محاكم

تناول أقراصاً مخدرة وشرب سائلاً مطهراً
اتهام متعـــاطٍ بمحاولة الانتحار في توقيف شرطة المرقبات
حاول موقوفان إماراتيان الانتحار خلال وجودهما في توقيف مركز شرطة المرقبات، فابتلع أحدهما كمية من الأقراص المخدرة، وشرب سائلاً مطهراً (ديتول)، وتعاطى الثاني جرعة زائدة من المواد المخدرة، ففقد الأول وعيه، وتوفي الثاني.

 ونظرت محكمة الجنح في دبي، أمس، في قضية اتهام الموقوف الأول (ح.خ) موظف (41 عاماً) الذي نجا من الموت بعد نقله إلى المستشفى وعلاجه، بتهمة «جنحة الشروع في الانتحار».

وأجّلت المحكمة، برئاسة القاضي عبدالمجيد النظامي، وحضور أمين السر صالح آل صالح، الجلسة إلى الثامن من الشهر المقبل، لاستعداد دفاع المتهم، المحامي سعيد الغيلاني، واطلاعه على ملف الدعوى.

ووفقاً لأقوال رجل شرطة شاهد في القضية، فقد ورد بلاغ من مناوب توقيف مركز شرطة المرقبات في 21 يناير الماضي، يفيد بوفاة موقوف ووجود آخر في حالة إغماء.

وأضاف أنه علم من الطبيب المناوب في التوقيف، أن مجموعة من الموقوفين استنجدوا بالمركز، بعد أن شوهد المتهمان وهما في حال تشنج، ولا تصدر عنهما أية أفعال حيوية، وعليه فقد نقل المتهم الثاني إلى الطب الشرعي للفحص الطبي، وأُخذت عينة من بول المتهم الأول بناءً على أمر النيابة.

وتابع أنه في 26 من الشهر نفسه، ورد تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص المتهم الثاني، وتقرير فحص بول المتهم الأول.

وعليه أسندت تهمة تعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية للمتهم الأول، وتهمة الوفاة بنتيجة تعاطي مخدرات للثاني، كونه تعاطى المورفين والفاليوم والترامادول.

وأفـــادت نتيجة الطب الشرعي بأن الموقوف توفي نتيجة تعاطي جرعة زائدة من مخدري المورفين والترامادول، إذ أحدث تعـــاطيهما سوياً تأثيراً تضافرياً مثبطاً للمراكز الحيوية التنفسية في المخ، وكان قد مضى على وفاة المعني لحين فحصه في مسرح وفاته بضع ساعات». وعليه انقضت الدعوى بوفاة المتهم الثاني (م.خ ـ موظف ـ35 عاماً) بألا وجه لإقامة الدعوى.

«الاستئناف» تؤيد حكم «فتى الراشدية»
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، أمس، الحكم الابتدائي بحق قاتلي علي محمد حسين (13 عاماً ـ إماراتي) الذي عرفت قضيته إعلامياً باسم «فتى الراشدية» بسجن اثنين من المتهمين، فيما قضت بإيداع المتهمين الثلاثة الآخرين إحدى دور رعاية وتربية الأحداث. ونطق بالحكم رئيس الجلسة القاضي سعيد بن صرم، وحضور أمين السر إبراهيم الحوسني. وجاء حكم أول درجة بمعاقبة المتهم الرئيس (هـ. م ـ 16عاماً)، بالسجن 10 سنوات، والسجن خمس سنوات بحق الثاني (ع. م ـ 17 عاماً)، وإيداع كل من (ع.ع ـ 15 عاماً)، و(س. ح ـ 14 عاماً)، و(ع. ح ـ 15 عاماً)، إحدى دور رعاية وتربية الأحداث. واعتمدت محكمة الاستئناف على الحكم الابتدائي، ورأت أن أسبابه سائغة، وردّت في حكمها على دفاع المتهمين الذي قال إنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه، بأنهم قصدوا قتل ابن شقيقه، وبأنها، مَحكمةً، لا تفرق في ذلك، حتى لو انصرف غرض المعدّ إلى شخص آخر، وجده أو التقى به مصادفة، فإنه يعتبر إصراراً. ورأت المحكمة أن الوصف القانوني للواقعة من اختصاصها هي، بعد أن طالب دفاع المتهمين بتعديل الوصف. وكانت حادثة مقتل المغدور به علي، في الراشدية، وقعت بعد اعتداء شبان عليه، إذ وجهوا إليه 11 طعنة بوساطة سكين، أودت بحياته.

