‏‏

محاكم

‏رئيس المحكمة الجزائية: 7 مواد قانونية تحدد 3 أعذار تتصدرها حداثة سنّ المتهم
أعذار قانونية تُفلت متهمين من العقاب أو تخففه‏
‏قال رئيس المحكمة الجزائية في دبي، القاضي أحمد إبراهيم سيف، إن «الحكم في أي قضية جزائية يُبنى على مدى اقتناع القاضي بالقضية التي ينظرها، على العكس من بقية أنواع المحاكم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والعقارية، التي يتقيد قضاتها في أحكامهم بناء على أوراق ومستندات تثبت الحكم»، مشيراً إلى أن «هناك أعذاراً قانونية تُفلت متهمين من العقاب أو تخففه عنهم».

وشرح قوله لـ«الإمارات اليوم» أن «القاضي الجزائي ليس مثل موظف معاملات، أمامه خياران في العمل، إما أبيض أو أسود» في إشارة منه إلى أن «أغلبية العامة من الناس يستنكرون أحياناً عدم تناسب الحكم الصادر مع حجم الجريمة المرتكبة، ولا يرون أن العقوبة رادعة من وجهة نظرهم»، ضارباً مثالاً على ذلك بـ«متهم يحمل جنسية دولة آسيوية قتل رجلاً في شقته وسرق أمواله، وقضت المحكمة بحبسه ثلاث سنوات»، مضيفاً أن «المتابع لم يطلع على حيثيات الحكم ليتوصل إلى أن القاضي خفف العقاب بسبب عذر حداثة العمر، كون المتهم لم يتجاوز الـ21 عاماً وقت ارتكابه الجريمة».

‏وقفات‏
عقد اجتماع تنسيقي بين «نيابة دبي» و«تحريات دبي» ترأسه المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار خليفة بن ديماس في إطار تفعيل مذكرة تفاهم بين الطرفين تهدف إلى الوصول إلى آلية عمل تسهم في سرعة وسهولة التقاضي.

كشف رئيس قسم الدعم المؤسسي في إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي إبراهيم الزرعوني، أن المعاملات المنجزة في كاتب العدل (محررات توثيقية ومحررات النشر وعقود الكنائس) أخذت مؤشراً تصاعدياً مع بداية العام الجاري، و بلغ عدد المعاملات في الإحصائية الإجمالية مع نهاية شهر فبراير لهذا العام 26.938 ألف معاملة، أي بزيادة قدرها 20.9٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.

قدم النائب الأول لرئيس محكمة النقض المصرية، رئيس مجلس أمناء مكافحة غسل الأموال، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع سابقاً، المستشار الدكتور سري محمود صيام، محاضرات متخصصة في معهد دبي القضائي، أثناء زيارته الإمارة، الأولى خاصة بصياغة اللوائح والتشريعات، والأخرى خاصة بغسل الأموال بحضور مدير المعهد الدكتور جمال السميطي.‏

وبيّن سيف أن «المشرّع الإماراتي وضع أمام المحكمة أعذاراً عدّة مخففة (وجوبي الأخذ بها من قبل المحكمة والبحث عنها)، وأيضاً ظروف مخففة (جوازي الأخذ بها ويقدمها صاحب المصلحة إلى المحكمة) تساعد على تخفيف الحكم الصادر».

ودلل على قوله بالأعذار والظروف بـ«المواد السبعة التي تبينها من قانون العقوبات، من المادة رقم (94) وحتى المادة(101)»، موضحاً أن «الأعذار المخففة التي بينها القانون تنحصر في ثلاثة، أولها حداثة سنّ المتهم، حددها مبدأ التمييز من سن 21 عاماً وما دون، بالقياس على سن الرشد في الشريعة الإسلامية، أما العذر الثاني فهو ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة، يتوصل إليها القاضي من خلال ظروف الواقعة، مثل نوع الأداة المستخدمة وعدد الطعنات»، متابعاً أن «العذر الأخير هو أن تتم الجريمة بناء على استفزاز خطر يصدر من المجني عليه من دون وجه حق فيكون رد فعل الجاني».

