محاكم

« الوزارية للتشريعات » تدرس تعديلات في قانون مكافحة جرائم الاتجار في البشر

ضحية اتجار في البشر تسقط من الطابق السابع وتُصاب بإعاقة

كشف رئيس نيابة في دبي، أحمد مراد، عن إلقاء فتاة بنفسها من نافذة وكر للدعارة، في الطابق السابع من إحدى البنايات السكنية في الإمارة، ما تسبب في إعاقتها.

وأضاف، خلال ندوة نظمتها، أول من أمس، جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن «جرائم الاتجار في البشر» حضرها مسؤولون في مؤسسات ودوائر حكومية، أن «الفتاة أحيلت ومن معها من الفتيات إلى النيابة على أنهن متهمات. لكن بعد التحقيق معهن، تم تبديل صفتهن من متهمات إلى ضحايا، إذ تبيّن أنهن مُستغلات من شخص يجبرهن على العمل في الدعارة، بغرض تحقيق كسب مالي منهن».

الدكتور سعيد الغفلي : وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني.

وأكد المتحدثون في الندوة أن «رعاية ضحايا الاتجار في البشر من الأولويات المعمول بها في أي قضية من هذا النوع».

وقال مراد خلال الندوة إن «كثيرات من ضحايا هذه الجريمة، حاولن الانتحار، لكننا في النيابة نعمل على تهدئتهن، ونطمئنهن إلى أننا لن نُحرك الدعوى الجنائية ضدهن».

وقال مراد إنه «في حال رأت النيابة أن وجود ضحايا الاتجار في البشر في الدولة خطر عليهن، يتم ترحيلهن إلى بلدانهن، بعد أخذ الإجراءات القانونية كافة، وسماع شهاداتهن بشكل صحيح»، مشيراً إلى أن «النائب العام لإمارة دبي أصدر عام 2009 قراراً بتشكيل فريق للتحقيق والتصرف في جرائم الاتجار في البشر».

وتعرضت الندوة، بعد ذلك، إلى العلاقة مع وسائل الإعلام المختلفة، وأكد مراد أن «النيابة لا تنتهج التعتيم على وسائل الإعلام، لكن مصلحة الضحية تستلزم المحافظة عليها من الخطر، علاوة على الحالة النفسية التي تكون واقعة تحت تأثيرها، وهي في الأغلب سيئة جداً».

وأعلن وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، الدكتور سعيد الغفلي لـ«الإمارات اليوم»، أن «اللجنة الوزارية للتشريعات تدرس تعديلات في قانون مكافحة جرائم الاتجار في البشر، لإعداد تقرير قانوني بذلك»، مشيراً إلى أنه «سيتم على الأرجح تعديل تسع مواد قانونية فيه». ولفت الغفلي إلى أن «هناك صحفاً تستغل قصص الضحايا للحصول على سبق صحافي، وقد نشرت إحداها أسماء ضحايا، على الرغم من إصدار اللجنة قراراً يوضح المعايير الأخلاقية الواجب مراعاتها عند إجراء المقابلات الإعلامية مع الضحايا، لذا نحن نتواصل مع الصحف ونوضح لها ذلك، لأننا نريد دعم ثقافة حماية الضحية، وخلق وعي في أوساط المجتمع».

إلى ذلك، أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش في وزارة العمل، ماهر العوبد، أن سياسات الوزارة قائمة على مبدأ الحماية في علاقة العامل مع صاحب العمل، وقد تكون هناك ممارسات فيها شيء من التدليس، لكنها تتم في البلد المصدر للعمالة وليس في الإمارات.

وأكد العوبد أن الهدف من إنشاء الإمارات نظام اعتماد العقود، هو تمكين العامل من الاطلاع على عقده بالتفصيل، خلال وجوده في بلده، كي لا يضع تصوّرات مسبقة ويصدم بوجود حقائق مغايرة لتصوراته بعد وصوله إلى البلاد».

وقال إن «نظام حماية الأجور يحمي العامل من التحول الى ضحية لجريمة اتجار في البشر، لأن تأخير الرواتب يترتب عليه إشكالات عدة، قد تؤدي إلى تشغيل العامل من دون راتب» دبي ــ الإمارات اليوم


صحيح ولكن..

من أروقة المحاكم

** ينظم معهد دبي القضائي، بعد غدٍ، منتدى القضاء والإعلام، الذي يُدعى إليه القضاة والإعلاميون للتباحث وتنسيق الجهود نحو إيجاد علاقة تكاملية، وأُطر نحو علاقة قضائية إعلامية نموذجية.

** برأت محكمة استئناف دبي، موظفاً عاماً (34 عاماً) من تهمة تقبيل فتاة تبلغ 16 عاماً، ولمس مناطق حساسة في جسمها، بعد أن قضت محكمة أول درجة بحبسه شهرين مع الإبعاد.

** عاقبت محكمة الجنايات في دبي عاطلَين عن العمل، بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد، عن تهمة إضرامهما النار عمداً في شقة في بناية المحيصنة، بعدما سرقا منها جهاز «لاب توب» وكاميرا وحقيبة وساعات وذهب ومستندات شخصية.

** أيدت محكمة الاستئناف في دبي حبس مشرف ثلاثة أشهر مع الإبعاد، بسبب تحرشه جنسياً بطفلة تبلغ ثماني سنوات كُرهاً، عند وجودها بمفردها في القسم الخاص بالأدوات المدرسية في مركز تسوق، إذ اتجه نحوها، وتحسس جسمها من الخلف، وبعدها غادر المكان، لكنه عاد أدراجه كي يُكرر فعلته، وعندها أحست الطفلة، وأبلغت والدتها على الفور.

