محاكم

جثة طفل تقود عاملَي زراعة إلى المحكمة

فوجئ عامل زراعة أثناء تقطيع وتهذيب الأشجار على طريق الإمارات، بقدمه تعلق بكيس يحتوي على جثة طفل غير مكتمل النمو، وسارع بدفنها مع صديقه، نظراً للرائحة الكريهة المنبعثة منها.

وبعدها بنصف ساعة، بعد عودتهما من أداء صلاة الظهر، أخبرا مسؤول العمال عن ذلك الكيس لإبلاغ الشرطة بذلك، كونه يتحدث العربية، وقدم البلاغ إلى غرفة عمليات شرطة دبي.

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/397918.jpg

محاكمة مزارعين دفنا جثة طفل غير مكتمل النمو. أرشيفية

 ويُحاكم حالياً في محكمة جنح دبي برئاسة القاضي جمال الجبيلي، عاملا الزراعة في بلدية دبي، وهما (ف. ن ـ 32 عاماً)، و(ز. ف ـ 25 عاماً)، باكستانيا الجنسية، بتهمة «دفن جثة قبل التصريح بدفنها من الجهات المختصة».

وقالت نيابة بر دبي إنهما دفنا جثة طفلاً حديث الولادة قبل التصريح بدفنها من الجهات المختصة، وتشير المادة (271) من قانون العقوبات الاتحادي إلى أنه «يعاقب بالحبس من يدفن جثة قبل التصريح بالدفن من الجهات المختصة».

وقع الحادث في شهر يناير الماضي، في الساعة 30:11 صباحاً على شارع الإمارات بالقرب من القرية العالمية.

وأفاد الرائد الذي انتقل إلى موقع الواقعة، أثناء تحقيقات نيابة دبي بأنه «تم تطويق المكان لحين حضور الطبيب الشرعي وأعضاء النيابة العامة وتم تصوير المكان»، متابعاً أنه «بسؤال المتهمين، أفادا بأنه أثناء قيامهما بري الأشجار علقت رجل أحدهما بكيس بلاستيكي كان مدفوناً في حفرة، فقام بالحفر وأخرج الكيس، وحضر صديقه الآخر، الذي اكتشف وجود قطعة قماشية ملوثة بالدماء بالإضافة إلى قطعة لحم، فقاما بحفر حفرة ثانية تبعُد عن الأولى نحو خمسة أمتار، ودفنا الكيس بمحتواه».

وأضاف بقوله «لم أشاهد الجثة إلا بعد حضور الطبيب الشرعي، الذي أخرج الجثة، فشاهدت كيساً بلاستيكياً أبيض بداخله أكياس عدة، وأسفلها فانلة داخلية بيضاء اللون وبنطال داخلي، يلفان جثة طفل ذكر غير مكتمل النمو، في طور التعفن».

وأكد الطبيب أنه مات أثناء الولادة، حيث شاهدت الحبل السري والمشيمة متصلة بالطفل، وطلب نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي لإجراء الفحص واعداد تقرير بذلك. وأثبتت العينة المأخوذة من عضلات الجثة خلوها من محفزات الإجهاض، ورجح التقرير أن وفاته حدثت نتيجة عدم اكتمال نموه.

وحضر إلى مكان الواقعة رئيس نيابة خالد الزرعوني، الذي أمر بتسجيل بلاغ جنائي ضد المتهمين بتهمة إخفاء جثة، وعليه تم اتخاذ اللازم، وأمرت نيابة دبي بدفن جثة الطفل في دبي من قبل شعبة خدمات دفن الموتى. دبي ــ الإمارات اليوم


 قصد الاستغلال في جريمة الاتجار في البشر

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/397920.jpg

الدكتور أحمد المطوع.

قال قاضي محكمة الاستئناف في دبي، الدكتور أحمد حسن المطوع، إن «إحدى صور جريمة الاتجار في البشر، هي استغلال جميع أشكال الجنس أو استغلال دعارة الغير»، مشيراً إلى أن «البعض قد يتساءل عن تحقق الجريمة بأركانها المبينة قانوناً إذا لم تمارس الضحية الجنس كرهاً». وأوضح أن «هناك حالات كثيرة لضحايا ينتهز الجناة ضعفهم وصغر سنهم وحاجتهم إلى العمل وترحيلهم من بلدانهم واستقبالهم في الدولة بوساطة الاحتيال والخداع وإيهامهم بالحصول على فرصة عمل في الدولة بقصد استغلالهم جنسياً، ثم تتمكنّ الضحية من الفرار من الجناة بعد حجزهم وتعذيبهم للرضوخ لطلبهم، إلا أنهن يستطعن الفرار واللجوء إلى السلطات للإبلاغ عن الجريمة، قبل أن يتمكّن الجناة من اجبارهن على ممارسة الدعارة رغماً عنهن». وأفاد المطوع بأن «أحد عناصر الجريمة هي الأغراض، أو الأهداف التي سعى الجاني إليها، وهي الاستغلال الذي يشمل جميع أشكال الجنس أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالسرقة أو الاستعباد أو نزع الأعضاء، على سبيل المثال لا الحصر».