وذكر من تلك النصوص أنه (إذا توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر).

وبحسب سيف، فإن هناك أيضاً أسباب إباحة حددها القانون تقضي ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، وفق نص المادة (64) بأنه (لا يسأل جنائياً من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله، خطر جسيم على وشك الوقوع ولم يكن لإرادته دخل في حلوله، كما لا يسأل جنائياً من أُلجئ إلى ارتكاب جريمة بسبب إكراه مادي أو معنوي، ويشترط في ذلك ألا يكون في قدرة مرتكب الجريمة منع الخطر بوسيلة أخرى وأن تكون الجريمة بالقدر الضروري لدفعه ومتناسبة معه).

أما الظروف المخففة والتي هي تقديرية للقاضي للأخذ بها، فقد ضرب سيف مثالاً بـ«اتهام رجل بتزوير تذكرة مواقف سيارات، فيأخذ القاضي بكونه مهندساً على سبيل المثال وصحيفة سوابقه نظيفة، وأي ظروف أخرى له من شأنها أن تخفف عنه العقوبة»، وتطرق إلى مثال آخر بقوله إن «رجلاً سرق وجبة بخمسة دراهم، تكون التهمة سرقة، فمن المستحيل الحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات، على الرغم من أن القانون أوصل العقوبة فيها إلى 10 سنوات»، موضحاً أنه من «نص المادة (98) تقول بأنه (إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة».

ولفت سيف إلى أنه «إذا اجتمع في الظرف المخفف والعذر المخفف في جريمة جنحة ما، فللمحكمة أن تحكم بالعفو القضائي عن المتهم، وفق نص المادة (101) أي لا تعتبر بالنسبة إليه سابقة جنائية وتحكم بإعادتها ورد اعتبار المتهم».

وأشار سيف إلى أن «القانون أعطى القاضي الجنائي حق إصدار حكم البراءة بسبب خطأ في الإجراءات أيضاً، كأن يتم القبض على المتهم من دون إذن النيابة العامة، حتى وإن اعترف المتهم بالتهمة، أو كأن تكون الترجمة غير صحيحة، أو أن يتوصل القاضي إلى أن الفعل المرتكب ليس جريمة، وله الحق في تعديل القيد والوصف للتهمة أثناء نظر الدعوى، كأن يعدل وصف جريمة قتل إلى جريمة اعتداء أفضى إلى موت، فتكون العقوبة فارقة».


‏مطالبة بمحاكمة المتهمين بقتل «علي» وفق قانون العقوبات


‏رأى المحامي هارون تهلك أن المشرّع الإماراتي لا بد أن تواكب تشريعاته واقع الحال والمآل، فيسد الفراغ ويكمل النقص، في إشارة منه إلى قضية مقتل الطفل علي في الراشدية، والتي سيعاقب الجناة فيها وفق قانون الأحداث على اعتبار أنهم أحداثاً، قائلاً إن «ما حدث قد حدث وفاق التصور العقلي والقبول النفسي، لكن من الواجب إحالة أولئك إلى القضاء وفق المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي»، والتي نصت على أن (تسري في شأن جرائم الحدود القصاص والديّة أحكام الشريعة الإسلامية وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى).

