Emarat Alyoum

محاكم

التاريخ:: 07 مارس 2009
المصدر: إعداد: بشاير المطيري - دبي / أحمد عابد أبوظبي
محاكم

أحكام صادرة

إلغاء حبس متهمة بالزنا

أكدت المحكمة الاتحادية العليا عـلى مبدأ قانوني مفاده أن التغريب حد واجب على الرجل دون المرأة في جرائم الزنا، ونقضت جزئياً حكما بتوقيع عقوبة التغريب بالحبس سنة لامرأة متهمة في قضية زنا، مكتفية بحد الجلد.

وقالت هيئة المحكمة برئاسة القاضي فلاح الهاجري والقاضيين رانفي إبراهيم وأحمد حامد وأمانة سر خالد إبراهيم «إن عقوبة التغريب في مذهب الإمام مالك، المعمول به في الدولة، حد واجب على الرجل دون المرأة لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة، وتغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور وتضييع لها، وإن غربت بمحرم أفضى إلى تغريب من ليس بزانٍ ونفي من لا ذنب له»، مشيرة إلى أن القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بأنه تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية».

وأضافت أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى معاقبة المرأة بالحبس لمدة سنة، وهو ما يعد مقام التغريب فوق عقوبة حد الجلد، وقضى بحبسها بذلك، فإنه يكون معيباً بالخطأ في

تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بما يوجب نقضه لهذا السبب وإلغاء عقوبة الحبس.

 

لقطات

رسالة ماجستير تطالب المحقق بتنبيه المتهم

الصمت دليل إدانة

دعا رئيس نيابة ديرة الثانية المستشار محمد حسين الحمادي، المشرّع الإماراتي بـ «إصدار نص قانوني يفرض على المحقق تنبيه المتهم بأن صمته دليل على اتهامه، وتالياً قد تدينه المحكمة بإرتكاب الجريمة» على اعتبار أن «المشرّع اتخذ من صمت المتهم إنكاراً للتهمة وللقاضي حرية استنتاج ما يراه عدلاً من صمت المتهم، أما قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الحالي فقد خلا من أي نص في هذا المعنى».

يشار إلى أن من حقوق المتهم أثناء استجوابه أن يرفض الكلام أو الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه أثناء التحقيق الابتدائي أو محاكمته، فالقاعدة أنه لا يوجد ما يلزم أو يجبر الشخص على الكلام أمام سلطة التحقيق أو المحكمة، وذلك حق من حقوق الإنسان مصدره مبدأ عام سائد في الإجراءات؛ هو أن الأصل في الإنسان البراءة، وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه، أي إدانته بحكم قضائي باتّ، فالتزام المتهم الصمت لا تجوز مصادرته لأنه غير ملزم بالدفاع عن نفسه، وتالياً لا يجوز تكليفه بأن يكون مصدراً للدليل.

ويأمل الحمادي في رسالته التي قدمها أخيراً لأكاديمية شرطة دبي للحصول على درجة الماجستير، تحت اسم «استجواب المتهم وأثر التقنيات العلمية فيه» أن «يؤدي تنبيه المتهم، بأن صمته دلالة على اتهامه؛ إلى تعاونه مع المحقق والرد على أسئلته عند استجوابه، وكي لا يظن أن صمته سيفسح له الطريق للإفلات من قبضة العدالة»، معتبراً أن «تنبيه المتهم على ذلك قد يدفعه للإدلاء بأقوال من شأنها كشف الحقيقة».

ولفت الحمادي إلى أن «المشرع عليه ان يأخذ بالاعتبار أن عبء الإثبات سيظل ملقى على عاتق سلطة الاتهام وهي النيابة العامة أو قاضي التحقيق».

