سبّبت لها عاهة مستديمة وعجزاً وكسوراً في الأضلاع

3 سنوات حبساً لامرأة اعتدت على خادمتها بالأسلاك والأحذية

هيئة المحكمة استندت في حكمها إلى اعترافات المتهمة وتقرير الطب الشرعي. تصوير: إريك أرازاس

 أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس امرأة ثلاث سنوات «لاعتدائها على خادمتها بقسوة»، ما أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة، وتشويه جسمها.

وكانت النيابة العامة أحالت امرأة الى المحاكمة لشروعها في قتل خادمتها عمداً، بأن ضربتها، وأحرقتها مرات عدة في أنحاء متفرقة من جسمها، وأحدثت فيها إصابات خلّفت عاهة مستديمة بسبب اعتدائها عليها، طالبةً معاقبتها.

وبينت أوراق القضية أن المجني عليها تعمل خادمة لدى المتهمة التي لم تكن راضية عن العمل الذي تقوم به، وكانت تضربها يومياً بواسطة الأسلاك الكهربائية وعمود المكنسة والأحذية ويدها ورجلها. كما كانت تسكب الماء الحار على جسمها، وترش بودرة الفلفل في عينها، وتضع المكواة على جسمها، بعد وصلها بالكهرباء، وهو ما أيده تقرير المعاينة التصويرية لإدارة البحث الجنائي. وعدّد تقرير الطبّ الشرعي الإصابات في جسد المجني عليها، وهي 14 إصابة، من جروح وندبات وكسور أضلاع، نتج عنها تشويه لمنظر الجسم، وعاهة مستديمة قدرت نسبتها بـ15٪، فضلاً عن كسر خمسة أضلاع من الجهة اليمنى من جسمها، وثلاثة أضلاع من الجهة اليسرى، نتجت عنها عاهة مستديمة وعجز قدره 16٪. وحكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمة بالسجن ثلاث سنوات عن تهمة إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة، وبراءتها من تهمة الشروع في القتل، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، ولم ترتضِ المتهمة بالحكم فطعنت عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.

ورفضت هيئة المحكمة برئاسة القاضي فلاح الهاجري وعضوية القاضيين رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد، طعن المتهمة، مؤكدة اطمئنانها إلى اعتراف المتهمة لدى استجوابها من النيابة العامة، بأنها اعتدت على المجني عليها اعتداءً بسيطاً ثلاث مرات، ولم تنقلها إلى مستشفى لتلقّي العلاج.

وقررت أن لديها سوابق في قضايا شرب خمر، وإقامة غير مشروعة، وهو ما أقرّت به المتهمة أمام محكمة أول درجة، وكذا ما قررته المجني عليها في مراحل الدعوى كافة، وأمام محكمة أول درجة. وقد بين الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية كافة للجريمة التي دان بها المتهمة.

تويتر