إعادة جنحة اعتداء إلى النيابة لتكييفها جناية

محاكم

 

قررت محكمة رأس الخيمة، أخيراً، إعادة قضية جنحة اعتداء على فتاة إلى النيابة العامة للنظر في وقائع القضية، على اعتبار أنها جناية، بعد جلسات عدة في محكمة الجنح.

وطالب ممثل المجني عليها (بريطانية) المحامي هارون تهلك في جلسة المحكمة، بالنظر في صحّة تكييف القضية، كون الوقائع تؤكد أنها جناية «فقد استخدم المتهم آلة قد تكون قاتلة، ووجهها الى المنطقة الحساسة من جسد المجني عليها. وقد ثبت طبياً أن هذه تعدّ من مواضع الوفاة المباشرة، وهو ما يعدّ شروعاً في القتل مع الإصرار عليه».

  وكانت النيابة العامة قالت إن المتهم (س.ع - إماراتي - 25 عاماً)، تعدى على سلامة المجني عليها (ص.ن) فأحدث فيها الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي، ووصل التقرير إلى أن المجني عليها تشكو آلاماً وحروقاً في المهبل، مع كدمات متفرقة في الجسم، ووجود احمرار وتورم في المنطقة الحساسة نتيجة دخول جسم صلب، وأن نتيجة التشخيص هي حادث اعتداء على الجسم، واشتباه في جروح شرجية مهبلية.

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/294588.jpg

بدأت القضية في يونيو الماضي، عندما أبلغت المجني عليها شرطة الدقداقة في رأس الخيمة بأن المتهم ضربها على سائر جسدها بواسطة عصا كهربائية وأدخلها في عورتها، وأحرق مواضع من جسدها، محاولاً اغتصابها أثناء وجودهما في عزبة في منطقة العوافي.

وشهد على أقوالها شخص كان موجودا في العزبة، أفاد بأنه كان مدعواً إلى حفلة داخل العزبة، وأن المتهم تعدى بالضرب على المجني عليها بيديه ورجليه واستخدم عصا كهربائية وأدخلها في منطقة حساسة بجسدها. كما أنه شاهد المجني عليها واقعة على الأرض وهي تصرخ وملابسها مرفوعة، وشاهد بعينيه إدخال الصاعق الكهربائي في عورتها من قبل المتهم.

14 المقبل موعداً للحكم على قاتلي فتى الراشدية

حدّد قاضي محكمة الاستئناف في دبي المستشار سعيد بن صرم، 14 الشهر المقبل موعداً للحكم في قضية المتهمين الخمسة في قتل الفتى علي في الراشدية.

وقدم محاميا الدفاع، أمس، مرافعتهما في المحكمة، وطالبا بتعديل وصف التهمة من القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى موت. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الى القضاء بتهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار». وقال دفاع المتهم الرئيس (هـ.م - 16عاماً)، إن موكله لم يكن موجوداً في موقع الجريمة وقت حدوثها، إذ تشاجر مع ابن شقيقة المجني عليه، ثم غادر المكان إلى البقالة. وأصدرت محكمة الأحداث في دبي حكمها في يوليو الماضي بمعاقبة (هـ.م) بالسجن 10 سنوات، وقضت بالسجن خمس سنوات على المتهم الثاني (ع.م - 17 عاماً)، وبإيداع كل من (ع.ع - 15 عاماً)، و(س.ح - 14 عاماً)، و(ع.ح - 15 عاماً)، إحدى دور رعاية الأحداث، مع مصادرة أداة الجريمة «السكين». وتعود تفاصيل القضية الى مطلع مارس الماضي، عندما اعتدى مجموعة من الشبان على المجني عليه، ووجهوا إليه 11 طعنة بواسطة سكين أودت بحياته، على الرغم من أنه لا ذنب له في الخلاف الرئيس الذي وقع قبل أسبوع من الجريمة بين ابن شقيقته وأحد المتورطين.

وقرر الشاهد أن المتهم ومن معه أرادوا إجبار المجني عليها على صعود السيارة، ولما عجزوا عن ذلك حدث ما حدث. وقال إن أحد المعتدين وهو (ب) دعا المجني عليها إلى الحفلة وأخرجها فيما بعد إلى مسرح الجريمة.

