«الاتحادية العليا» تسمــــح بسفر رضيع إلى مصر.. وترفض رحيــل طفــل إلـــى سورية

المحكمة أكدت أن حرية السفر والتنقل مكفولة لكل شخص. تصوير: جوزيف كابيلان

فصلت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً في قضيتي أحوال شخصية حول منع سفر أطفال بصحبة أمهاتهم إلى الخارج، وسمحت لأم مصرية بالسفر بصحبة طفلها الرضيع إلى دولتها، رافضة اعتراض زوجها، كما نقضت المحكمة حكماً ألزم أماً سورية بتسفير طفلها إلى دولتها بناء على طلب زوجها غير المقيم في الإمارات، مؤكدة أن «حرية السفر والتنقل مكفولة لكل شخص بموجب دستور الدولة».

وتفاصيل القضية الأولى بدأت عندما أقامت أم مصرية تظلماً أمام محكمة الشارقة الشرعية على سند من أن زوجها حصل من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة على أمر على عريضة بمنعها وابنها الطفل الرضيع البالغ من العمر ستة أشهر من السفر لوجود خلافات زوجية بينهما طالبة إلغاء هذا الأمر.

وقضت محكمة أول درجة بقبول التظلم شكلاً بإلغاء أمر منع السفر بالنسبة للزوجة ورفض التظلم بالنسبة لمنع سفر الطفل، واستأنف الزوجان هذا الحكم أمام محكمة استئناف الشارقة التي قضت بتأييد الحكم بالأغلبية.

وطعنت الأم على هذا الحكم بطريق النقض، شارحة في دعواها «أن الصغير الممنوع من السفر طفل رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر ولا يجوز فصله عن أمه إذ تتحقق مصلحته معها وهي الأولى برعايته، وأن في منعه من السفر انتزاعاً له من أمه وهو ما يلحق به أبلغ الضرر ويؤثر في حياته، وأن زوجها لا يصلح لحضانة الصغير إذا تركته في الدولة، لعدم وجود من تصلح لحضانته، وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد أمر منع الطفل من السفر صحبتها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه».

وأيدت محكمة الأحوال الشخصية في جلستها برئاسة القاضي فلاح الهاجري وعضوية القاضيين رانفي إبراهيم وأحمد عبدالحميد، طعن الأم على سند «أنه من المقرر بنص المادة 149 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 أنه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنـع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي».

مؤكدة أن «حرية السفر والتنقل مكفولة لكل شخص بموجب دستور الدولة، ولا مانع يمنع الحاضنة وقت سفرها من حضانة الصغير متى كان المحضون محتاجاً لحضانتها مثل الطفل الرضيع، وكان الثابت في الأوراق أن طرفي النزاع من الجنسية المصرية، وأن الطفل المحضون في سن الرضاعة ولا غنى له في هذا السن من رعاية أمه وأن مصلحته تكون في مصاحبتها، وأن انتقالها إلى بلدها الذي هو في الوقت ذاته بلد الأب لا يحول بين هذا الأخير وبين متابعة شؤون الصغير ومطالعة أحواله، وإذا تقاعس الأب عن إصدار الموافقة الخطية بسفر المحضون مع أمه تعسفاً إضراراً بها وبالطفل وبما لا يتفق مع مصلحة هذا الصغير المعتبرة شرعاً، فإن الحكم الذي قضى بمنع سفره بصحبة أمه يكون معيباً بمخالفة الشرع والقانون بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث بقية أسباب الطعن».

وفي القضية الثانية نقضت محكمة الأحوال الشخصية العليا حكماً ألزم امرأة سورية الجنسية بالسفر مع طفلها إلى بلدها بناء على طلب طليقها، وقضت بإحالة القضية إلى محكمة أول درجة مرة أخرى لبطلان إعلانها بصحيفة الدعوى.

وكان الزوج أقام دعوى على مطلقته يطلب انتقالها مع طفله إلى سورية وفي حالة رفضها بسقوط حضانتها، وذلك على سند أنها كانت زوجته ورزق منها بالولد البالغ من العمر ست سنوات، وبعد أن طلقها انتقل للإقامة في سورية مع ابنه الذي انتظم في دراسته بعد أن الغي إقامته في الدولة، ثم حصلت مطلقته على قرار وقتي من القاضي الشرعي بمحكمة دمشق بتسلّم الطفل وسافرت به إلى الإمارات ما دعاه إلى إقامة الدعوى.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام الأم بالانتقال بالطفل إلى بلد إقامة طليقها وفي حالة رفضها، يحق للأب السفر بالطفل إلى بلده، واستأنفت الأم الحكم، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت بطريق النقض.

ونقضت محكمة الأحوال الشخصية الحكم مع الإحالة إلى محكمة أول درجة للنظر في القضية من جديد، على سند بطلان إعلان الأم بصحيفة الدعوى، إذ تم إعلانها على غير محل إقامتها بطريق اللصق دون إجراءات التحري.

تويتر