واعتبر أن «القانون العقابي الخاص بالأحداث، لا يسعفنا حالياً أمام الجريمة المرتكبة في حق المجني عليه، وهذه المادة هي المخرج الحالي لمعاقبة الجناة بما يناسب جرمهم المرتكب، كونها تتصدى للجرائم البشعة ومرتكبيها وتنص على عقوبات رادعة للجرائم التي وصلت حد البشاعة حالة إن كانت العقوبات التعزيرية بقانون العقوبات والقوانين الأخرى، ومنها قانون الأحداث، غير كافية للردع وغير متناسبة مع الجرم الواقع». وأوضح تهلك أن «القانون دقيق وقد حدد الجرائم التي فيها حد معين من جهة، وجرائم القصاص من جهة أخرى»، مشيراً إلى أن «المادة (1) من قانون العقوبات ليست عامة لكي تقيد بنصوص مواد خاصة جاءت من بعدها (مثل قانون الأحداث والمخدرات وغيرها)، ولم تترك عموميتها لتلك القوانين الأخرى العقابية، كونها المقيّدة الأولى لجميع القوانين». وشرح أن هناك قواعد عمومية، وهي أن هذه المادة (1) من العقوبات تتحدث عن تطبيق أحكام الشريعة على الحدود القصاص والدية، لافتاً إلى أن «الجرائم التي تطبق عليها أحكام الشريعة لا تقيد بقانون العقوبات ولا أي قانون عقابي آخر».‏‏


‏القضاء اليوم‏

‏إفشاء سر‏
‏أبلغ مدير ومالك إحدى الشركات التجارية الخاصة في إمارة دبي، بأن المتهم الذي كان يعمل في الشركة بوظيفة تنفيذي مبيعات، تم إنهاء خدمته بعد أن تعهد بعدم العمل لدى الغير أو أية شركة أخرى منافسة، وقد تبين في ما بعد أنه كان يصدر خطابات للعملاء خارج وداخل الدولة، مستخدماً صوراً لتوقيع المدير التنفيذي للشركة، كما أنه كان يحمل جهاز الحاسب الآلي الخاص بالشركة إلى بيته وينقل المعلومات السرية منه والتي تخص الشركة إلى شركته الخاصة التي قام بتأسيسها في دبي، والتي تمارس نشاط الشركة ذاته التي يعمل بها سابقاً.

كما اتصل بإحدى الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركة الشاكية وأخبرها بأنه الوكيل الحالي للشركة على الرغم من انتهاء علاقته بالشركة، وكان يتسلم البريد الوارد الخاص بالشركة الشاكية قاصداً من ذلك الاطلاع على أسرار الشركة ليستعملها لمصلحته الشخصية.

وقد أقرّ المتهم بجلسة المحاكمة، بأنه تعامل مع الشركات الأجنبية ذاتها التي كان يتعامل معها بحكم عمله السابق لدى الجهة الشاكية، ومن ثم يكون قد استعمل أسرار الجهة الشاكية لمنفعته الخاصة بتعامله مع الشركات ذاتها، وهو ما أضر بالجهة الشاكية واستعمل أسراراً لمنفعته الخاصة من دون حصوله على إذن بذلك من صاحب الشأن، ومن ثم تطمئن المحكمة إلى ثبوت وقوع الجريمة وصحة إسنادها للمتهم.

الأمر الذي تتعين معه إدانته بالمادة (379/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلاته والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله».

فعليه حكمت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 20 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه.‏
 

د. علي حسن كلداري ‏قاضي في محكمة جنايات دبي


أحكام صادرة
برأت جنايات دبي متهماً (رقيباً في جنسية دبي) من تهمة طلب رشوة لأداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، واستعمال خاتم دائرة حكومية للإضرار بمصلحة عامة، بعدما جاء في لائحة اتهام «نيابة دبي» أن المتهم طلب من امرأة عراقية، ورجل يمني، رشوة قيمتها 55 ألف درهم مقابل تسهيل دخولها إلى الدولة بعد أن سبق إبعادها، وبرأت اليمني من تهمة عرض الرشوة، وأمرت بحبس المرأة ثلاثة أشهر وإبعادهاعن الدولة.

قضت محكمة جنايات دبي بمعاقبة رجلين ارتكبا جناية الاتجار في البشر بالسجن خمس سنوات مع الإبعاد، والحبس ستة أشهر لثلاثة آخرين في القضية نفسها، بتهمة استغلال بغاء أنثى، واعتياد أخرى على ممارسة الدعارة مع الرجال.

