المتهم اعترف بضربها وحرقها بسبب عجزه الجنسي

الإعدام لقاتل زوجته قصاصاً

«الاتحادية العليا» نقضت حكم الاستئناف لمخالفته أحكام الشرع والقانون. تصوير: إريك أرازاس

قضت المحكمة الاتحادية العليا بإنزال عقوبة الإعدام بحق متهم قتل زوجته عمداً مع سبق الإصرار، ونقضت حكم الاستئناف الذي خفف العقوبة على المتهم من الإعدام إلى السجن المؤبد، بينما رفض أولياء الدم التنازل عن حقهم في القصاص، وطعنوا في حكم الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا، إذ اعترف المتهم بأنه عاجز جنسياً ولم يعاشر زوجته، وأنكر قتلها زاعماً أنها انتحرت بعدما اكتشف خيانتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2009 عندما تلقت الأجهزة الأمنية في إمارة الفجيرة بلاغاً بتغيب امرأة في العقد الثاني من العمر، وأسفرت عملية البحث عن العثور على جثتها داخل بئر مهجورة في منطقة المزارع، وأكدت تحريات الشرطة أن الزوج متورط في الجريمة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه «قتل زوجته عمداً مع سبق الإصرار، مستخدما مادتي الكيروسين القابلة للاشتعال وحمض «الخليك» الحارق، إذ اصطحبها في سيارته ليلاً إلى إحدى المزارع، وطرحها أرضاً وضرب رأسها بحجر أحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها، ثم سحبها وألقى بها في بئر وسكب مواد حارقة على جسدها حتى تيقن من وفاتها».

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة بأنه دفع زوجته بقوة بكلتا يديه فسقطت أرضاً وضرب رأسها بحجر فنزف الدم منه وركلها برجليه بقوة على بطنها خمس مرات، وسكب مادة بترولية عليها وأشعل النار في ملابسها وسحبها من يدها نحو البئر، ثم أعاد سكب المادة البترولية عليها وأشعل النار فيها بواسطة قطعة خشبية وقام بتغطية البئر بلوح.

وأمام المحكمة أنكر المتهم أقواله في التحقيقات، مدعياً أن زوجته هي التي انتحرت، لافتاً إلى أنه عاجز جنسياً ولم يعاشر زوجته، منذ أن تزوجها وأنها تحب شخصا آخر، ونظراً لاكتشافه أمرها وتهديده لها فقد قررت الانتحار بإشعال النار في نفسها، فحاول إنقاذها بإلقاء الماء على جسمها، زاعماً أن اعترافاته في التحقيقات كانت تحت تأثير الإكراه، إضافة إلى الادعاء بانعدام مسؤوليته الجنائية لأنه مصاب بمرض الصرع.

وقضت محكمة الجنايات الشرعية بإعدام المتهم قصاصاً لقتله عمداً مع سبق الإصرار، ثم عدلت محكمة الاستئناف الحكم باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد، ولم يرتض أولياء الدم والنيابة العامة بهذا الحكم، فطعنوا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وشرحت النيابة في مذكرة الطعن أن الحكم شابه الخطأ في تطبيق الشرع والقانون، ذلك أنه انزل العقوبة المقضي بها من الإعدام قصاصاً إلى السجن المؤبد حالة أن أولياء الدم لم يتنازلوا عن حقهم في القصاص، ومن ثم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وأيدت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي فلاح الهاجري، وعضوية القاضيين رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد، طعن النيابة، وقضت بتعديل الحكم وإنزال عقوبة الاعدام على المتهم، موضحة في الحيثيات أن القتل عمداً يوجب القصاص، وأن الحكم دان المتهم في جناية القتل العمد واستبدل عقوبة الإعدام قصاصاً المقضي بها من محكمة أول درجة بعقوبة السجن المؤبد، وأهمل بذلك تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، فإنه يكون مخالفاً لأحكام الشرع والقانون، واجباً نقضه مع التصدي وإنزال العقوبة الصحيحة.

واعتبرت هيئة المحكمة أن ما يثيره المتهم من أن أقواله كانت وليدة إكراه، هو محاولة منه لتشكيك المحكمة في ما اطمأنت إليه من أقواله السالف بيانها بالتحقيقات، لاسيما وأنه أدلى بها أمام النيابة العامة، وهي جهة ذات صفة قضائية وليست جهة تسلط أو إكراه.

تويتر