمرت بإبعادهما عن الدولة ومصادرة المضبوطات، ثم قضت محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، وإلغاء تدبير الإبعاد المقضي به وتأييد الحكم عدا ذلك، لم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وطالبت النيابة العامة بنقض حكم الاستئناف إذ لم يقض بإبعاد المتهمين عن الدولة، على الرغم من أنهما ارتكبا جريمة تتعلق بمخالفة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وكان يتعين القضاء بإبعادهما.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، مشيرة إلى أن المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تنص على أن «بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».

تويتر