«الاتحادية»: الخطأ في اسم المـطـلـوب لا يـبــطل إجراءات توقيفه

المحكمة أكدت أنه تم التأكد من هوية المتهم. تصوير: جوزيف كابيلان

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الخطأ في اسم المطلوب القبض عليه لا يبطل إجراءات التحقيق والمحاكمة اللاحقة طالما أنه تم التأكد من هويته، وأنه المتهم المعني والمقصود في الإذن الصادر من النيابة العامة.

وكان متهم بتعاطي وحيازة وتجارة مخدرات طعن ضد حكم إدانته في قضية على سند أن النيابة العامة أصدرت إذنا بالقبض والتفتيش بحق شخص آخر يختلف عن اسمه، إذ بين أن اسمه الثلاثي (أ.ع.محمود)،أ وليس (أ.ع.محمد)، كما ورد في إذن النيابة العامة، بما يترتب عليه بطلان إجراءات توقيفه.

وأكدت هيئة المحكمة صحة إجراءات القبض والتفتيش قانونا وما ترتب عليها من إجراءات لاحقة، إذ تم ضبطه بناء على إذن وكيل النيابة العامة وبعد التأكد من هويته من قبل مأموري الضبط، تبين أنه الشخص المقصود في إذن القبض عليه.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم حيازة وتعاطي المخدرات، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن المؤبد والغرامة 50 ألف درهم عن تهمة الحيازة، وسنة واحدة عن تهمة التعاطي، واستأنف المتهم الحكم، كما استأنفته النيابة العامة، وقضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية بتأييد الحكم، فطعن المتهم على هذا الحكم.

وفي جلستها برئاسة المستشار فلاح الهاجري وعضوية القاضيين رانفي إبراهيم وأحمد حامد، نقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة في ضوء قبولها طعن المتهم على سند التعارض ما بين اتهامه بالاتجار في مادة القات في حين يبين تقرير الشرطة أن المادة المضبوطة ليست مادة القات.

تويتر