أما المتهم الأول فأنكر التهمة المسندة إليه في تحقيقات النيابة العامة، وقرر أنه تعاطى أقراصاً طبية، فيما اعترف بأنه شرع في الانتحار بأن بلع كمية من الأقراص تقدر بكف اليد مع «الديتول».

وعزا ذلك إلى كونه تضرر كثيراً من توقيفه على ذمة قضية تعاطي مواد مخدرة لم يفصل فيها في محكمة الجنايات في دبي، مضيفاً أن «الثقة بيني وبين أهلي، خصوصاً والدتي، أصبحت معدومة».

وشرح أنه تعب وقرر الانتحار مرات عدة، وكان آخرها أن تناول الأقراص داخل التوقيف، ثم دخل الحمام فوجد عبوة مياه تحتوي على ديتول فشرب ما فيها.

وعن الأقراص التي تناولها، قال «جمعت كمية من زملائي الموقوفين، إذ يصرفها لهم ممرض التوقيف، جرعاتٍ يتم طحنها، إذ يخرجها الموقوفون من فمهم ويبيعونها لموقوفين آخرين».

وقالت النيابة العامة إنه كان يلزم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته على تعاطيه مواد مخدرة، إلا أنه وفر وصفة طبية تؤكد أن تعاطي هذه المواد كان مشروعاً، فأحالته إلى القضاء بتهمة الشروع في الانتحار فقط.
دبي ــ الإمارات اليوم


نقض حكم رفض تصديق شهادة جامعية
أحمد عابد ــ أبوظبي/ نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى في وقت سابق برفض دعوى طالب ضد وزارة التعليم العالي، بشأن رفضها تصديق شهادته الجامعية، مؤيدة الطعن بعدم قانونية «نظام معادلة الشهادات» لعدم نشره في الجريدة الرسمية.

وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية اختصم فيها وزارة التعليم العالي طالباً إلغاء قرار إداري لها صدر في مارس ،2007 بالامتناع عن معادلة شهادته الجامعية، إذ إنه التحق بالدراسة في جامعة بيروت العربية في لبنان، حتى حصل على شهادة الليسانس منها، وعند تقدمه إلى الوزارة لمعادلة الشهادة امتنعت عن ذلك بحجة أن الدراسة كانت بنظام الانتساب.

وقضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار الإداري للوزارة، وإلزام الوزارة بمعادلة شهادة الليسانس، ثم استأنفت الوزارة الحكم، وقضت المحكمة الاتحادية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فطعن عليه الشاكي أمام المحكمة العليا.

ونقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم كلياً، موضحة أن الشاكي تمسّك منذ بدء النزاع ببطلان قرار رفض المعادلة لاستناده إلى نظام معادلة الشهادات الصادر به قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية للدولة.

وأقرت الوزارة المشار اليها بذلك، كما لم يناقش الدفاع الحكم المطعون فيه، واعتبرت المحكمة ان القرار معيب بالقصور الموجب للنقض.


صحيح ولكن..

أفاد المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، رئيس اللجنة الاتحادية العليا الخاصة بمراجعة جداول المخدرات، الدكتور أمين الأميري، بأن عقاري «ليريكا» و«نيرونتين» ليسا من الأدوية المراقَبة من وزارة الصحة، ولكنهما لا يباعان في الصيدليات إلا بوصفة طبية.

صحيح..

أن الوزارة تبذل جهوداً مستمرة في هذا الجانب، ولا تتوانى عن مخالفة الصيدليات التي تبيع العقارين من دون وصفة.

ولكن..

