« الاتحادية العليا » تؤيد حق جدّة في حضانة حفيدها

المحكمة استندت إلى قانون الدولة التي ينتمى إليها المتقاضون. تصوير: إريك أرازاس

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حقّ جدة مصرية في حضانة حفيدها، البالغ من العمر خمس سنوات، بعدما تزوجت ابنتها المطلقة، وهاجرت خارج الدولة. وأيدت المحكمة مطلبها في الاحتكام إلى قانون الأحوال الشخصية المصري، في ضوء أن جميع أطراف القضية من الجنسية المصرية.

وكان والد الطفل أقام دعوى أحوال شخصية طلب فيها إسقاط حضانة طفله عن طليقته، وضمه إليه، بعد أن تزوجت، ثم تدخلت جدة الصغير لأمه، وأكدت أحقيتها في حضانة الصغير، وطلبت تطبيق القانون المصري في واقعة النزاع، على سند أن أطراف الدعوى مصريون.

وقضت محكمة أول درجة بثبوت سقوط حضانة الأم عن الطفل لزواجها والإقامة خارج الدولة، وثبوت أحقية الجدة للأم بحضانة الطفل.

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول في فقرته الثانية، والقضاء للأب بحضانة ابنه، ولم ترتض الجدة بهذا الحكم، فطعنت فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا حق الجدة في حضانة الصغير، موضحة أن قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج هو الذي يسري على الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج.

كما يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية، لحماية عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين، كما جاء نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، على أن تسري أحكام هذا القانون على جميع مواطني الإمارات، ما لم تكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم. كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.

وأشارت إلى أنه إذا سقط حق الأم في حضانة الصغير بزواجها، فإن الحضانة تتنقل إلى من يليها في الترتيب، وهي أم الأم، وليس في هذا ما يتعارض مع المبادئ الأساسية المقررة في الشريعة الإسلامية.

كما خلت أوراق الدعوى من أي دليل على عدم صلاحية الجدة لتولي تلك الحضانة، وكانت مصلحة الصغير المعتبرة شرعاً أن تنقل حضانته لأمه الكبرى (الجدة) بعدما حرم من حضانة أمه.

تويتر