محاكم

القانون الإماراتي يحمي حقوق الحيوانات الضالة. تصوير: إريك أرازاس

العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة

القانون يُجرّم دهس الحيوانات الضالة

تُجرّم القوانين الإماراتية دهس أي حيوان على الطريق، وتقضي العقوبة بحبس السائق والغرامة أو بإحدى العقوبتين، فيما يرى الشرع أنه «إذا لم يكن للحيوان مالك معين (حيوان ضال)، مثل القطط والكلاب والحمير السائبة، فلا شيء فيها شرعاً ولا وضعاً، أما في حال كانت مملوكة إلى أحد فإنه يضمنه لصاحبه بالثمن، لأن حقوق الناس لابد من أدائها».

من أروقة المحاكم

**عدّلت محكمة استئناف دبي حكماً مرورياً صادراً بحق سائقة متهمة بتجاوز الإشارة الحمراء، والتسبب في وفاة شخصين، وألغت عقوبة الحبس مدة عام، التي قضت بها محكمة المرور، واكتفت بتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم، وأبقت على المبالغ الملزمة بتأديتها إلى ورثة المتوفيين وهو 200 ألف درهم لكل منهما.

**تبادل شابان الاعتداء بسبب فتاة في حفلة، وانتهى الأمر أمام محكمة دبي، وكان أحد المتهمين يحاول التحرش بفتاة في حفل بأن أمسك يدها رغبة منه في التحدث معها، فابتعدت عنه، ثم عاد إليها ووجه إليها شتائم، فتدخل المتهم الثاني محاولاً إبعاده عن المكان بأن دفعه، فسقط الأول، وبدأ العراك بينهما، والذي نتج عنه إصابة الأول بعاهة مستديمة تصل نسبتها إلى 15٪.

**أثنى رئيس نيابة المخدرات في دبي، المستشار وليد علي الفقاعي، على سرعة الاستجابة من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، في مراحل التحقيق المختلفة لشتى القضايا التي تتناولها النيابة العامة، في ما يخدم التحقيق فيها.

**يُحاكم عاملان يحملان الجنسية البنغالية بمحكمة الجنايات في دبي عن تنظيمهما لعب القمار في مكان عام ومفتوح للجمهور، وهو نفق المشاة.

في التفاصيل، أكد رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي حرص النيابة على «حماية مستخدمي الطريق، والحيوان من

ضمن مستخدميه، كونه كائناً حياً»، متابعاً أن «النيابة توجه إلى السائقين الذين يدهسون حيوانات على الطريق تهمة إهدار دم مستخدمي الطريق أو إصابتهم»، مشيراً إلى أن «قانون العقوبات الاتحادي عاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يدهس حيواناً على الطريق، وفي حال الإصابة يُكتفى بالغرامة».

وأوضح الفلاسي أن المادة (426) تعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قتل عمداً وبدون مقتضى دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية أو أضرّ بها ضرراً جسيماً، فيما نصت المادة (433) على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 1000 درهم كل من تسبب بخطئه في جرح دابة أو ماشية مملوكة للغير، فإذا أدى خطأه إلى موتها كانت العقوبة الغرامة التي لا تجاوز 2000 درهم.

وتابع أنه «حدثت أكثر من واقعة دهس، خصوصاً على الطرق الخارجية بالقرب من المحميات، بحق جمال سائبة»، مشيراً إلى أن «هناك مرسوماً محلياً خاصاً بإقرار ديّة للجمل 4000 درهم، يُلزم بدفعها إلى مالكه، إذا ثُبت خطأ السائق»، لافتاً إلى أن «النيابة تُحمّل مالك الجمل الذي يتركه دون قيد المسؤولية في وقوع فعل الدهس».

وأفاد الفلاسي بأن «النيابة تستند في أمر إحالتها إلى الشهود وتقرير تخطيط الحادث، من حيث استخدام الفرامل والسرعة الزائدة». وذكر الفلاسي أن «بعض الشوارع صحراوية بطبيعتها، لذا يتوخى الحذر من قبل السائقين لاحتمال مرور جمال أو غزلان فيها، فيتوجب على السائق الانتباه للمنطقة وطبيعتها»، لافتاً إلى أن «النيابة لا تحمّل السائق المسؤولية في حال ثُبت التزامه بخط سيره».

ومن وجهة نظر الشرع، قال كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء، الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد لـ«الإمارات اليوم»، إنه «ينبغي على السائق أن يعطي الطريق حقه فلا يؤذي من يمر فيه من إنسان أو حيوان، فإن للجميع حقا في الطريق، فقد قال صلى الله عليه وسلم (أعطوا الطريق حقه)، وحقه لمن يمر فيه أو يكون في جانبه، فلا يُؤذى في نفسه أو ماله».

وتابع أن «التهور في الطريق يؤدي إلى ضياع حقوق الآخرين، وكل ذلك مناف لآداب الإسلام الذي أعطى كل ذي حق حقه، فإن بذل السائق جهده في التحري وحفظ الحقوق، ثم حدث ما يخرج عن السيطرة مما هو غير مقصود له، فإن ذلك مما عفا الله تعالى عنه، فقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، كما جاء في الحديث (فلا إثم عليه ولا ملامة مادام لم يكن مهملا ولا مقصرا)، كأن كان الحيوان زج بنفسه في الطريق العام السريع، أو كان في موقف السيارة ولم يشعر السائق عند تشغيلها أو نحو ذلك، ولا يلزمه شيء لله تعالى».

وبين الحداد «إلا أن يكون حيوانا محترماً مملوكاً فإنه يضمنه لصاحبه بالثمن، إذ حقوق الناس لابد من أدائها، ولا يعذر فيها بالنسيان أو الجهل، لأنها من خطاب الوضع، وليست من خطاب الشرع، فإن لم يكن لها مالك معين، كالقطط والكلاب والحمير السائبة، فلا شيء فيها شرعاً ولا وضعا».

