محاكم

القانون يجرّم السلوك في حالات معيّنة

رجال يحفظون أرقام زوجاتهم بـ «قنبلة» و«مصيبتي» و«الشيطان»

الدكتور أحمد المطوع قاضي استئناف دبي

 «لو دلّ اللقب على سبّ بألفاظ شائنة ومقذعة قصدها الجاني فإن التجريم يقع».

رأى قانونيون أن «حفظ الأزواج أرقام هواتف زوجاتهم بأوصاف وكنايات معينة في هواتفهم المحمولة، مُجرّمة بحسب طبيعة اللقب نفسه»، مشيرين إلى أن «هناك ألقاباً تدل على تسلط الزوجة وتصفها بالشراسة والتقليل من مكانتها، بينما هناك ألقاب تحمل طابع السب». ووفقاً لتساؤلات طرحتها «الإمارات اليوم» على أزواج عن تسميات زوجاتهم في هواتفهم، جاءت الردود بـ«الحكومة، الأمن، وزارة الداخلية، الضابط، مُصيبتي في الحياة، قنبلة ذرية، وغيرها».

ورأت زوجات أنه «ينبغي للزوج اجتناب هذه الدعابات والألفاظ المكتوبة»، فيما اعتبر أزواج أن «التسمية تأتي من باب الحفاظ على الخصوصية». وكانت تقارير إعلامية نشرت أن زوجة سعودية طلبت الطلاق بعد 17 عاماً من الحياة الزوجية، بعد أن اكتشفت ان اسمها على محمول زوجها محفوظ باسم «غوانتانامو».

وتفصيلاً، رأى القاضي في محكمة استئناف دبي، المستشار الدكتور أحمد المطوع، أن «الألقاب تختلف باعتبارها جريمة من عدمه بناءً على اختلاف الكناية نفسها، والسب يعني إسناد عيب معين إلى شخص يترتب عليه خدش شرفه واعتباره، أو انه تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره أو فعل من شأنه احتقاره».

واعتبر أنها «لو دلت على سب بألفاظ شائنة ومقذعة، فإن التجريم هنا يقع، والسب العلني قد يقع عن طريق القول أو الكتابة أو الرسم أو الصور، ويستوي أن يكون القول صريحا أو ايماءً، وفي هذه الحالات تكون بالكتابة».

 

شاركنا الرأي.. هل تعتبر هذه الألقاب نوعاً من السباب أم الدعابة؟.وبأي مسمى تحفظ رقم زوجتك على هاتفك؟

 

وأكد المطوع أن «المرجع في التعرف الى حقيقة ألفاظ السب، هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم واقعة الدعوى دون مسخ دلالة الألفاظ عن معناها، ولتفهم معاني الألفاظ ومراميها لابد من الرجوع إلى عرف الجهة التي استعمل فيها اللفظ».

 

 القاضي أحمد سيف: رئيس محكمة دبي المدنية

 «السبّ يعني إسناد عيب معين إلى شخص يترتب عليه خدش شرفه واعتباره». 

ورأى المطوع أن «من الزوجات من تعتبر ذلك اللفظ رفعاً من شأنها أو مداعبة طريفة من الزوج لها، وأخريات قد تعتبرها حطاً من قدرهن وازدراءً لهن، وهو أمر نسبي يختلف من زوجة إلى أخرى بقدر الاحترام المتبادل بين الزوجين».

فيما اعتبر رئيس المحكمة المدنية في دبي، القاضي أحمد إبراهيم سيف أن «هذه المصطلحات لا تعد جريمة، ولكن قد تثير شبهة السب، وذلك من حيث وجود القصد الجنائي من عدمه، لأن أي جريمة تقوم على فعل مادي، وهذا القصد يحدد توافره قاضي الموضوع».

وأشار سيف إلى أن «جريمة القذف لا تقع كون الهاتف المحمول ملكاً للزوج، ولا يطلّع عليه أحد، إنما لو رنّ وشاهد أحد الكناية، أو أنه أعلن ذلك أمام الغير فيدخل ذلك في القذف في حال اثباته»، مبيناً أن «قانون العقوبات يعاقب بالحبس أو بالغرامة إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه أو بحضور غيره أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت».