وكانت «نيابة دبي» اتهمت في القضية خمسة أشخاص يحملون الجنسية العراقية، وهم (ق. د) 47 عاماً، وهو الأب، والثانية زوجته الأولى (الأم) (ع. س) 45 عاماً، والثالثة (هـ .ص) 24 عاماً، وهي الزوجة الثالثة للمتهم الأول، والمتهم الرابع (و. ق) 30 عاماً، وهو ابن الأول، وزوجته المتهمة الخامسة (ر. ع) 22 عاماً، ووجهت للأول والرابع ارتكابهما جريمة اتجار في البشر بحق كل من المجني عليهما حنين وشهد (قاصرات)، واتهمت الأول بتزوير تأشيرة الإقامة المنسوبة إلى إدارة الجنسية والإقامة بناء على جوازي سفر مزورين صادرين من العراق، زعم فيهما أن المجني عليهما ابنتاه، مستعملاً الأوراق المزورة مع علمه بالتزوير، واتهمت الأول والثانية والرابع والخامسة، باستغلال بغاء المتهمة الثالثة والمجني عليها حنين، واتهام الثالثة بالاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال واتخذت من ذلك مصدراً للدخل لها.

قضت جنايات دبي بحبس متهم باكستاني ستة أشهر مع إبعاده، لاتهامه بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بالإكراه، بأن تحسس جسدها في الممر المجاور لشقة ذويها في الرفاعة، حينما كان المتهم يزور أشخاصاً في الشقة المقابلة لهم، ما دعاها إلى إبلاغ والدها هندي الجنسية، والذي أبلغ الشرطة.‏

