محاكم

تهلك يرى أن القانون خيـّر بين الحبس والغرامة

رئيس المحكمة الجزائية: عقوبة قضايا الشيكات تخضع لتقدير القاضي

ذكر رئيس المحكمة الجزائية في دبي القاضي أحمد إبراهيم سيف، أن «عقوبة الحبس (من شهر إلى ثلاث سنوات) أو الغرامة في قضايا الشيكات من دون رصيد تخضع لتقدير القاضي الجزائي»، شارحاً أن «القاضي الجزائي لا ينظر في أسباب تحرير الشيكات موضوع الدعوى، فالشيك في القضايا الجزائية منزّه عن سبب»، في الوقت الذي «يراعي في حكمه ظروف المتهم من كونه صاحب سوابق من عدمه، وكذا يأخذ في الحسبان حجم المبلغ»، وفق قوله.

وأضاف سيف أن «المشرّع الإماراتي يحمي الورقة (الشيك) باعتبارها صكاً ليس له علاقة بالتعامل بين الطرفين، إذ يعطيه حماية قانونية وثقة للتداول به»، معتبراً أنه «في حال لم ينظمه القانون ويعاقب محرره بسوء نيّة بالحبس أو الغرامة، لن يكون الشيك محل ثقة، ولن تتعامل الناس بالشيكات».

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/375631.jpg

 القاضي أحمد إبراهيم السيف : رئيس المحكمة الجزائية في دبي . 

وبشأن الشيك المحرر ضماناً، أوضح سيف أن «مبدأ محكمة التمييز نص على أنه ليس هناك شيك (ضمان) أساساً، على اعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود، وأصبحت مستحقة للطرف الآخر طالما تم تحريرها وطرحت للتداول».

يشار إلى أن المادة (401) من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أن «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نيّة صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمّد تحريره أو توقيفه بصورة تمنع من صرفه».

في سياق متصل، يرى المحامي هارون تهلك أن «المشكلة في التطبيقات القضائية بشأن المادة (401) وليست عيباً في القانون»، موضحاً أن «القانون الإماراتي دقيق، لذا خيّر بين عقوبة الحبس أو الغرامة»، ضارباً مثالا بأن «رجل حرر شيكاً بقيمة 6000 درهم، فلماذا يتم حبسه؟».

وشرح أن «المادة (401) التي خيّرت القاضي بين الحبس أو الغرامة.. لم تجبره على إيقاع عقوبة الحبس»، مشيراً إلى أن «التخيير بين العقوبتين يستند إلى طبيعة ظروف المتهم، ما يدّل على مرونة القانون الذي يتوجب أن تتبعه مرونة الأحكام من خلال التطبيقات القضائية».

واقترح تهلك إلغاء المادة (401) الخاصة بعقوبة محرر الشيك بسوء نيّة من قانون العقوبات الاتحادي كلياً أو جزئياً أو تعديلها، والاكتفاء بالحماية المدنية للشيك، التي تبدأ غالباً بالمنع من السفر وتنتهي بالحبس مدنياً».

ولفت إلى «أنه في حال تم تعديل المادة فإنه يتعيّن الاكتفاء بالتغريم مع تحديده بما لا يجاوز الـ20 ألفاً، أو بالاكتفاء بالحبس ولا يجاوز شهراً، أو الاكتفاء بحرمان الساحب من الشيكات أو استبدال لفظ (بسوء نيّة) بلفظ (بغش وخداع) لقيام الركن المعنوي للجريمة».

وبشأن شقي قضايا الشيكات الجزائية والمدنية، أوضح تهلك أنه «بعد إصدار الحكم الجزائي يحق للطرف المتضرر رفع دعوى مدنية يطالب فيها المشتكى ضدّه (محرر الشيك) برد قيمة الشيك من دون رصيد». موضحاً أن «المطالبة بقيمة الشيك يمكن الحصول عليها من دون قضية جزائية، غير أن القضية الجزائية تشكّل أسلوب ضغط على المشتكى ضدّه، ويحق للشاكي طلب إصدار أمر منع من السفر لضمان عدم هروب المشتكى ضدّه». دبي ــ الإمارات اليوم


براءة متهم بالتعاطي لتناقض أقوال الشاهدين

 من أروقة المحاكم

 أحضر وكيل متهم بتشغيل أجنبي على كفالته إلى محكمة الجنح في دبي، عاملين ذُكر اسماهما في أمر الإحالة بأنهما «متوفيان»، وسلّم وكيل المتهم جوازي العاملين إلى رئيس الجلسة، متسائلاً: «كيف يقال إنهما متوفيان، علاوة على أنهما لايزالان على كفالة موكلي؟».

