محاكم

معارضون رأوا أنه اعتداء على سلامة الجسد

قانونيون يطالبون بــ «كشف كذب» المتهمين 

 طالب قانونيون باستخدام تقنية «كشف الكذب» على المتهمين أثناء التحقيق معهم، فيما عارض آخرون، فالمؤيد رأى أن استخدامها مفيد في كشف كذب المتهم وتالياً تسهيل إجراءات التحقيق وسرعة إحالتها إلى القضاء، أما المعترض فاعتبر أن استخدامها فيه اعتداء على سلامة جسد المتهم، وإكراه لحمله على الاعتراف، كما أنه يدعو إلى خوف المتهم.

جهاز كشف الكذب

هو جهاز مشابه لجهاز رسم القلب الكهربائي، ويستخدم بربط بعض أجزاء من جسم المتهم، كالمعصم وأسفل الساق والجزء الأعلى من الصدر، وذلك بأسلاك متصلة بالجهاز لقياس التغيرات المختلفة التي تطرأ على الجسم من نبض وضغط دم وتنفس.


وأشار محامٍ رفض الكشف عن اسمه إلى أن ذلك الأمر «غير مقبول، ولا يجوز الاستعانة بتلك الأجهزة»، معتبراً أن «استخدامها بمثابة إكراه المتهم على الإدلاء برأيه»، مشيراً إلى أن «للمتهم حق الصمت عن الإدلاء بالإجابة عن سؤال المحقق معه بالإنكار أو الاعتراف، كما أن له حق الكذب».

وقال محامٍ آخر أن «لا بأس من استخدام الجهاز، كون ذلك لا يلغي وعي المتهم، ولا يحدّ من حريته أو يمسّ من سلامة جسمه».

فيما رأى مدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد بن هزيم، أن «أجهزة كشف الكذب هي من وسائل التحقيق وليس الإثبات، ولا يمكن استخدامها في جلسات المحكمة، لأنه ليس بالضرورة اعتراف المتهم من إنكاره، بدليل أن غالبية المتهمين ينكرون ارتكابهم جريمة ما، لكن الأدلة تثبت إدانتهم»، معتبراً أن «السلوك الحضاري في التحقيق لا يتم في استخدام هذا النوع من الأجهزة».

وأكد بن هزيم أنه «لا توجد قوانين تعترف بمصداقية أجهزة كشف الكذب حتى الآن، وفي حال استخدام تقنيات حديثة فيجب تطبيق أدوات ثبت علمياً استخدامها».

إلى ذلك، أشار رئيس نيابة ديرة الأولى المستشار محمد حسين الحمادي إلى أن «استخدام جهاز كشف الكذب في مرحلة البحث والتحري والتقصي له أهمية كبيرة، على اعتبار أنه يساعد السلطة المختصة على تقصيها للحقيقة، وبحثها عن المتهم الحقيقي أو جمع الأدلة الكافية ضدّه، فإن ثبت كذبه اتجه إلى البحث والتحري عن أدلة كافية لإدانته وكشف كذبه، من دون أن تعتبر هذه الأقوال بمثابة أدلة عند المحاكمة، أي ألا تقدم نتائج الكشف إلى القضاء»، متابعاً «وبذلك يكون دور الجهاز قاصراً على معاونة مأموري الضبط القضائي في حصر جهودهم تجاه مرتكبي الجريمة وتتبع الأدلة والبحث عن الحقيقة، بدلاً من تشتتها وتوزيعها تجاه طائفة من المشتبه فيهم أغلبهم من الأبرياء، فيما الفاعل الحقيقي يستغل فرصة وجوده حراً طليقاً في تدبير وسائل التضليل والخداع واقتراف جرائم جديدة»، لكنه اشترط في استخدامه سلامة الإجراءات وعدم مساسها بإرادة المتهم أو سلامة جسده».

وشرح أن رفضه لاستخدام الجهاز في مرحلة المحاكمة يعود لكونه «فيه مساس بحق المتهم في الصمت واعتداء على حقه في حرية الدفاع والتي يتاح له فيها الصدق والكذب إذا كانت مصلحته في الدفاع عن نفسه تقتضي ذلك».

ورأى الحمادي أن «المشرّع الجنائي في الإمارات لم يتخّذ موقفاً صريحاً تجاه الأخذ باستخدام جهاز كشف الكذب من عدمه، كما أن مشكلة استخدام الجهاز لم تعرض بعد أمام القضاء الإماراتي»، مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي لم يعالج فيه المشرّع الموضوع بصورة مباشرة إلا أن معظم الدساتير قد نصّت على تحريم التعذيب والإيذاء، ومعاملة المتهم بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه، وهذا ما نصّت عليه المادة (2) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي رقم (35) لسنة 1992 المعدّل بالقانون رقم (29) لسنة 2005 في الفقرة الثانية من المادة «ويحذّر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، كما يحذّر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة».

