محاكم

«جنايات دبي» أجّلت القضية إلى 8 مارس المقبل. تصوير: دينيس مالاري

«جنايات دبي» أجلت القضية لسماع أقوال الشهود

سائق يلعب «مصاصي الدماء» ويتحرش بطفلة

نظرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، برئاسة القاضي حمد عبداللطيف، وعضوية القاضيين محمد بالعبد وجاسم البلوشي، قضية سائق غرر بطفلة تبلغ السادسة من عمرها، وتحرش بها جنسياً أثناء لهوها بلعبة «مصاصي الدماء».

من أروقة المحاكم

**اعترض محامٍ على طرده من قبل وكيلة نيابة مساعدة في نيابة السير والمرور في دبي من مكتبها أثناء التحقيق مع موكلته التي لا يتجاوز عمرها 20 عاماً، عازياً ذلك إلى أنه أبدى رأيه في طريقة توجيه الاتهام إلى موكلته، خصوصاً عندما قالت وكيلة النيابة للمتهمة: «لا تحاولي الإنكار»، معتبراً أنه «لا يحق لها إجبار موكلته على الاعتراف».

**طلب متهم في قضية إصدار شيك من دون رصيد، من هيئة المحكمة تحديد موعد للحكم، إذ أنه مُطالب بتسديد قيمة الشيك البالغة مليوناً و50 ألف درهم، وسدّد منها 250 ألف درهم فقط، وتساءل: «كيف أدفع وأنا في السجن؟ لذا أطلب الحكم».

**حضرت فتاة مع والدها المُسن، المتهم بالسرقة، إلى محكمة الجنايات في دبي، وطلبت من القاضي أن تُترجم لأبيها لأنه لا يسمع جيداً، ما أثار تعاطف الحضور معها، لكن المحكمة وفرت له مترجماً في وقتها.

**استقبلت محاكم دبي وفداً من هيئة الصحة للاطلاع على أسير العمليات الإدارية والأنظمة الإلكترونية في المحاكم وأفضل البرامج والمبادرات التحفيزية للعملاء الخارجيين والداخليين.

وأفادت أوراق القضية بأن سائقاً سريلانكياً ، تجاوز الـ 21 عاماً من عمره، هتك عرض طفلة بريطانية بالحيلة، بأن استغل براءتها وعرض عليها اللهو بلعبة «مصاصي الدماء»، منتهزاً خلوّه بها وضعف ادراكها، وتحرش بها.

وقالت الطفلة، بريطانية، على سبيل الاستئناس برأيها في تحقيقات نيابة دبي، إنها طلبت من المتهم أن يلعب معها، فأقترح عليها لعبة «مصاصي الدماء»، وأثناء اللعب معها قام بعضّها في أجزاء متفرقة من جسدها.

فيما شهدت والدة الطفلة بأنها «بعد عودتها إلى المنزل رأت احمراراً على جسد طفلتها، فسألتها عن مصدره فأخبرتها بما حدث»، فسارعت بإبلاغ الشرطة بالواقعة.

وأفاد تقرير الطبيب الشرعي بأنه «أثناء ما كان على رأس عمله في قسم حوادث الأطفال، حضرت إليه المجني عليها برفقة والدتها، التي ادعت أن ابنتها تعرضت للاعتداء الجنسي والجسدي من قبل رجل، وبفحص الطفلة تبيّن له وجود كدمات متعددة على الخد الأيمن والعنق والفخذ، واتضح له أن الكدمات الظاهرة تكون ناتجة من جراء تقبيل».

وبعد استكمال التحقيقات وجهت نيابة بر دبي إلى السائق تهمة ارتكاب جناية «هتك العرض بالإكراه»، واحالت القضية إلى محكمة الجنايات في دبي التي نظرت أولى جلسات القضية أمس، وقررت تأجيلها إلى الثامن من مارس المقبل لسماع أقوال الشهود. دبي ــ الإمارات اليوم

 

مدير يتلصص على موظفة في دورة مياه

نظرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، برئاسة القاضي حمد عبداللطيف، وعضوية القاضيين محمد بالعبد وجاسم البلوشي، قضية متهماً فيها مدير إدارة، سوري الجنسية، بمحاول هتك العرض بالإكراه حين وضع كاميرا في دورة المياه لتصوير موظفة والتلصص عليها داخل دورة المياه. وأفادت الموظفة، فلبينية، بأنها «لدى ذهابها في مقر العمل إلى دورة المياه المخصصة للجنسين، اكتشفت وجود جهاز أسود اللون في نهاية أطرافه شاشة ويضيء بلون أحمر، فأخذته وعندما وضعته في جهاز حاسب آلي فوجئت بأنه عبارة عن كاميرا تصوير وفيديو، يعمل ذاكرة في الوقت نفسه، فسارعت بتسليم جهازالتصوير إلى مركز الشرطة. وتبين أن المدير وضع الكاميرا في دورة المياه بغرض تصوير الموظفة أثناء وجودها في دورة المياه، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التي قررت تأجيل نظرها لسماع الشهود.

