حرمان عامل ضرب مديره من مكافأة نهاية الخدمة

محكمة النقض: قرار فصل العامل المعتدي حق قانوني للشركة. تصوير: إريك أرازاس

رفضت محكمة النقض في أبوظبي طعنا تقدم به عامل في شركة تأمين خاصة، طالب فيه بإلغاء حكم صادر من محكمة الاستئناف بتسليمه مبلغ 5768 درهماً من مستحقاته، على الرغم من مطالبته ببدل فصل تعسفي، وبدل إنذار، وبدل مكافأة نهاية خدمة، بعد مرور تسع سنوات على عمله في الشركة.

وقالت المحكمة في أسباب رفضها، إن فصل العامل من الشركة تم وفقاً لحكم المادة 120 من قانون العمل، التي تنصّ على أنه يجوز فصل العامل دون إنذار إذا وقع منه أثناء العمل اعتدء على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد زملائه.

كما يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا فصل لسبب من الأسباب الواردة في المادة المشار إليها. وأوضحت أن العامل سبق التحقيق معه من جانب الشركة قبل عامين، بعد اعتدائه بالضرب على أحد مديري الشركة ونقل المجني عليه إلى المستشفى.

واكتفت الشركة بنقله وإنذاره بعدم تكرار أي مخالفة مستقبلاً، إلا أن العامل كرر الاعتداء على مديريه، واعتدى أخيراً على مديره المباشر، ووصلت المسألة إلى قسم شرطة الشعبية، حيث تعهّد كتابياً بعدم التعرّض للمجني عليه فعلاً أو قولاً، مقرّاً بخطئه في ذات التعهد.

وبما أن الشركة فصلته إثر هذه المخالفة، فإنها تكون قد استعملت حقها القانوني، وبالتالي يحرم العامل من مستحقات نهاية الخدمة. وكان العامل قد رفع دعوى أمام المحكمة العمالية يطلب فيها إلزام الشركة بأن تؤدي له 2500 درهم أجوراً متأخرة عن 18 يوماً، إضافة إلى بدل فصل تعسفي، وبدل أيام الجمع وساعات العمل الإضافية، وبدل الإنذار، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل إجازة، وتذكرة سفر، وردّ مبلغ 500 درهم كانت تخصم منه لمدة سنتين، ونقل كفالته وتعديل وضعه.

وقضت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي للعامل 5768 درهماً، وهو ما دفع العامل لاستئناف الحكم، وكذلك لجأت الشركة إلى الاستئناف بداعي أن العامل لا يستحق سوى 4400 درهم، عبارة عن أجره 18 يوماً، إضافة إلى تذكرة السفر إلى بلاده.

وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين وتأييد الحكم السابق، وهو ما دفع العامل للطعن أمام محكمة النقض.

وقال العامل في أسباب طعنه إنه طالب بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات استحقاقه بدل ساعات العمل الإضافية وأيام الجمع والعطلات الرسمية، وأنه حدد أسماء الشهود للدلالة على جدية الطلب، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى طلبه، ما يستوجب نقض الحكم.

وردت محكمة النقض بأن الإحالة للتحقيق ليست حقاً لخصوم يتحتم إجابته، بل يخضع لسلطة محكمة الموضوع ويمكنها أن تتغاضى عنه إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

وكذلك اعتبرت محكمة النقض مطالبة العامل باسترداد مبلغ الـ12 الف درهم التي قال إنها خصمت من راتبه على مدار عامين، بمعدل 500 درهم شهريا، أمراً يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التي لم تعتد بما قدمه لإثبات حقه في الحصول على هذا المبلغ.

تويتر