وذكر الحمادي أن «جهاز كشف الكذب من الوسائل الحديثة في مجال التحقيقات الجنائية، لذا فقد تباينت الآراء حول مدى إمكانية قبول النتائج المتحصلّة من استخدامه، لذا فنتائجه تحيط بها الشكوك في الوضع الراهن العملي، فاستخدام هذا الجهاز يحتاج إلى توفر خبرة متميزة في تشغيله، ووضع الأسئلـة بأساليب ترشد عن مدى صدق ما يدلي به الشخص وتالياً تأكده أو تنفيه، كما أن نتائجه تشوبها بعض الأخطاء الناتجة عن طبيعة كل شخص، فهناك طائفة من الأشخاص الأبريـاء تنتابهم اضطرابات نفسية كما تنتاب بعض المجرمين لأسباب أخرى بعيدة عن الجريمة كالخوف من المجهـول، والجهـاز لا يفرق بين هـذه المـؤثرات وتلك، بالإضافـة إلى وجـود عوامل أخرى تتداخل في الانفعالات مثل أمراض ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والجهاز التنفسي والاضطرابات الداخليـة، وبالتالي فالنتائـج المتحصلـة من استخدامـه لا تؤكد أن الشخص الذي تُجرى عليه التجربة صادقاً أو كاذباً وتالياً فلا قيمة لها». دبي ــ الإمارات اليوم

 
نقض إعدام قاتل لتنازل أولياء الدم

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالإعدام بحق متهم في الفجيرة بقتل شخص وإصابة آخر، بعد أن أعفى أولياء الدم عن حق القصاص بعد حصولهم على تعويض قدره مليوني درهم من القاتل، وقضت بسقوط القصاص شرعاً وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لإعادة نظرها على ضوء ذلك.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم بأنه قتل أحد الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك سلاحاً نارياً (مسدس) وذخائر وما أن ظفر به حتى أطلق عليه أعيرة نارية عدة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت بهذه الجناية جنحة أخرى في الزمان والمكان ذاته، إذ شرع في قتل شخص آخر مع سبق الإصرار والترصد وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم إحكام التصويب وفرار المجني عليه، إضافة لثلاث تهم أخرى هي إتلاف سيارة المجني عليه الأول، وحيازة سلاح وذخائر من دون ترخيص، وطالبت بعقابه حسب قانون العقوبات الاتحادي.

وقضت محكمة جنايات الفجيرة الشرعية بإجماع الآراء بإدانة الجاني بالتهم الثلاث الأولى ومعاقبته بالقتل قصاصا بالوسيلة المتاحة، وأن ينفذ الحكم بحضور ولي الدم أو من يمثله شرعا وقانونا وتغريمه 500 درهم عن حيازة السلاح الناري من دون ترخيص وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط، وتغريمه 500 درهم عن تهمة حيازة الذخائر من دون ترخيص ومصادرة الذخائر المضبوطة.

 أحكام صادرة

أصدرت جنايات دبي أحكاماً عدة خلال الأيام الماضية، منها:

 - سجن مصري اتهم بتعاطي مؤثرات عقلية أربع سنوات وإبعاده عن الدولة، ومصادرة المواد المضبوطة معه.
-  تغريم متهم إماراتي عشريني بتعاطي مواد ضارة بالعقل بدفع 10 آلاف درهم، وكان محامي المتهم دفع ببطلان تعاطي موكله تلك المواد، إذ إنه استخدم حبوب تسكين الألم (بنادول) أحضرها معه من لندن.
-  حبس متهم بنغلاديشي الجنسية سنة واحدة مع الإبعاد، عن ثلاث تهم ارتكبها، وهي هتك العرض بالإكراه والاعتداء على سلامة الجسم المفضي إلى المرض أو العجز وإتلاف الأموال المملوكة للغير.
-  حبس متهم بنغلاديشي الجنسية ثلاثة أشهر مع الإبعاد، عن تهمة السرقة من المساكن.
-  حبس متهم هندي بطلب أو قبول الموظف العام رشوة أو مزية لنفسه أو لغيره، ثلاثة أشهر مع الإبعاد.
-  حبس متهم إماراتي الجنسية مدة ثلاث سنوات عن أربع تهم، هي الخطف باستعمال الحيلة والقوة والتهديد، وهتك العرض بالإكراه والسرقة بالإكراه والاعتداء على سلامة الجسم المفضي إلى المرض أو العجز.
-  سجن ثلاثة متهمين في قضايا منفصلة، 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 50 ألف درهم ومصادرة المواد المضبوطة بحوزتهم وإبعادهم عن الدولة، بتهمة جلب وحيازة المواد الضارة بالعقل بقصد الترويج، أحدهم نيجيري والثاني غاني والأخير أفغانستاني.
-  حبس متهم إماراتي الجنسية ستة أشهر لاتهامه بهتك العرض بالرضا، بعد تعديل وصف التهمة بعد أن كانت هتك العرض بالإكراه، حينما أحالته النيابة العامة في دبي إلى المحكمة.
-  تبرئة متهم صيني الجنسية، كانت النيابة أحالته بتهمة الشروع في السرقة من قبل العاملين.
- حبس إماراتي ستة أشهر اتهم بالسرقة بالإكراه.