صحيح ولكن..

ثقافة قانونية

إذا أصيب محكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية بحالة جنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مُطلقة، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في مأوى علاجي، على أن تخصم المُدّة التي يقضيها في المأوى العلاجي من مدة العقوبة المحكوم بها، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية.

أضافت لجنة مراجعة جداول الأدوية المخـدرة في وزارة الصحة عقار «الترامادول» إلى جدول المواد المخدرة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة ،2011 ما يعني تجريمه، وقد صدر القرار في الـ17 من مايو .2011

صحيح..

أن قرار مجلس الوزراء صدر بناءً على توصيات اللجنة التي جاءت نتيجة اجتماعات ومناقشات مستفيضة بين جميع أعضائها والجهات ذات الصلة.

ولكن..

صدر القرار في الـ17 من مايو ،2011 وقالوا إنه يُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، لكن الأمر لم يأخذ فترة نفاذ قبل تطبيق القاعدة القانونية، وتم نشره في الجريدة في الـ18 من مايو ،2011 أي بعد يوم واحد، الأمر الذي دعا محامين إلى التساؤل عن مدى دستورية ذلك النص القانوني، فلا يُعقل أن يُعاقب المتاجر في «الترامادول» بالغرامة 2000 درهم، وبعد يومين يُعاقب عن التهمة نفسها بالسجن المؤبد وفقاً للقرار الجديد، إذ لابد من فترة نفاذ لاستيعاب القاعدة التجريمية، على الأقل مدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

استشارة

المحامي راشد تهلك

عجزت عن تقديم الأوراق التي تفيد توريد المبالغ للشركة التي أعمل فيها، فتمت إدانتي بحكم نهائي في قضية اختلاس أموال الشركة، وبعد خروجي من السجن وقفت على المستندات التي تفيد توريد المبالغ للشركة، فماذا افعل بهذه المستندات؟ وهل يمكن أن استفيد منها؟

إن كانت لك مصلحة في إلغاء الحكم وإزالة آثاره فالطريقة الوحيدة للاستفادة من هذه المستندات ان تلجأ إلى النائب العام بطلب يعرف قانوناً بـ«طلب إعادة النظر»، فوفقاً للمادة(257) والبند الخامس منها من قانون الاجراءات الجزائية «يجوز طلب إعادة النظر في الاحكام النهائية اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه»، والنائب العام، بعد دراسته المستندات وتقديره مدى اهميتها للبراءة، فانه سيرفع هذا الطلب لمصلحتك ولمصلحة القانون امام دائرة النقض الجزائية في حكم الادانة الصادرة ضدك، والتي بدورها ستبرئك إن كانت البراءة ظاهرة، وإلا احالت القضية إلى المحكمة المختصة لنظرها مجدداً، كما انه يحق لك طلب التعويض حال إلغاء الادانة بحقك.

 

القضاء اليوم

إزعاج

المستشار سعيد سالم بن صرم

توجهت فتاة للتسوق في أحد المراكز التجارية، وهناك شاهدها رجل فأعجب بها، ولم يتمالك نفسه، وتوجه ناحيتها وصرّح لها بإعجابه بها، ورغبته في الارتباط بها، وطلب منها رقم هاتفها بقصد التعرف إليها والاتفاق على الزواج، فأعطته رقم هاتفها.

ومن أول اتصال طلبت منه الاتصال بوالدها والتفاهم معه، إلا أنه رفض التحدث إلى والدها، بحجة التعرف إليها قبل الارتباط، وتعمد تكرار الاتصال بها، إلى أن ضاقت به ذرعاً، وتأكدت من أنه لا يقصد الارتباط بها، فأبلغت عنه السلطات، وأحالته النيابة العامة إلى المحكمة عن جريمة التسبب عمداً في إزعاج المجني عليها باستعمال الأجهزة اللاسلكية. وفي جلسة المحاكمة مثل المتهم، وقرر بأنه لم يقصد الإزعاج، وأنه كان يريد الارتباط بها، وأن المجني عليها هي من أعطته رقم هاتفها.

وحيث إن الثابت أن المتهم تعمد الاتصال بالمجني عليها مرات عدة من دون أن تكون له بها علاقة سابقة، وعلى الرغم من أنها أجنبية عنه، فإن في ذلك ما يتوافر به الركن المادي لجريمة الإزعاج، الذي يتكون من كل عمل مادي يقلق الشخص في مكانه الآمن، كما أن انصراف نية المتهم إلى القيام بهذا الفعل خلافاً للآداب العامة، ولحكم القانون، ما يتوافر به القصد الجنائي، بصرف النظر عن البواعث والدوافع التي لا تأثير لها في توافر هذا القصد، ويكون ما يثيره المتهم من أنه لم يتعمد الإزعاج، وبقصد الارتباط بالمجني عليها في غير محله.

وتقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس مدة شهرين عما أسند إليه من اتهام.

* القاضي بمحكمة استئناف دبي


للتواصل مع معد الصفحة:

mahakem@ey.ae

تويتر