وعن إمكانية طلب الزوجة تعويضا ماديا جراء ذلك، أوضح سيف أن «أي شخص يحق له التقدم بطلب تعويض أمام المحكمة المدنية، ورفع دعوى ضرر».

إلى ذلك، ذكر المحامي راشد تهلك أن «الكنايات نوعان، منها ما تحمل في طياتها ألقاباً تدلّ على السب صراحةً، مثل إبليس (الشيطان)، فهذا لا شك في أنه مُجرّم، وأما الكنايات التي لا تحمل دلالة السب، وإنما دلالة تقليل شأن الزوجة والسخرية، مثل (الأمن)، فهذا من سوء العشرة، ويحق للزوجة أن ترفع به دعوى تطليق للضرر، فهو ما يجرح قلب المرأة، وهو نوع من الضرر الخفي الذي يبقى، لأن جرح الألفاظ أشد وطأة من الأفعال». واعتبر تهلك أن الدعابات ليست حجة لوصف رجل زوجته بـ«القنبلة الذرية والشيطان». وطرح رئيس نيابة ديرة في دبي المستشار يوسف فولاذ تساؤلات في وقائع مثل هذه بـ«هل القذف في الألقاب وقع في مواجهة الغير؟ وهل اسم الزوجة شاهده آخرون؟ وإن حدث هل فهموا من المقصود بالاسم على الهاتف؟ فهل تتحقق بذلك جريمة القذف من عدمها؟»، وضرب مثالاً بأنه «لو سجل زوج رقم زوجته بـ(دكتاتورة) هل سيعلم أحد غيره بذلك، حتى لو سُرق هاتفه؟». ورأى أنه «يتعين في أي فعل توجيه تُهمة فيه أن تتوافر أركان الجريمة الدالة عليه، ومن الممكن أن تقع الجريمة، ولكن كل واقعة تختلف عن الأخرى، وهي بحاجة إلى بحث». دبي ــ الإمارات اليوم

 صحيح ولكن..

سائق يخطف مُسن ويسرقه بالإكراه

نظرت محكمة جنايات دبي، أمس، برئاسة القاضي حمد عبداللطيف، قضية متهم فيها سائق بخطف رجل مُسن أثناء خروجه من المسجد، إذ استدرجه بغرض إيصاله إلى منزله، مستغلاً كبر سنه وحسن نيته، لكنه نقله إلى منطقة رملية بعيدة عن العمران، وهناك هدده بالقتل حاملاً سكيناً وحديدة، واعتدى عليه بالضرب وسرق منه كُرهاً مبلغ 1000 درهم وساعة يد وهاتفه المحمول. دبي ــ الإمارات اليوم

طالب القاضي في محكمة الاستئناف في دبي، المستشار محمود فهمي سلطان، بأنه «يتعين على الصحافة الأمانة في نشر أسباب الأحكام، وعدم الاكتفاء بكتابة منطوق الحكم، كي لا يكون ذلك سبباً في تشكيك أفراد المجتمع في القضاء».

صحيح..

ان هذا هو واجب الصحافة تبيان الحقيقة كاملة، من كتابة الحكم وسببه، الذي قد يوقف التخمينات من قبل الجمهور.

ولكن..

الصحافة تفتقد آلية عمل وتنسيق بين المحاكم للحصول على حيثيات الحكم، خصوصاً في القضايا التي تهم الرأي العام، مع الأخذ بعين الاعتبار عنصر السرعة، الذي يحكم عمل الصحافة، وقد كان رئيس المحكمة الجزائية السابق، القاضي أحمد ابراهيم سيف، يفعل الأمر ذاته، لكن الإجراء توقف بعد انتقاله إلى المحكمة المدنية.
 