وتابع «إذن الغرض من الاستغلال هو قصد خاص في هذه الجريمة، ذلك أن جريمة الاتجار في البشر عمدية وذات طبيعة خاصة، ويجب أن يكون ثبوت القصد فيها فعلياً، وأن يكون الحكم في ما أورده من وقائع يكفي للدلالة على قيامه».

وبيّن أن «الغرض من الاستغلال لا يلزم فيه بالضرورة أن يكون قد تحقق فعلاً، بل يكفي للدلالة على قيامه أن يكون هو المقصود من الاستغلال، فالجريمة تتحقق بتوافر القصد وليس بتحقق النتيجة، ما تعد تلك الجريمة تامة حتى ولو لم تمارس الضحية أو المجني عليها الجنس».


 من أروقة المحاكم

** أسست النيابة العامة في دبي بإشراف نيابة الأسرة والأحداث، مشروع «نبراس» التوعوي، بالشراكة مع هيئة المعرفة، لتدريب وتثقيف طلبة المدارس قانونياً، وحضر خلال الأسبوعين الماضيين نحو 120 طالباً وطالبة جلسات محاكم دبي، بالإضافة إلى المحاضرات.

** طلبت اللجنة التي أمرت محكمة الاستئناف في دبي ندبها، منحها أمداً طويلاً لإعداد تقريرها الخاص بقضية شركة الإقراض العقاري «تمويل» إلى نهاية الشهر المقبل، برئاسة القاضي مصطفى الشناوي.

** تصادم سائقين تحت تأثير المشروبات الكحولية، عند تقاطع إشارة مرورية، أدى إلى وفاة أحدهما، وتبيّن لنيابة مرور دبي أن المتسبب في الحادث قطع الإشارة الحمراء، أثناء قطع السائق المتضرر للإشارة الصفراء قبل تغيّرها إلى الحمراء، ما أدى إلى وقوع التصادم ووفاة المتضرر، واعترف مرافق المتضرر بأنه كان مخموراً، وعند اخضاع المتسبب إلى الفحص تبيّن احتواء دمه على الكحول.

** قالت متهمة بمحاولة الانتحار للقاضي جمال الجبيلي، إنها «كانت تفكّ الستارة من الأعلى فوقعت على الأرض، ولم تكن تنوي الانتحار»، مشيـرة إلى أنها «حضرت إلى شقتها السابقة لتـأخذ حاجياتها بعـد انتقالها لسكن جديـد في أم القيوين».


 أم تدافع عن ابنتها أمام « الجنايات »

وقفت والدة فتاة عشرينية متهمة بتعاطي المخدرات، تدافع عن ابنتها، أمس، أمام قاضي جنايات دبي حمد عبداللطيف، وأكدت الأم أن الفتاة مريضة وفاقدة الإدراك.

وكان محامي المتهمة طلب براءة موكلته لانعدام المسؤولية الجنائية لديها، على اعتبار أنه قدم سابقاً تقارير طبية صادرة من مستشفى الأمل تثبت أنها مصابة بمرض عقلي يفقدها الإرادة والإدراك، لكن تقرير مستشفى راشد جاء بنتيجة معاكسة لذلك التقرير، وأكد أن الفتاة مسؤولة عن أفعالها.

الأمر الذي دعا والدتها للشهادة بقولها إن «تقرير طبيب مستشفى راشد تم اعداده من دون فحوص واختبارات طبية، ولم يتم تشكيل لجنة طبية كما ذكر التقرير الطبي، إنما كان الطبيب بمفرده معها وابنتها، ولم يستغرق ساعة واحدة».

فيما ذكر وكيل المتهمة، المحامي سعيد الغيلاني، أن «تقرير مستشفى راشد جاء بعد عام ونصف العام من الواقعة، كما أن الطبيب معدّ التقرير لم يطلع على التاريخ المرضي للفتاة كي يقرر أنها مسؤولة عن تصرفاتها».


 استشارة قانونية

صحيح ولكن

قال وكيل نيابة ديرة، عبدالله الشريف، إن محكمة جنح دبي عاقبت ساحراً يبلغ من العمر 80 عاماً، بالحبس سنة واحدة ومصادرة الكتب والأوراق المضبوطة بحوزته، التي تحوي تمائم كتب بعضها بحروف وطلاسم، مذكور فيها بعض أسماء الأشخاص بقصد الإضرار بهم، لا سيما الأزواج.

صحيح..

أن النيابة تحارب تلك الظاهرة الإجرامية، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهم، إلى جانب نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع حتى لا يتمكن اصحاب النفوس الضعيفة من استغلال السذج ونهب اموالهم بالباطل.

ولكن..