قال مدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد بن هزيم، إن «مسابقة الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم للمحاكمة الصورية تنطلق في دورتها الأولى، وستنظم سنوياً من قبل محاكم دبي، وتتضمن مرحلتين، الأولى إعداد مذكرات مكتوبة استناداً إلى وقائع حقيقية أو افتراضية للقضية، والثانية هي جولات متعددة من المرافعات الشفهية بين الفرق المتأهلة للجائزة أمام هيئة تحكيم قضائية من محاكم دبي».

صحيح..

أن هذه الجائزة هي فرصة أمام طلاب القانون في الجامعات والكليات المختلفة في الدولة، لتحفيزهم على العمل في المجال القانوني بعد تخرجهم.

ولكن..

لمَ لا تبادر المحاكم الأخرى في إمارات الدولة، محلية واتحادية، إلى خطوة من هذا النوع، كجزء من مسؤوليتها في بناء جيل قانوني متميز.


استشارة

ثقافة قانونية

إذا ترك ثلاثة على الأقلّ من الموظفين العامين عملهم، أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم، متفقين على ذلك، أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع، عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة. وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس، أو صحتهم، أو أمنهم، في خطر، أو كان من شأنه أن يُحدث إضراباً أو فتنة بين الناس، أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى، أو كان الجاني محرضاً، وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي.

* اشتريت شاحنة وسجلتها باسم شخص آخر، كونه يملك شركة نقليات. وبعد فترة طلبت منه تحويلها إلى اسم شركة أخرى، لكنه رفض ذلك، مدعياً أن الشاحنة عائدة إليه، مستغلاً تسجيلها باسمه كمالك لها، فما الحل؟

- لك أن تفتح بلاغاً جنائياً ضده بتهمة خيانة الأمانة في إحدى صورها، وهي الاختلاس أو التبديد، وفقاً للمادة (404) من قانون العقوبات الاتحادي الذي ينص على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو بدد مبلغاً أو سندات أيّ مال آخر منقول، إضراراً بأصحاب الحق عليه، متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة».

وما قام به هذا الشخص هو العبث بما سلم إليه على سبيل الوديعة، إذ حول حيازته الناقصة للشاحنة إلى حيازة كاملة بنيّة التملك، مستغلاً أوراق الملكية التي باسمه، والتي تعتبر في الحقيقة صورية لا أثر لها في نقل الملكية، ولا تعطي له الحق في أن ينازع في ملكية الشاحنة، «فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني»، فضلاً عن أنه تجاهل أن الشاحنة وديعة عنده، ويده عليها يد أمانة، فليس له أن يختلس الشاحنة التي اؤتمن عليها.

المحامي راشد تهلك.


القضاء اليوم

دروس خصوصية

احتاجت طالبة لم تتجاوز الـ14 من عمرها إلى دروس خصوصية لبعض المواد الدراسية، فأحضر لها والدها مدرساً من جنسية عربية، حصل على رقم هاتفه من إحدى الصحف المحلية.

وخصص الأب مكاناً منعزلاً داخل المنزل، ليضمن تركيز ابنته في دروسها.

وفي إحدى الزيارات التي كان يجريها المدرس إلى منزل الطالبة، وسوس له شيطانه التحرش بها، فاستغل فرصة غياب أهلها عن المنزل، ما عدا شقيقتها الصغيرة، التي تبلغ السادسة من عمرها، ووضع يده على ظهرها، وتحسسه من أعلى إلى أسفل، ما جعلها تبتعد عنه، فخرج المدرس من المنزل، ثم عاد مرة أخرى، وكرر فعلته، فأمسكت يده وأبعدتها عن ظهرها، لكنه سخر منها، وكرر ما فعله، فأبعدت يده مجدداً، وطلبت منه مغادرة المنزل، فخرج.

وحين أبلغت الطالبة والدها بالواقعة، لم يتردد في إبلاغ الشرطة عن المدرّس، الذي أحالته النيابة العامة إلى المحكمة بتهمة هتك العرض بالإكراه.

وخلال جلسة المحاكمة، حضر المتهم (المدرس) وقرر أنه لم يقصد هتك عرض الطالبة، بل ربت على كتفيها بقصد تشجيعها على تحصيل دروسها بجدّ واجتهاد.

وحيث إن المقرر أن هتك العرض هو كلّ فعل مخلّ بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليها، وعورتها، ويخدش عاطفة الحياء لديها، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل، ولا عبرة بما قد يكون قد دفع الجاني إلى فعله، أو الغرض الذي توخاه منه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق قيام المتهم بتحسس جسم المجني عليها بالتربيت من الأعلى إلى أسفل ظهرها، ومعاودة تكرار فعلته، على الرغم من تحذير المجني عليها له، وإمساكها بيده، وإبعادها عن جسدها، ومطالبتها له بمغادرة المنزل، ما تستخلص منه المحكمة أن إرادة المتهم قد انصرفت إلى المساس بعرض المجني عليها، والتحرش بها جنسياً ضد إرادتها.

وكانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء في شهادة المجني عليها (على سبيل الاستئناس) وشهادة والدها خلال التحقيقات، وإقرار المتهم بلمس كتفي المجني عليها، ما يتعين معه إدانته ومعاقبته بالحبس ستة أشهر، والإبعاد عن الدولة.

المستشار سعيد سالم بن صرم  قاضٍ في محكمة استئناف دبي .


للتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

تويتر