القضاء اليوم

من أروقة المحاكم

** شارك أعضاء نيابة ديرة في النيابة العامة في دبي، أحزان زميلهم عضو النيابة وكيل أول عادل خليفة الحمودي بوفاة والده الذي توفي الثلاثاء الماضي، حيث أدوا واجب العزاء بزيارته في مقر سكنه في إمارة الفجيرة، برفقة رئيس نيابة ديرة المستشار يوسف محمد فولاد ووكلاء النيابة أول من أمس.

** قال المحامي العام الأول في دبي المستشار يوسف المطوع: «رغم أن دور نيابة دبي هو التحقيق والتصرف بالقضايا، إلا أنها قدمت مبادرة (الصُلح خير)، والتي يُعمل بها أثناء النظر في القضايا الأسرية قبل إحالتها إلى المحكمة، بهدف الحفاظ على الروابط الأسرية».

** رأى المحامي العام في دبي، المستشار خليفة بن ديماس، أن «البُعد الرئيس لإنشاء نيابة أسرية متخصصة للنظر في القضايا بين الأزواج وأفراد الأسرة الواحدة هو الصُلح بينهما، وإلا ما فائدة التخصيص لو تمت فيها الإجراءات بالتحقيق ومن ثم الإحالة».

نحو علاقة نموذجية قضائية إعلامية

هذا العنوان كان شعار منتدى القضاء والإعلام، الذي بدأت فعالياته يوم الأحد الماضي، واستمرت لمدة يومين، وسط حضور متميز تجاوز 120 مشاركاً من شرائح المجتمع كافة، وخرج بمجموعة من التوصيات المهمة التي انصبت نحو تحقيق الغاية من عقْده. إن طبيعة كل من القضاء والإعلام متباينة، فالأولى مرتبطة بالحقوق، بينما الأخيرة تعنى بممارسة حرية التعبير التي كفلتها جميع الدساتير والاتفاقات الدولية، وشتان ما بين الحق والحرية. ولشائكية العلاقة بينهما، ولبعض الممارسات التي قد توهم بوجود فجوة واسعة بينهما، كان لابد من التصدي لموضوع المنتدى بفكر وطرح جديد على الساحة، وأخذ معهد دبي القضائي بزمام المبادرة، واحتضن هذه الفعالية، وكان من ضمن التوصيات التي تبناها المنتدى استمراريته، بحيث يعقد بشكل سنوي، وسنعيد قراءة الفعالية، ونطرح أفكاراً، ونستقبل أفكاراً من أصحاب الاختصاص الإعلاميين، والقضاة، بل سنرحب بأي فكرة تأتي من المجتمع. وواحدة من النقاط التي تم طرحها في المنتدى موضوع حرمة الحياة الخاصة والتناول الإعلامي لها، إذ انقسمت الآراء الفقهية في ما إن كانت الشخصية العامة لا يجوز أو يجوز تناول حياتها الخاصة عبر وسائل الإعلام، فيرى فريق أن الشخصية العامة تمثل ثقلاً في المجتمع لما لها من قوة تأثير في قطاع ما، أو في قطاعات عدة، وبالتالي فإن حياته الشخصية تعتبر عنصراً من العناصر العامة التي تكتمل بها جوانب شخصيته، ويرى فريق آخر أنه لا يجوز تناول الحياة الخاصة للشخصيات العامة مطلقاً، وبين الفريقين آراء وسطية.. ولعل ما أثير في هذا الخصوص مردّه إلى أن التشريع الذي ينظم تلك المسألة هو قانون المطبوعات والنشر الصادر ،1980 الذي يجب أن يتم تحديثه بحيث يواكب المتغيرات، خصوصاً بعد دخول وسائل إعلامية أخرى على الساحة ذات تأثير كبير، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، وما يعرف بمصطلح وسائل الإعلام الحديث، وكان ذلك واحدة من التوصيات التي خرجت عن المنتدى، والتي تنص على «ضرورة مواكبة التشريعات لمتطلبات الإعلام الحديث، بما يضمن تميز المهنة، ومواكبتها لأعلى معايير الممارسات الإعلامية على النطاق الدولي، وبما يعكس ترسيخ صورة إيجابية تتفق مع المنجزات الحضارية لدولة الإمارات».

الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي .

للتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

تويتر