 اقتراح

أقترح تنظيم عملية الإنابة، وهي استعانة المحامي بمحام آخر ينوب عنه في حضور جلسات المحاكمة، بحلول إرادة شخص محل شخص آخر، إذ إن العادة جرت بأن توكل الصلاحيات كافة الممنوحة للمحامي الأصيل إلى المحامي المُناب بأن تكون الوكالة للمُناب «شاملة» وذلك أمر خطير جداً، ومن الممكن أن يُساء استخدام الإنابة عن قصد أو غير قصد، فتعود بنتائج سلبية على المحامي الأصيل.

وهنا أقف موقف تحذير وأقترح اقتصار التصرفات القانونية الرئيسة مثل الصُلح والإقرار بالحق أوالتنازل عنه أو اسقاطه أو توجيه اليمين أو النكول عنها أو ترك الدعوى على الشخص الأصيل الموكل، فيما تُحدد الصلاحيات الموكلة للمُناب بتقديم مذكرة يطلب فيها أجل مهلة الرّد، وأمور بسيطة على شاكلتها، في الوقت الذي لا يستغني فيه المحامون عن الإنابة كونها ضرورة من ضرورات العمل القضائي، ويعتمد المحامون عليها كثيراً، ولكن أقترح بتنظيمها أكثر.

المحامي محمد الصابري

 

 لقطات

 --
تنظر محكمة استئناف جنح دبي الثلاثاء المقبل، برئاسة القاضي محمود فهمي سلطان في أولى جلسات محاكمة الوزير السابق في الحكومة الاتحادية، بعد صدور الحكم الابتدائي بحقه بالحبس سنتين عن تهمة الاحتيال وبراءته من تهمة خيانة الأمانة.
---------- تبدأ غداً الأحد محكمة أبوظبي الابتدائية في دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، تسليم المبالغ المتوافرة للمودعين في «قضية قبلان»، حسب قسمة الغرماء مع حفظ حق المودعين بالرجوع على المتهم بطلب تعويض عن بقية المبالغ، وسيتم تسليم المبالغ للمودعين، طبقاً للحروف الأبجدية التي وردت في محاضر الشرطة، وذلك في مكتب المستشار، رئيس محكمة جنح أبوظبي، اعتباراً من الساعة الرابعة حتى الثامنة مساءً في مقر دائرة القضاء.
 
-- رأى مدير عام محاكم دبي أن «القانونيين هم أكثر الناس تشبثاً بالتقاليد، وليس لديهم قابلية للتغيير، على الرغم من أنهم متخصصون في تقبُل التغيير، وذلك أثناء توقيع محاكم دبي لمذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة، مطالباً بتغيير الواقع التدريسي المعتمد على الجانب النظري، وإعطاء مساحة لتطبيقات عملية للطلبة لتحسين مخرجات التعليم». ---------- قائمة طويلة من العقوبات البديلة ستصبح سارية المفعول قريباً بدلاً من التوقيف في السجون مستهدفة فئات الأحداث الجانحين، المخالفين لقواعد السير والمرور وقوانين المحافظة على البيئة، إضافة إلى المرتكبين للجرائم البسيطة، وذلك بعد أن اعتمد مجلس الوزراء أخيراً قانون العقوبات البديلة. 

مفاهيم
الكفالة
هي مبلغ تقرره النيابة أو المحكمة نظير إطلاق سراح المتهم لحين محاكمته، ويكون استعمال الكفالة هنا، خصوصاً إذا كان مبلغ الكفالة مرتفعاً، مقصود به ضمان أن المتهم سوف لا يتخلف عن الحضور الى المحكمة، وإلا صادرت المحكمة المبلغ، مع إصدار أمر بالقبض عليه، وما يتبع ذلك من إجراءات، وتُرد الكفالة إذا لم يتغيب المتهم عن الحضور.
تويتر