  • تويتر

تعليقات

  • الغلا 26 أكتوبر 2010 08:01 0 0
    انا ما اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل على الجاني وعلى المحامي اللي يدور بيزات يترس مخابيه
  • ام عبود 19 أغسطس 2010 07:24 0 0
    اتحبون أن تشيع الفاحشة بينكم , وهذا ما يحصل اليوم انتشار الفحشاء والمنكر والقتل البارد , والحكم الفاشل , وكثرة اللغط والهرج والمرج , وانتشار المجون والعري والظلم وأكل أموال اليتامى ,, اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه ,,
  • محظور 23 مارس 2010 17:06 0 0
    سبحان الله الدفع بالحسنة يمحي السيئة عفى الله عن المحامي عبد الله الطاهر وأحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا من المتقين وعسى الله أن يخلفه خيرا وإن قابلتموه فأثنوا عليه خيرا فقد تكفل بخير وهذا إن دل على شيء فهو يدل على طيب أصله ومنبته خاصة على عكس من يسعى للانتقام ، بعد أن حج ، حج ميرور ولعل في هذا التعليق شيء من التثبيت له ولعل في الطاعة قبول لحجه والله أعلم.
  • علاوي مركز اتصااال 20 مارس 2010 14:56 0 0
    السلام علييكم اناموافق على كل الي قاله القاضي وكن حتى ولو كان الجاني احداث اي اقل 18 سنة لازم يكون هناك عقوبة ولو على الاقل سنة واحدة لان لاي خطا لازم يكون في عقاب و الا اي واحد يقتل اي حد ويقولون احداث حراام هذا براي لا يجووز لازم يكون هناك عقاب ارجو من القاضي تفهمه لهذا الموضوع لان صار قضية رأي عاام وشكرا عـــــلاوي
  • ماجد السويدي 20 مارس 2010 14:21 0 0
    النفس بالنفس يا سادة يا قضاة يا أكارم .. بسم الله الرحمن الرحيم( و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) صدق الله العظيم
  • من رِسّ لبلاد 20 مارس 2010 14:13 0 0
    والله أنكم مساكين تنقلون أخبار تعوِّر القلب و ما تحافظون على سرية ونزاهة القضاء أرجوكم يا إمارات الإشاعات إنكم تخففون شوي مراعاة لمشاعر أهل الضحية . صدق إنكم ما وراكم شغل . مرات أحس إنج تباتين عن باب المركز أو المحكمة .. صدق الفاضي يعمل قاضي
  • ابوعبدالرحمن 20 مارس 2010 13:56 0 0
    مقتبس من ابن كندي : لا قانون ولا نظام ولا دستور يعلو على الشريعة الاسلامية ( العين بالعين والسن بالسن والباديء أظلم)
  • بنت الحمادي 20 مارس 2010 13:41 0 0
    انا اوافق اخوي حسن الحمادي بالرأي والمفروض يتعاقبون ويكونوا عبرة لغيرهم سواء بلغوا السن القانوني ولامابلغوا
  • قانوني بحت 20 مارس 2010 13:09 0 0
    أخالف رأي المحامي هارون تهلك وأذكره بما أستقرت عليه أحكام التمييز في أن القانون يفسر لصالح المتهم وليس ضده . وخصوصا بشأن الأحداث :أن الإجراءات المتعلقة بمحاكمة الأحداث والتدابير والعقوبات والأعذار القانونية التي تقررها القوانين لفائدة الأحداث تعتبر من النظام العام
  • كل المشاعر 20 مارس 2010 12:56 0 0
    يحز بالخاطر نطالب بإعدام شباب بعدهم ماعرفوا شي فالدنيا.شباب يمكن المفروض انهم دكاتره،ملازمين،جنود مجهولين لحماية الوظن.لكن اللي سوه محد يتقبله وما اقول غير الله يسامح اهاليهم لانهم السبب الاول والاخير.واطالب بعقوبة الاهل بعد.
  • بو شيخه 20 مارس 2010 11:58 0 0
    حسبي الله عليهم و نعم الوكيل اذا القانون بيوقف مع المجربين .. فا الأبرياء منو بيوقف معاهم . عيل وين العدل الي يتكلمون عنه ( طلع كله دعايه ) عيل الواحد ياخذ حقه بنفسه أحسن
  • حميد 20 مارس 2010 11:57 0 0
    سا جماعة الخير لا تهرفون بما لاتعرفون مافيه شيء اسمه قانون وضعي في جريمة القتل العمد لان المادة الاولى قيدت القانون باحكام الشريعة الاسلامية وان الشريعة هي المطبقة على القانون التعزيري يعني دام ان المجرمين بالغين شرعا (ولو كانوا اقل من 18 سنة ) يساللون عن جريمة القتل العمد واذا لم يتنازل ولي الدم فالحكم القصاص وبلدنا يحكم بالشرع في القتل العمد
  • bint al kamali 20 مارس 2010 11:34 0 0
    The only thing that I could say to Ali family is Allah is up there looking at everything. If those boys who killed Ali do not get the deserve punishment in this life they will definitely get it after life. However, this will encourage more killings if we say that a crime that is under 21 could not get capital punishment. We all become responsible when we become mature. The boys who killed Ali are not kids and they are mature and responsible enough. Allah with you Ali and your family...
  • بوسطان 20 مارس 2010 11:33 0 0
    معنى هذا الكلام ان الحكم صدر لمصلحة الجناة وكل هالكلام يضعنا امام الحكم قبل ان يصدر لخففوا عنا صدمة الحكم
  • بن جويعد الأحبابي 20 مارس 2010 11:16 0 0
    لاحول ولا قوة إلا بالله صبر جميل والله المستعان الله يرحمنا برحمته
  • UMSAEED 20 مارس 2010 10:14 0 0
    لازم على القاضي في مثل هذه القضايا ان يشدد العقوبة حتى لو كانو احداث ..شوفايدة احكم عليهم بـ 3 سنوات او خمس ..وعقب فترة ايهم عفو في الاعياد او شهر رمضان..ويطلعون جنهم خذو اجازة وردو يكملون طيشهم في الشوارع
  • حسن الحمادي 20 مارس 2010 09:36 0 0
    شو معنى هذا الكلام؟ يعني يقتلون الولد، ويشكلون عصابة، وفي الأخر نقول مساكين اطفال مايعرفون؟ اذا كان هذا الحال، فنحن مجبورين ندافع عن اولادنا ونشكل عصابات من افراد اصغر من 21 سنة. حتى امريكا حكمت على بعض المجرمون صغار السن كبالغين بسبب فضاعة الجرم. بعدين اي دليل من الشرع يحدد 21سنة كسن البلوغ؟ هذا شرع جديد مش الشرع الإسلامي. الله المستعان.
  • بن كندي 20 مارس 2010 09:13 0 0
    لا قانون ولا نظام ولا دستور يعلو على الشريه الإسلاميه ( العين بالعين والسن بالسن )