 قال متهم - يحمل جنسية دولة إفريقية - في قضية مخدرات، لقاضي جنح استئناف دبي، إنه تم الحكم عليه غيابياً في محكمة أول درجة، على الرغم من أنه موجود في السجن المركزي. وطلب القاضي من الكاتب تدوين إفادة المتهم.

ارتفع عدد القضايا الجزائية التي نظرتها محاكم دبي العام الماضي بنسبة 11٪ عن العام الذي سبقه، إذ بلغ عددها 46160 قضية جزائية خلال عام ،2010 في حين كان عددها في العام الذي قبله 40882 قضية.

برّأت محكمة الاستئناف في دبي، برئاسة القاضي عيسى الشريف، متهماً بتعاطي مادة مخدرة (مورفين) وإلغاء حكم أول درجة الذي قضى بمعاقبته بالسجن أربع سنوات، وذلك بعدما دفع وكيل المتهم، المحامي سعيد الغيلاني، باختلاف توقيت أخذ عينة البول التي أدلى به الشاهدان الوحيدان في القضية، ما يعني تضارب أقوالهما، وتالياً عدم ثبوت أنها عائدة إلى المتهم (35 عاماً) عاطل. وأشار الغيلاني إلى أن «القائم بالضبط أفاد أمام المحكمة بأنه تسلم دوامه منذ السادسة صباحاً، إذ طلب منه حجز المتهم في زنزانة انفرادية، وبعد مرور أربع ساعات، أي الـ10 صباحاً، شاهد آثار بول على الأرض، فاستدعى الممرض الذي سحب البول من على الأرض، لفحص العينة، في الوقت الذي قال فيه أمام المحكمة أنه سحب عينة البول من على الأرضية في التاسعة والنصف مساءً، أي في وقت مختلف». وتابع أنه «علاوة على ما جاء في أقوال الممرض في استمارة الفحص المحررة باللغة الانجليزية أنه لم يشاهد المتهم وهو يتبول أو يسحب العينة من داخل الغرفة». ورأى الغيلاني أنه «إزاء ذلك التناقض بين الشاهدين الوحيدين في القضية، وهما القائم بالضبط والممرض، يتم معه إهدار الدليل المستفاد من تلك العينة لعدم ثبوت أنها عائدة إلى المتهم من واقع تناقض أقوال الشاهدين». دبي ــ الإمارات اليوم


 استشارة قانونية

صحيح ولكن..

قضت محكمة المرور بحبس سائق شهراً، وتغريمه 5000 درهم، وإيقاف رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، وحرمانه من الحصول على رخصة قيادة مجددة لمدة سنة.

صحيح..

أن من حق القاضي تقدير العقوبة، وإعمال عقوبة الحبس في القضايا المرورية، أو إيقافها.

ولكن..

يتعين على الجهات المعنية بتنفيذ الحكم مراعاة فصل متهمي القضايا المرورية في تواقيف الشرطة أثناء التحقيق والمحاكمة أو حتى السجن بعد صدور الحكم لقضاء العقوبة، عن متهمي القضايا الجزائية الاخرى، مثل الجنايات والجنح، وذلك تجنباً لاحتكاكهم بالفئة الأخرى، فمن يرتكب حادثاً مرورياً يكون عن طريق الخطأ والإهمال وليس قصداً، وتالياً لا يتعين حجزه مع المجرمين.
 