وفي تفاصيل وكيل المدعية، اعتبر المحامي هارون تهلك أن التعدي بالضرب المتكرر والفظيع من المتهم والشخصين اللذين معه يحقق ظرف الإصرار، واستخدام آلة قد تكون قاتلة إن وجهت لموقع مقتل. وقد ثبت طبياً أن إيذاء عورة المرأة قد ينتج عنه وفاة مباشرة، ما يعدّ شروعاً في القتل مع الإصرار عليه، وأن إجبار المجني عليها على صعود السيارة يعتبر شروعاً في الخطف بهدف اغتصابها، كما أن ملابسها مرفوعة وتوجيه الآلة الكهربائية لمواضع عورتها يعتبر هتك عرض بالإكراه.

وشرح أن هتك العرض هو كل فعل مخلّ بالحياء يطول عورة الأنثى ويخدش عاطفة الحياء عندها، متابعاً أن دعوتها إلى الحفلة من قبل أحد المعتدين وإخراجها من داخل القاعة يعتبر ترصداً بنيّة الخطف وإرادة الاغتصاب.

وقال تهلك إن المتهم اعترف في التحقيقات بوجوده يوم الواقعة، كما اعترف بوجود آلة «رنك بوكس» أو القبضة المعدنية، مشيراً إلى أن تلك الآلة ذكرتها المجني عليها بوصفها آلة حادة، وقد وصفها الشاهد باعتبارها من الآلات التي استخدمها المتهم في الاعتداء على المجني عليها.

دبي ــ الإمارات اليوم


 استشارة قانونية

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/294587.jpg

أنا امرأة أبلغ من العمر 29 عاماً، ذهبت إلى مستشفى خاص لإجراء عملية تجميل منذ عامين، ولكن العملية سببت لي تشوهات وعيوباً ظاهرة جداً، ومنذ ذلك الحين وأنا أتنقل بين المستشفيات والأطباء. فهل يحق لي الحصول على تعويض من المستشفى؟

 

تورط بقضية مخدراتفي شهر العسل

حضر من السعودية إلى دبي لقضاء شهر العسل مع زوجته التي ارتبط بها منذ أربعة أيام فقط، في أبريل الماضي، وفي اليوم الثاني من وجودهما في الدولة، استأذن منها للسماح له بالذهاب مع أصدقائه للسهر. وبعد منتصف الليل، في الملهى الليلي تحديداً، حدثت مشاجرة، واقتيد العريس الجديد مع مجموعة من الشباب من قبل رجال شرطة دبي، وعند تفتيشهم ذاتياً عُثر في جيبه على قطعه صغيرة من الكبتاجون (الامفيتامين). ووجهت نيابة المخدرات في دبي إلى المتهم (ض.ف - سعودي)، في العشرينات من عمره، تهمة تعاطي مؤثرات عقلية، وأحالته إلى محكمة الجنح في دبي، وفق وكيل المتهم المحامي سعيد الغيلاني.

لم تكن زوجته تعلم بمسألة القبض عليه، وبقيت تنتظره، ثم ارتابت من تأخره، وفي صباح اليوم التالي فوجئت بخال المتهم الذي حضر الى الفندق بعدما علم بالقضية من ابن شقيقته، وأخذ زوجة المتهم وعادا إلى السعودية.

وقدم المحامي الغيلاني دفاعه في جلسة أمس أمام محكمة الجنح التي حددت موعداً للحكم في السابع من الشهر المقبل.

 يحق لأي متضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه من المتسبب في الضرر.

ويحق لكِ إقامة دعوى جزائية ضد الطبيب الذي أجرى العملية، إذا كان الضرر ناتجاً عن خطأ أو إهمال. ووزارة الصحة هي الجهة التي تحدّد من خلال لجنة طبية ومن خلال الأوراق وجود هذا الخطأ أو الأهمال من عدمه.

وفي حال ثبوت الخطأ يحكم على الطبيب جزائياً، كما يحق لك مع هذا الحكم الجزائي المطالبة بتعويض مالي يتناسب مع الضرر.

وقد حددت وزارة الصحة الاختصاص واللجان الخاصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية في إمارات الدولة، وهي المعنية بالتحقيق في هذه الحالات.

وهناك الاختصاص الأصيل للجهات القضائية في الدولة، فلها أن تباشر التحقيق في الموضوع من خلال إحالته إلى اللجان الطبية التي سبق أن ذكرتها لكِ.

المحامي و المحكم عيسى بن حيدر


 صحيح ولكن..