ولفت إلى أن «الإبلاغ عن ذلك لتنظيف الطريق مما علق به من أذى هو عمل حسن، لأن سيلان الدم واللحم في الطريق أمر مزعج نفسياً وبيئياً، وينبغي على الجهات المعنية في البلدية المسارعة إلى تنظيف الطريق وعدم تركه ملطخاً بما لا يسر نظره، ولا تسعد رائحته».

 

صحيح ولكن..

قال رئيس نيابة في دبي، إن «النيابة عمدت إلى تكليف جهة محايدة، لإجراء فحص حمض نووي آخر لمتهمة وجد طفل بمعيتها، وذلك لإتاحة المجال لها، للتمتع بحقها القانوني في الدفاع عن نفسها وقطع الشك باليقين، خصوصا في ضوء ادعاء المتهمة أنها الوالدة البيولوجية للطفل، وبعد أن طعنت في نتائج فحص الحمض النووي، الذي كان أجري لها وللطفل».

ثقافة قانونية

الركن المادي لجريمة الإزعاج بالاتصال بالهاتف، الذي يتكون من كل عمل مادي يقلق الشخص في مكانه الآمن، كما أن انصراف نيّة المتهم إلى القيام بهذا الفعل خلافاً للآداب العامة ولحكم القانون، ما يتوافر به القصد الجنائي بصرف النظر عن البواعث والدوافع التي لا تأثير لها في توافر هذا القصد.

صحيح..

أن للنيابة الحق في اللجوء إلى جهة محايدة، لمزيد من التأكد من نتيجة أي تقرير فني أو مالي، ضماناً للحيادية.

ولكن..

لماذا لا يتم إنشاء مركز متخصص بعلم الأدلة الجرمية، مستقلاً إدارياً ومالياً عن أي جهة؟ وذلك كي لا تتبع الإدارات ـ التي تقدم تقارير فنية إلى الجهات النيابية ـ أي دائرة شرطية.

 

استشارة

المحامي راشد تهلك

أردت تسجيل دعوى مالية ضد مؤسسة، فقيل لي إنه يجب عليّ مطالبة مالك المؤسسة وليس المؤسسة، حتى لا يتم رفض الدعوى بحجة رفع الدعوى ضد من لا صفة له، هل مِنْ تفسير لذلك؟

من المعلوم فقها وقضاء أن المؤسسات الفردية المملوكة لشخص واحد لا تتمتع بالشخصية المعنوية، فلا تكتسب الحقوق ولا تتحمل الالتزامات، لاعتبارها جزءاً من شخصية وذمة مالكها، وعليه فإن الدعوى والخصومة في الأصل تقامان على مالك المؤسسة، لأنه هو المسؤول عن التزامات مؤسسته، ومع هذا فإنه يجوز رفع الدعوى على المؤسسة باسمها، لأنها عنصر من عناصر الذمة المالية لمالكها، بحيث تكون الدعوى المرفوعة على المؤسسة باسمها في حقيقتها تعتبر مرفوعة ضد مالكها، لعدم تمتعها بذمة مالية مستقلة، فرفع الدعوى ضد المالك أو مؤسسته، أو هما معا، يعتبر رفع الدعوى ضد من له صفة.

 

القضاء اليوم

منزل مسكون

المستشار سعيد سالم بن صرم

توجهت امرأة إلى إحدى الحدائق العامة في مدينة دبي، واصطحبت معها خادمتها تحمل جنسية دولة آسيوية، وهناك تعرفت الخادمة إلى رجل من جنسيتها وتبادلت معه أرقام الهواتف، ثم دعته إلى الحضور إلى غرفتها في منزل مخدومتها، وفي إحدى الليالي توجه ذلك الرجل إلى غرفة الخادمة مستغلاً خلو المنزل من أصحابه، إلا أن صاحبة المنزل عادت وفوجئت بوجود الرجل في غرفة خادمتها، فأحكمت إغلاق باب الغرفة عليهما من الخارج وأبلغت الشرطة بالواقعة، وأحالت النيابة العامة المتهم بجريمة انتهاك حرمة ملك الغير والمتهمة بجريمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة انتهاك حرمة ملك الغير، وفي جلسة المحاكمة مثل المتهمان وقررا أن المتهمة تملك غرفة مستقلة في فناء المنزل، وتحوزها حيازة فعلية ويحق لها استقبال فيها من تشاء.

وحيث إن المادة 434 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 5000 درهم، كل من دخل مكانا مسكونا أو معداً للسكنى أو أحد ملحقاته أو محلا معداً لحفظ المال أو عقاراً، خلافا لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون...».

والمقصود بعبارة «صاحب الشأن»، الواردة في هذه المادة هو صاحب الدار الذي له دون غيره أن يأذن بدخولها، وتشمل الدار فناء البيت وكل ملحقاته التي تكون جزءاً منه بما في ذلك حجرة الخادمة التي تقع في داخل فناء المنزل، ولما كان الثابت أن المتهم دخل منزل صاحبة الشأن، وهي مالكة المنزل دون إذن منها وبمساعدة المتهمة، فقد توافرت أركان الجريمة المسندة الى المتهمين في حقهما، ولا يغير من ذلك إن كان الدخول بقصد التوجه الى غرفة المتهمة الخاصة بها والمستقلة بفناء المنزل، ولا يحق للمتهمة استقبال فيها من تشاء ما يتعين معه إدانة المتهمين ومعاقبتهما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وإبعادهما عن الدولة.

* القاضي بمحكمة استئناف دبي

 

 

 

 

للتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

تويتر