أكتب تعليقك هنا

كل التعليقات خاضعة للمراجعة وسيتم نشرها بعد مراجعتها. يرجى العلم أن بريدك الإلكتروني لن يكون ظاهراً للقراء.

يرجى العلم أن إرسالك التعليق يعني موافقتك على شروط وأحكام نشر التعليقات على موقع "الإمارات اليوم"
للاطلاع على الشروط والأحكام يرجى الضغط على رابط الشروط والأحكام
Get our toolbar!

اختيارات المحررين

المزيد من الأخبار المحلية

أعمدة

  • الانتقام.. والإنكار

    10 فبراير 2012 00:00

    مدينة حمص تعرضت لمذبحة، ولاتزال الصواريخ والقذائف تنهمر على بيوتها وأطفالها ومستشفياتها، ولا فهم

  • 5 دقائق

    10 فبراير 2012 00:00

    ورد عن ابن مسعود، رضي الله تعالى عنه، أن «موت العالم ثُلمة لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار»،

  • دجاج يبيض ذهباً

    10 فبراير 2012 00:00

    يختزل مصطلح العولمة جميع معطيات العصر في كلمة واحدة، ويموه هيمنة منظومة ما فوق الليبرالية التي تضع

  • ملح وسكر

    10 فبراير 2012 00:00

    الانتصار الذي تحقق في ملعب حمد الكبير بالدوحة جاء نتاجاً طبيعياً للحالة المثالية التي ظهر عليها

فيديو

  • تنوع الوجوه البشرية في معرض فني

    10 فبراير 2012 10:35

    شارك نحو خمسة وعشرين فناناً من شتى أرجاء العالم بأعمالهم الفنية، خلال فعاليات معرض في الأردن يبرز تنوع الوجوه البشرية

  • اختيار ملكة جمال على "الطريقة المغربية"

    9 فبراير 2012 15:31

    تنافست خمس عشرة فتاة مغربية، في مسابقة لاختيار ملكة جمال المغرب بأزياء تقليدية، في عرض حاز على اعجاب الكثيرين، خاصة مع

  • مهرجان لـ "الضحك"

    8 فبراير 2012 17:45

    شارك التونسيون في المهرجان السنوي السادس للضحك للترويح عن النفس، وسط ما تعانيه البلاد من تراجع اقتصادي، واستمرار

  • سورية: قصف صاروخي لـ"بابا عمرو"

    6 فبراير 2012 12:32

    قال ناشطون ان القوات السورية قصفت مدينة حمص في ساعة مبكرة من اليوم، ما ادى الى مقتل ثلاثة أشخاص على الاقل في سلسلة من

مواقيت الصلاة

  • المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
  • دبي 05:38 06:58 12:38 15:48 18:11 19:41
  • أبو ظبي 05:42 07:02 12:42 15:52 18:15 19:45
  • عجمان 05:38 06:58 12:38 15:48 18:11 19:41
  • العين 05:36 06:56 12:36 15:46 18:09 19:39
  • الفجيرة 05:32 06:52 12:32 15:42 18:05 19:35
  • رأس الخيمة 05:34 06:54 12:34 15:44 18:07 19:37
  • الشارقة 05:38 06:58 12:38 15:48 18:11 19:41
  • أم القيوين 05:38 06:58 12:38 15:48 18:11 19:41
الوظائف في الإمارات اليوم

أحدث فرص العمل

المزيد من الوظائف في الإمارات اليوم

من أخبار الموقع الأخرى