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/375630.jpg

بعد انتهاء فترة عملي في شركة دولية مدير تسويق، انتقلت إلى العمل في شركة محلية تزاول النشاط نفسه، ولايزال عملاء الشركة السابقة يطلبون مني أن أقدم لهم الخدمات نفسها، ولكن من خلال الشركة الجديدة، ما سيكبد الشركة السابقة خسائر، فهل هناك مخالفة قانونية في أن يتم التعامل مع العملاء السابقين؟

العملاء السابقون لديهم أسرار بالشركة السابقة لا يجوز لك إفشاؤها من خلال سعيك للتعامل معهم بعد انتقالك إلى شركة جديدة. وقد شرحت محكمة التمييز في دبي الماده 379 من قانون العقوبات التي تجرّم هذا العمل، إذ ذكرت في حكمها: جريمة إفشاء الأسرار المنصوص عليها في الماده 379 عقوبات يتطلب لقيامها توافر أربعة شروط، أولاً: ركنها المادي ويتمثل في إفشاء السر وكشفه وإذا ما استعمله الجاني لمنفعته الشخصية أو لمنفعة شخص آخر. ثانياً: يتعين أن يكون الأمر الذي حصل إفشاؤه سراً، ويعتبر في حكم السر كل أمر يكون بطبيعته أو بالظروف المحيطة به سراً، ولو لم يطلب المجني عليه كتمانه، ويكفي أن يكون الجاني قد عرف هذا السر بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه. ثالثاً: صفة مستودع السر بأن يكون قد أودع إليه بحكم مهنته أو حرفته. رابعاً: توافر الركن المعنوي بأن يفشي الجاني السر عمداً عالماً بأنه يفشي سراً لم يفض به إليه أو يصل إلى علمه إلا عن طريق مهنته أو حرفته أو وضعه وأن يكون إفشاء السر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ومن دون إذن صاحب الشأن. وعليه يتضح أن هذه الأركان الأربعة تتفق مع ما ذكرته في سؤالك، ما يتعين معه أن تتوقف عن التواصل مع هؤلاء العملاء.

المحامي والمحكّم عيسى بن حيدر.


 القضاء اليوم

مدة عرض المتهم

توجهت امرأة تحمل جنسية دولة أوروبية إلى ملهى ليلي في أحد النوادي في إمارة دبي، وذلك لحضور حفل خاص برفقة صديقتها، وبدخولها الملهى تبين أنه مزدحم ومملوء بالزبائن من الرجال والنساء، وعندها فوجئت بشخص أوروبي يضايقها ويتتبعها من مكان إلى آخر، ويطلب منها مصادقته، وعند رفضها طلبه وضع يده عليها محاولاً تحسس صدرها، وعلى الفور أمسكت يده ودفعته إلى الخلف فوقع أرضاً، فما كان منه إلا أن اعتدى عليها بالضرب بيده، وتمكن من تمزيق قميصها، وعرّى جسدها أمام الجمهور، وتحسس صدرها، كما سبها بألفاظ بذيئة باللغة الإنجليزية، وبعدها اعتدى عليها بالضرب مرة أخرى بواسطة يديه ولكمها على وجهها، وعلى الفور تدخل رجال أمن الملهى، وتم التحفظ عليه حتى تم استدعاء الشرطة.

وخلال جلسة المحاكمة مثل المتهم وأنكر التهمة المسندة إليه، وقدم الدفاع الحاضر معه مذكرة دفع فيها ببطلان عرض المتهم على النيابة العامة، لحصوله بعد المدة المقررة قانوناً.

من خلال التحقيقات ومطالعة أوراق الدعوى، يتبين من تاريخ وساعة استمارة التوقيف وتاريخ وساعة الثابت بمحضر التحقيق، أن المتهم تم عرضه على النيابة العامة في الميعاد المقرر، ولم يتجاوز الـ48 ساعة، وليس كما يدعيه الدفاع أن المتهم عُرض على النيابة العامة بعد المدة المقررة قانوناً، ولذلك تطمئن المحكمة إلى أن الضبط قد تم في المدة المقررة قانوناً، ويكون ما أثاره دفاع المتهم في هذا الشأن في غير محله، ومتعيناً رفضه.

الأمر الذي يتعين معه معاقبته بالمواد (121/،1 339/،2 ،356 373/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنة واحدة، وبإبعاده عن الدولة عما أسند إليه.

د. علي حسن كلداري قاض في محكمة استئناف دبي.


لتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

 

تويتر