نقض حكم بحبس مزوّر شهادة دراسية 3 أشهر

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً لمحكمة الشارقة الجزائية الاستئنافية قضى بإدانة وافد من جنسية دولة عربية، ارتكب جريمة التزوير في محرر عرفي، هو شهادة دراسية، ثبت بالدليل القاطع أنها مزوّرة عن طريق المسح الضوئي الملون، ومثبت عليها أختام السفارة الإماراتية في بيروت، وطابع ماليّ مقلد مشابه للطابع الأصلي، كان المتهم قد قدمها إلى مكتب وزارة الخارجية في الشارقة لتصديقها، فتم اكتشاف تزويرها، وإحالته للمحكمة، التي قضت بمعاقبته بالحبس ستة أشهر تم تخفيفها إلى ثلاثة أشهر فقط مع إيقاف التنفيذ، وفقاً لقرار إحالته من النيابة العامة.

وكانت النيابة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية في دائرة الشارقة بتهم عدة، من بينها الاشتراك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة على تقليد بصمتي الخاتم الدائري والمستطيل المنسوب لسفارة الإمارات في بيروت، بأن اتفق معه على اصطناعها على خلاف الحقيقة. وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.

كما استعمل المتهم الخاتم المقلّد، مع علمه بتقليده، بأن مهّر به شهادته الدراسية، واستعمل طابعاً مقلّداً بأن ألصقه على الشهادة الدراسية، إضافة إلى ارتكابه التزوير في محرر عرفي هو الشهادة الدراسية، بأن اصطنعها عن طريق المسح الضوئي الملوّن ومهّرها بالخاتم المزور المنسوب إلى الشعبة القنصلية للسفارة فـي بيروت، وألصق الطابع المزور عليها، ثم استعمل هذه الشهادة مع علمه بتزويرها، بأن قدمها إلى مكتب وزارة الخارجية في الشارقة للتصديق عليها.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبته بالحبس ستة أشهر عن التهم المنسوبة إليه، وبإبعاده بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة الشهادة الدراسية المزورة المضبوطة. ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بطريق الاستئناف أمام محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية، التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر عن التهم المسندة إليه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم، ومصادرة الشهادة المزورة، مع إلغاء عقوبة الإبعاد، فطعن المتهم على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقالت الاتحادية العليا في حيثيات حكمها إن الطاعن ينعى على الحكم أنه أدانه بالجرائم المنسوبة إليه، مستنداً إلى إفادة مكتب وزارة الخارجية في الشارقة، والمؤيدة بما أثبت في تقرير المختبر الجنائي من أن الشهادة الدراسية محلّ الواقعة مزورة، على الرغم من عدم تقديمها دليلاً على أن الطاعن هو من أجرى عملية التزوير، أو أنه كان على علم بها.

وقبلت المحكمة هذا النعي من الطاعن، وقالت إن الحكم الابتدائي والمعدل بالحكم المطعون فيه، قد صدر بناء على اطمئنان المحكمة التي أصدرته إلى الإفادة المقدمة من مكتب وزارة الخارجية في الشارقة، والمؤيدة بما أثبت في تقرير المختبر الجنائي من أن بصمتي خاتم سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت الممهور بهما الشهادة الدراسية موضوع الفحص من الخلف مزوران، وأن الطابع المالي فئة الـ50 درهماً، الملصق بظهر الشهادة الدراسية، مزيف، تقليداً على طابع مالي صحيح مناظر له، إضافة إلى أن الحكم استند إلى اعتراف المتهم في محضر جمع الاستدلالات وخلال تحقيقات النيابة العامة بأنه قدم الشهادة الدراسية المضبوطة إلى مكتب وزارة الخارجية في الشارقة للتصديق عليها، وأن هذه الشهادة أرسلت إلى مكتبهم عن طريق مكتب تدريب لبنان، وجاء في منطوق حكم الاستئناف أنه يشارك محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى ارتكاب المستأنف الجريمة المسندة إليه.

وأفادت الاتحادية العليا بأن الحكم المطعون فيه لم يستظهر أركان جريمة التزوير، ولم يورد الدليل على أن الطاعن زوّر هذه الشهادة بنفسه، أو بواسطة غيره، ما دام أنه ينكر ارتكابه للجريمة، ولم تمحّص المحكمة دفاعه، من أن هذه الشهادة أرسلت إلى مكتبهم عن طريق مكتب تدريب لبنان، وهو ما يعني انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن، خصوصاً أن الحكم لم يهتمّ بإظهار علم الطاعن بالتزوير. وأضاف حكم الاتحادية العليا أن تقديم الطاعن السند المزور للتصديق عليه في مكتب وزارة الخارجية في الشارقة لا يعني توافر أدلة قيامه بالتزوير أو علمه به، وأن الحكم يعدّ مشوباً بالقصور في التسبيب، بما يتعين معه نقضه، والإعادة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن.

تويتر