«الأرش» تعيد محاكمة متهمين بإصابة شخص بعاهة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضى بحبس متهمين ستة أشهر لاعتدائهما على آخر وإصابته بعاهة مستديمة، وأحالت القضية مرة أخرى لمحكمة الاستئناف لنظرها مجددا، لعدم تطبيق عقوبة «الارش» على المتهمين، وهي عقوبة تقتضي إلزام الجاني بدفع تعويض مالي، جبرا للإصابة التي لحقت بالمجني عليه.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهمين إلى المحاكمة لاعتدائهما على شخص، ما ادى إلى إصابته بعاهة مستديمة تمثلت في اعاقة حركية ومحدودية متقدمة بحركة القبض باليد اليمنى تشمل جميع الأصابع عدا الإبهام دون أن يقصدا إحداثها، وطلبت عقابهما.

وقضت محكمة أول درجة بحبس كل واحد من المتهمين ستة أشهر عما هو مسند إليهما، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المتهمان هذا الحكم فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن المقدم من المتهمين.

ونقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددا، مؤكدة أنه يتعين تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية بشأن الحدود والقصاص والدية، وأن مخالفة نصوصها الصريحة تؤدي إلى البطلان المتعلق بالنظام العام الذي تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، مبينة أن المجني عليه تخلفت لديه عاهة مستديمة، وخالف الحكم هذا النظر وقضى بمعاقبة المتهمين تعزيرا دون تطبيق عقوبة «الأرش»، فإنه يكون اخطأ في تطبيق القانون وخالف الشريعة الإسلامية بما يوجب نقضه. وبينت أن «الأرش» هو عقوبة للجرائم الواقعة على ما دون النفس ما لا قصاص فيها، و«الأرش» نوعان أرش مقدر وأرش غير مقدر فالمقدر هو ما حدد الشارع مقداره كأرش اليد أو الرجل، وغير المقدر في اصطلاح الفقهاء حكومة أو حكومة العدل ومعناه شرعا هو تقدير قيمة ما نقص من منفعة عضو من أعضاء الإنسان وتعويضه جبرا للنقص في منفعته ثم تحديد نسبة النقص، وتؤخذ من الدية بنسبة هذا النقص فذلك هو ما يستحقه المجني عليه ولكن بشرط ألا تبلغ الحكومة ارش جرح مقدر، وترك المشرع تقديره للقاضي ويشترط الفقهاء في تقدير الحكومة أن يكون التقدير بمعرفة ذوي عدل من الفنيين ( الأطباء)، فيأخذ القاضي بقولهم.

تويتر