محكمة النقض تعتبر المنح والمكافآت جزءاً من مستحقات العامل

أكّدت محكمة النقض في أبوظبي، في حيثيات أحد أحكامها، أن أجر العامل هو كل ما يعطى له لقاء عمله، بما فيه المنحة التي تعطى له مقابل إقامته وكفاءته، ما دامت مقدرة في عقود العمل، أو في نظام العمل الداخلي، أو ما جرى العرف على منحها له، حتى أصبح العامل يعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الأجر.

وأوضحت أن للمحكمة أن تستند في إثبات الأجر إلى المحررات الكتابية، كعقود العمل، أو إلى البينة وشهادة الشهود، حسبما يتراءى لها، ومن ثم أصدرت حكمها برفض دعوى إحدى المؤسسات تطالب بإعادة احتساب مستحقات مالية متأخرة لعامل على أساس الراتب المدون في عقد العمل، علماً بأن هذا الراتب يقلّ بنحو ضعفين عن الراتب الذي يحصل عليه فعلاً.

وبدأت وقائع القضية عندما تقدّم عامل بشكوى إلى وزارة العمل ضد مؤسسة خاصة يطالب بإلزامها بأن تؤدي له الأجور المتأخرة، ومصاريف الإقامة، والضمان البنكي، ومقابل رصيد إجازاته، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي، وبدل الإنذار، وبدل السكن، والمواصلات، وتذكرة السفر.

وقال إنه كان يعمل لدى المؤسسة براتب شهري أساسي وشامل قدره 4500 درهم، إلا أن المؤسسة فصلته وامتنعت عن سداد أجوره المتأخرة عن شهر و22 يوماً. وعندما فشلت وزارة العمل في تسوية النزاع بين الطرفين أحيلت الشكوى إلى المحكمة العمالية المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها بأن تؤدي المؤسسة للعامل 24 ألف درهم شاملة المستحقات التي طالب بها، عدا بدل الإنذار، والعمل الإضافي أيام الإجازات، لدخوله في مشمول الراتب، وبدل السكن والمواصلات، لأن عقد العمل ينص على أن يتحملها العامل.

واستأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم لمصلحة العامل، وألزمت المؤسسة بأن تؤدي له نحو 39 ألف درهم، إذ احتسبت مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الشامل وليس الراتب الأساسي.

وقالت المؤسسة إن الحكم استند إلى شهادة أحد الشهود وأغفل السند الكتابي وهو سند القبض، الذي يتضمن أن الراتب الأساسي هو 1500 درهم، وأن الأجر الإضافي متغير، وهو ما رفضته المحكمة.

كما اعتبرت المؤسسة أن العامل لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة، وطالبته بدفع تعويض لها، لأنه هو من أنهى علاقة العمل دون إنذارها.

وقالت إن ترك العامل العمل بسبب عدم وفاء صاحب العمل بالتزامه بأداء الأجر أو أي التزام آخر لا يعد تركاً للعمل بمحض اختياره، ولا يحول دون حصوله على مكافأة نهاية الخدمة، وهو ما وقع في هذه القضية، حيث ترك العامل العمل نتيجة عدم وفاء المؤسسة بالتزاماتها، وبالتالي فإنها هي التي دعته إلى ترك العمل، ومن ثم لا تستحق تعويضاً. إلا أن محكمة النقض قبلت طعن المؤسسة باحتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الأساسي، وليس على أساس الراتب الشامل، مؤكدة أن نص المادة 134 من قانون العمل الاتحادي تنص على أن تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على الراتب الأساسي من دون البدلات، وانتهت إلى إلزام المؤسسة بدفع 24 ألف درهم قيمة مستحقات للعامل.

تويتر