تناقض أقوال متهمة في جريمة شيك يلغي حكم براءتها

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى ببراءة امرأة من جريمة إعطاء شيك من دون رصيد بـ118 ألف درهم، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، في ضوء تناقض أقوال المتهمة بين أنها سلمت الشيك للشاكي مقابل إيجار، وبين قولها إنه سرقه منها.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة امرأة إلى المحاكمة الجنائية، إذ إنها أعطت بسوء نية شيكاً بقيمة 118 ألف درهم، ليس له مقابل وفاء قائم، قابلاً للسحب، وطلبت معاقبتها.

وقضت محكمة أول درجة بتغريمها 3000 درهم، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من الشاكي إلى المحكمة المختصة، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وبراءتها من التهمة المسندة إليها، ورفض الادعاء المدني المقدم من الشاكي، وألزمته برسومها ومصروفاتها، مع ترك الحق لها في إقامة دعواها المدنية أمام المحكمة المختصة، ولم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه،أ وأكدت النيابة أن الشيك استوفى مقوماته الشكلية وأعيد لعدم وجود رصيد في تاريخ الاستحقاق، وقد قررت المتهمة أمام محكمة أول درجة أنها وقّعت الشيك وسلمته إلى الشاكي مقابل إيجار.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة ضد الحكم مع إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، مبينة أن الثابت من مطالعة الأوراق أن حكم البراءة استند إلى أن الشيك محل الاتهام قد أُبلغ عن سرقته، وكان بلاغ السرقة سابقاً على شكوى المستفيد، ثم خلص الحكم إلى انعدام فعل الإعطاء الذي يقوم عليه الركن المادي في جريمة الشيك، وأن الشيك بيد الشاكي لم يكن على وجه تخلي المتهمة عنه نهائياً، مضيفة أن الحكم قد قضى بالبراءة من دون أن يفطن إلى ما قررته المتهمة أمام محكمة أول درجة، ومن دون أن يزيل هذا التناقض ويقول كلمته بشأنه، إذ قررت المتهمة أمام محكمة أول درجة أنها سلمت الشاكي الشيك محل الاتهام بعدما وقعته على بياض مقابل إيجار، وقررت أنها لم تحرر صلب الشيك، وكان التسليم في دبي، ونازعت في اختصاص المحكمة، وهو ما يجعل حكم البراءة معيباً بالقصور ويوجب نقضه مع الإحالة.

تويتر