بما أن العقارين ليسا من الأدوية المراقَبة في جداول وزارة الصحة، واستخدامهما في غير الأحوال المقررة طبياً غير مجرّم، لعدم إدراجهما في القانون الاتحادي لمكافحة المخدارت والمؤثرات العقلية رقم (14) لسنة ،1995 فإن على نيابة المخدرات المطالبة بإدراجهما قبل انتشار تعاطيهما وتحوله الى ظاهرة، خصوصاً أن رئيس نيابة المخدرات في دبي، المستشار وليد الفقاعي، هو عضو في اللجنة الاتحادية العليا الخاصة بمراجعة جداول المخدرات.


استشارة قانونية

المحامي والمحكم عيسى بن حيدر

اشتريت سيارة جديدة من وكالة سيارات شهيرة في الدولة، وبعد تسلّمي مفاتيحها، وقيادتها على الطريق، اكتشفت وجود عيب في المحرك، فتوجهت بها إلى الوكيل، وأطلعته على المشكلة، وتعهد بحلّها. وبعد أسبوع ذهبت لتسلم السيارة، لكنني اكتشفت أن العيب لايزال موجوداً، وتكررت العملية أكثر من مرة، ومازال العيب موجوداً فماذا أفعل؟

يتضح من السؤال أن السيارة جديدة، أي أنها مازالت تحت فترة الضمان، التي تمتد، غالباً، إلى ثلاث سنوات، وهي فترة يضمن فيها الوكيل كلّ هذه العيوب. وإذا كان العيب غير قابل للإصلاح، يجوز فسخ العقد وتسلم المبلغ بالكامل، المدفوع ثمناً لها، أو استبدال السيارة.

كما أن ضمان العيوب الخفية ممتدّ حتى بعد فترة الضمـان، إذا اتضـح أن العيـب خفيّ، وراجـع إلى المصنع نفسه (أي أن يكـون عيباً في التصـنيع).

وفـي هذه الحال، يسأل المصنع نفسه عن هذا العيب وليس الوكيل، بسبب انتهاء علاقة الضمان مع الوكيل.

لكنّ للسائل مقاضاة الوكيل طوال فترة الضمان عن أي عيب في السيارة.


 القضاء اليوم

ترويج عملة مزيفة

د. علي حسن كلداري

أبلغ مواطنان إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي بأنهما تعرفا إلى شخصين من جنسية إفريقية، يقيمان في أحد فنادق ديرة، أخبراهما بأن لديهما مبالغ ضخمة من عملة الدولار الأميركي، جلباها إلى الدولة، إلا أنها مغطاة بمادة سوداء لتسهيل تهريبها، عارضين عليهما استثمار هذه المبالغ في الدولة مقابل حصولهما على نسبة منها.

وطلبا منهما مبلغاً نقدياً لاستئجار جهاز ليتمكنا بوساطته من إزالة تلك المادة.

وبناء على تلك المعلومة، انتقل فريق من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى الفندق، وضبط مبلغ 20 ألف دولار أميركي لدى الإفريقيين، وتبين أن هذا المبلغ عبارة عن أوراق نقدية مزيفة من فئة الـ100 دولار، منسوخة بتقنية النسخ الضوئي الملون بدرجة لا تسمح للشخص العادي باكتشاف زيفها.

وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمان ما أسند إليهما من اتهامات، وقررا أنهما لم يقصدا ترويج العملة.

ويقتضي القصد الجنائي في جريمة حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد ترويجها، علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها، كما أنه يستلزم، فضلاً عن القصد العام، قصداً خاصاً، هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول. وكان الترويج في واقع الأمر لا يعدو أن يكون حيازة معنوية بقصد الترويج.

ولما كان الثابت للمحكمة من ظروف الواقعة وملابساتها توافر علم المتهمين بتزييف المبلغ المضبوط من عملة الدولار الأميركي، وقصدا ترويجه، إذ إنهما قررا رغبتهما في استثماره في الدولة، الأمر الذي يدلّ بوضوح وجلاء على توافر علمهما بحقيقة تلك العملة المضبوطة، ويوفر في حقهما قصد ترويجها، الأمر الذي يتعين معه معاقبتهما عملاً بالمواد (82/،1 121/،1 ،204 205) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، فقد حكمت المحكمة بحبس المتهمين سنة واحدة، وإبعادهما عن الدولة، ومصادرة أوراق العملة المزيفة المضبوطة.

 

تويتر