«اقتصادية دبي» تؤكد عدم قانونيتها وتطالب المنشآت التجارية بعدم استخدامها

262 مخالفة بسبب «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»

«الدائرة» نبهت أصحاب المحال بشطب العبارة ومنحتهم فترة زمنية لذلك. من المصدر

حررت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 262 مخالفة لمحال تجارية في الإمارة استخدمت عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» على فواتيرها.

وأفادت الدائرة بأن هذه العبارة غير قانونية، ولا يجوز استخدامها، إذ إن البضاعة المباعة يمكن أن ترد وتستبدل وفقاً للقانون ومعايير حقوق المستهلك المعروفة في الدولة.

وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر خليفة، لـ«الإمارات اليوم» إن «مفتشي الدائرة لاحظوا خلال الجولات التفتيشية والزيارات الميدانية في الأسواق انتشار استخدام عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) على الفواتير، إذ إن هذه العبارة لا يجوز وضعها على الفواتير وفق القوانين والاشتراطات الخاصة بحماية المستهلك في الدولة»، مشيراً إلى أنه «تم التنبيه على جميع المنشآت التجارية بضرورة الالتزام بالقانون وتعليمات دائرة التنمية الاقتصادية، وحذف هذه العبارة من فواتيرهم الخاصة، وذلك من خلال زيارتهم ميدانياً ومنحهم فترة زمنية حتى يتسنى لهم الامتثال للقانون».

وأشار إلى أن «قسم الرقابة الميدانية ينفذ حملات تفتيشية على كل المحال التجارية في الإمارة، لتوجيه أصحابها بتغيير اللافتات وفواتير الشراء التي تتضمن عبارة (البضاعة المُباعة لا تُردّ ولا تُستبدل)، لمخالفتها المادة رقم (12) مـن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006»، لافتاً إلى أن «مفتشي الرقابة الميدانية أجروا زيارة ميدانية على المنشآت التي سبق وتم التنبيه عليها، وأسفر ذلك عن تحرير 262 مخالفة في حق غير الملتزمين بالتعليمات».

وقال خليفة إن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يوصي أصحاب المنشآت التجارية بضرورة الالتزام وتجنب وضع هذه العبارة غير القانونية»، مشيراً إلى أن «القانون ينص أنه (على المزوّد في حال استرداد السلعة أن يستبدلها أو يصلحها أو يرجع ثمنها أو يستبدل أو يصلح الجزء المعيب منها من دون مقابل، أو من دون النظر إلى فترة الضمان الممنوحة، وذلك وفقاً لنوع السلعة وطبيعتها، ونوع العيب المكتشف فيها)».

وأضاف أن «(البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) تخالف بنداً آخر في القانون، إذ يحق للمشتري إعادة ما اشتراه إذا كان فيه عيب مصنعي أو غير مطابق للمواصفات»، مبيناً أن «المستهلك يقع على عاتقه مسؤولية التأكد من وجود بيانات السلعة أو البضاعة التي اشتراها في فاتورة الشراء، وأن الفاتورة التي حصل عليها مطابقة لما حصل عليه من بضائع، وأن يتحقق من أنه يستطيع إعادة البضاعة أو استبدالها في حالة وجود عيب فيها أو عدم مطابقتها للمواصفات».

وأضاف أن «المحال التجارية يجب عليها أن تعرض السعر على منتجاتها بشكل واضح، كما أنها يجب أن تصدر فاتورة تفصيلية يوضح فيها اسم المنتج، والبيانات الخاصة به، وتفاصيل الضمان ومدته»، مشيراً إلى أنه «يجب توضيح سياسة الاسترجاع والاستبدال الخاصة بكل محل، وأن توضع في مكان واضح داخل المحل، بحيث يستطيع المستهلك قراءتها».



 

تويتر