وقال الحمادي إنه «من الواقع العملي تبيّن أن ظاهرة الصمت من جانب المتهم نادرة الحدوث، ذلك لأن المتهم بدافع غريزة الحرص على كيانه المعنوي، أي اعتباره في أعين الناس لا يجد بداً من الدفاع عن نفسه وعن شرفه ضدّ الاتهام الموجه إليه، فحينما تتكالب عليه أدلة ثبوت التهمة في حقه إما أن يعترف وإما أن يصرّ على الإنكار»، مشيراً إلى أنه «عندما يلوذ المتهم بالصمت يفسر حرصه على إنقاذ شخص عزيز عليه هو الفاعل الحقيقي للجريمة، أو رضاءه بمسؤولية الجريمة تفادياً لأخرى أشد تحيق بالمتهم إذا ما كشف عن حقيقة شخصيته، وإما مصاب بالانقباض النفسي».

ورأى الحمادي أنه «لما كان المتهم من حقه الصمت لحق من حقوق دفاعه، ولما كان هو الشخص الوحيد الذي يعرف الحقيقة من غيره، ومصلحته أن ينكر الحقيقة حتى لا يلحقه الضرر، فسلطة التحقيق مكلفة بالسعي وراء الحقيقة بشتى الطرق، ولعل من أهم المصادر لمعرفة الحقيقة هو المتهم نفسه، وهو أمر قد تكون له نتيجة مهمة لو عاون سلطة التحقيق عليها، ومن ناحية أخرى فإن المتهم في استعماله حقه الطبيعي في أن يلوذ بالصمت، يضع نفسه في وضع صعب، حيث يتولد لدى المحققين وقضاة المحكمة شعور معادٍ له، لذا يجب الحدّ من حرية المتهم في الصمت ولا يترك على علته بصورة مطلقة، وتقييده بما لا يلائم مصلحة المجتمع والفرد على السواء».

وبحسب الحمادي، فإن «الالتزام بالصمت من جانب المتهم وإن كان حقاً له يجيب أو لا يجيب متى شاء عن أسئلة المحقق، وإن كان لا يعتبر قرينة على الإدانة إلا ان ذلك يتعارض مع الهدف من التحقيق، وهو كشف الحقيقة، فمنح هذا الحق بصورة مطلقة للمتهم سيؤدي الى انهيار التحقيق وعدم استظهار الحقيقة وتالياً سيهدد المجتمع في الوصول إلى الحقيقة، فصمت المتهم لا يعدو أن يكون مجرد تمنعه عن الإدلاء بأية أقوال ومن ثم عدم وجود وسيلة لدى سلطة التحقيق تستطيع من خلالها دفعه للإدلاء بها بصدد الواقعة المنسوبة إليه».

اقتراح

أقترح أن يتم تعديل المادة (132) من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالحبس الاحتياطي، والتي حرم القانون فيها المتهم من أهم حقوقه حيث اعطى النيابة العامة الحق في استئناف القرار الصادر من المحكمة بالإفراج عن المتهم، وأغفلت عن حقه في استئناف قرار التمديد لحبسه، إذ إن الحبس إجراء يقع ويطبق ضدّه وهو المتضرر الأول من ذلك الإجراء نظراً لتقييد حريته، فتعديل المادة سيكون إما بمنح المتهم حق استئناف القرار الصادر بتمديد حبسه أسوة بالنيابة العامة وتحقيقا للعدالة أو حرمان النيابة العامة من استئناف القرار الصادر من المحكمة بالإفراج عن المتهم. ذلك أن مواد القانون نفسه من (106) إلى (117) أعطت للنيابة العامة الصلاحية كاملة في تحديد مصير حرية المتهم، كونها الأمينة على الدعوى الجزائية.

إذ إن المواد أعطت النيابة العامة حق الإفراج المؤقت وإعادة الحبس مرة أخرى بظهور أدلة جديدة في التحقيقات.

المحامي والمحكم/ عيسى بن حيدر

مفاهيم

التعزير

التعزير هو العقوبة التي تُرك أمر تقديرها إلى الولاة أو القضاة عند الجرائم التي تستوجب العقاب وفقاً للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية، ويكون التعزير بالقول وبالفعل كالحبس والضرب، وبالمال، ويكون على المعاصي التي لم يرد فيها حد، أما عقوبات الحد فهي مقدرة ومنصوص عليها من الشارع والحد لا يجوز الإعفاء منه ببدل أو بغير بدل أو التنازل عنه.