لماذا لا يتم إدخال النسوة اللاتي يترددن على الساحر كمتّهمات، نظراً لتسترهن على هؤلاء الأشخاص الذين يخرقون القوانين بشعوذتهم ودجلهم، ما يساعد المحتالين على الانتشار وبث ثقافة الخرافة في أوساط المجتمع.
 

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/375630.jpg

* أنا مالك شركة تجارية، ولدي شعار خاص بالشركة، وهو الشعار ذاته الذي يتم وضعه على منتجات الشركة، فوجئت في أحد الأيام أثناء وجودي داخل سوبر ماركت، بوجود شعار آخر على أحد المنتجات يشبه كثيراً شعار شركتي ومنتجاتي، حتى إنني شخصياً حدث لدي لبس عند رؤية الشعار، فما الإجراء القانوني الذي يجب اتخاذه لحماية شعار شركتي؟

** حـدد القانون رقم (37) لسنة 1992 الخاص بالعلامات التجارية تعريفاً للعلامة التجارية، أو الشعار كما سميته، وهو كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو دمغات، وغيرها من العلامات التي حددها القانون، والتي تستخدم لتمييز بضائع أو منتجات أو خدمات. واشترط القانون على من يرغب في استعمال علامة تجارية أن يقدم طلب تسجيل إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، وبعد قبولها يتم الإعلان عنها في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية، وبعد تمام التسجيل يُعطى مالك العلامة شهادة تسجيل لتلك العلامة ويعتبر من ذلك الوقت مالكاً لها، بناءً على شهادة التسجيل يحق لك منع الغير من استعمال علامة مطابقة أو مشابهة لتميز منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو مرتبطة بالمنتجات والخدمات التي سجلت عنها العلامة. فإذا كنت استوفيت الشروط السابقة وسجلت العلامة التجارية الخاصة بك، فعليك التقدم ببلاغ فوراً ضد العلامة الأخرى المقلدة لشعارك. وحددت المادة (37) من قانون العلامات التجارية أنه «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، سواء بالنسبة للسلع والخدمات التي تميزها العلامة الأصلية أو تلك التي تماثلها، وكل من استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك، وكل من وضع بسوء نية على منتجاته علامة تجارية مسجلة ومملوكة لغيره أو استعمل تلك العلامة بغير حق، بالإضافة إلى أحقيتك في المطالبة أو تعويض عن الأضرار التي لحقت بك نتيجة ذلك التقليد.

المحامي والمحكّم عيسى بن حيدر.


 القضاء اليوم

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/294590.jpg

جدّية الاستدلال

كهربائي من دولة آسيوية دائم التردد على أحد المساكن في منطقة جبل علي، لإجراء أعمال الصيانة فيه، وفي أحد الأيام انتهز فرصة وجود ابنة صاحب المسكن، التي تعاني تخلفاً عقلياً يفقدها الإدراك والقدرة على التمييز وفهم الأمور، بمفردها في المسكن، وعدم وجود أي فرد من أسرتها بصحبتها، ولعب الشيطان بعقل الكهربائي، فاستدرج الفتاة إلى غرفة الخادمة التي تقع في ملحق ملاصق للمبنى الرئيس للمسكن، وطلب منها ممارسة الجنس.

في بداية الأمر رفضت الفتاة، غير أنها وافقت على طلبه بعد ذلك، فما كان منه إلا أن قام باحتضانها وتقبيلها وتحسس جسدها ومناطق العفة بيده كرهاً عنها، ثم تركها وغادر المسكن. وفي اليوم التالي حضر الكهربائي وتقابل مع الفتاة في غرفة الخادمة وعاشرها معاشرة الأزواج، ثم انصرف وغادر المسكن، وبعد أيام قليلة عاد وتقابل معها في غرفة الخادمة وكرر معها الفعل ذاته مستغلاً ضعف حالتها العقلية وعدم قدرتها على التمييز، وعقب ذلك أخبرت الفتاة والدتها بما حدث، فتم إبلاغ الشرطة وضبط المتهم.

وخلال المحاكمة مثُل المتهم وأنكر ما أُسند إليه من اتهام، وقرر أنه واقع المجني عليها برضاها وطلب استعمال الرأفة.

وحيث إن هذا الرضا لا يعتدّ به قانوناً لكون الفتاة تعاني تخلفاً عقلياً يفقدها الإدراك والقدرة على التمييز وفهم الأمور، وهو ما أكده كل من الأخصائية النفسية وأخصائي الطب النفسي في مستشفى راشد أمام المحكمة، فإن ما ارتكبه المتهم من فعل مع المجني عليها تتحقق به جناية المواقعة بغير رضاها، الأمر الذي يضحي معه دفاع المتهم في هذا الشأن في غير محله.

الأمر الذي يتعين بالمواد (121/،1 354/،1 356/2) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته.

فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات وإبعاده عن الدولة عما أسند إليه.

د. علي حسن كلداري قاض في محكمة استئناف دبي.


لتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

تويتر