أعادت لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي موظفاً إماراتياً إلى عمله في دائرة حكومية بسبب استناد جهة عمله إلى عدم كفاءته الوظيفية، وهو سبب غير قانوني لإنهاء خدمته، لأن قانون الموارد البشرية يشترط لتحقيق ذلك السبب أن يحصل الموظف على تقويم أداء ضعيف لسنتين متتاليتين.

صحيح..

أن اللجنة فعلت خيراً بإعادة الموظف المتظلم إلى عمله، ونشرها تلك الأخبار في الصحف ليعرف الموظفون حقوقهم شيئاً فشيئاً.

 ولكن..

كيف تتخذ دائرة حكومية ذلك القرار دون رجوعها إلى القانون الذي يسيّر عملها، وهو قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة ،2006 وبالتالي فقراراتها تشوبها المخالفة وعدم الانصاف


 القضاء اليوم

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/294590.jpg

الجنايات تحكم بالجنحة

توجه شخص من جنسية آسيوية لزيارة عمه، وبوصوله إلى الغرفة التي يقطنها عمه تناول وجبة العشاء ثم خرج برفقة صديق عمه إلى منزل مهجور في المنطقة نفسها، وصعدا معاً إلى غرفة، وفور وصولهما طلب منه اللواط به، وقد تمكن من ذلك ثم غادرا المكان.

 

«تمييز دبي» تؤيد الحبس لـ«حمدان برتش»

 أيدت محكمة التمييز في دبي الاثنين الماضي، حكم الاستئناف بشأن قضية المتهم الشهير بـ«حمدان برتش» بالحبس عاماً واحداً مع مصادرة الحاسب الآلي.

وكانت محكمة أول درجة حكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات مع مصادرة الحاسب الآلي.

وخرج المتهم من السجن منذ إصدار حكم الاستئناف في يوليو الماضي كونه قضى فترة كافية من عقوبته، منذ قبضت عليه شرطة دبي في 20 يوليو من العام الماضي قبيل مغادرته الدولة عبر مطار دبي الدولي. وقالت النيابة العامة إن المتهم (م.ن) اقترف تهمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة، وتهمة حيازة أو توزيع أو عرض رسوم أو أفلام مخالفة للآداب العامة، وتهمة التنكر بزي امرأة، ودخول مكان خاص بالنساء، وتهمة الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الدينية.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحكمة بتهمة استخدام الإكراه في اللواط بالمجني عليه وطلبت عقابه بالمادة (354) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته.

وبالمحاكمة اعترف المتهم بأنه لاط بالمجني عليه ولكن كان ذلك برضاه مقابل مبلغ 20 درهماً، إذ إن المجني عليه معتاد على اللواط.

وحيث إن المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهم وتأخذ به دليلاً لإثبات الجريمة وإسنادها للمتهم، شرط ألا يكون متناقضاً مع بقية أدلة الدعوى.

ورأت المحكمة أن النيابة العامة استندت في إثبات ركن الإكراه إلى أقوال المجني عليه، وكان المجني عليه تناقض في أقواله بشأن قيام المتهم بإكراهه على اللواط به، علماً بأنه لم يتبين وجود مظاهر خارجية بالمجني عليه على عموم جسمه تدل على الإكراه الجسدي، وهو ما يجعل المحكمة لا تطمئن إلى أقواله، وأن المتهم ارتكب جريمته برضا المجني عليه.

وقد جزم الدليل الفني المستمد من تقرير الطب الشرعي بأن المجني عليه متكرر الاستعمال وأنه بفحصه طبياً تبين أنه لا توجد إصابات على عموم جسمه، الأمر الذي يجزم في يقين المحكمة بانتفاء ركن الإكراه.

وحيث إنه لما كان ما سلف وكانت المحكمة قد انتهت إلى أن هتك المجني عليه كان دون إكراه وبرضا منه، الأمر الذي تضحي معه الواقعة جنحة، الأمر الذي تختص به أصلاً محكمة الجنح إلا أنه لما كانت المحكمة قد تولت تحقيق الدعوى فإنه يتعين عليها الحكم فيها عملاً بنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته.

فعليه حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم عن تهمة هتك عرض المجني عليه بالرضا بالحبس لمدة سنة واحدة وبإبعاده عن الدولة عما أسند إليه.

د. علي حسن كلداري


لتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

تويتر