Emarat Alyoum

«الأوراق المالية»: 9 ضوابط لحماية أموال المساهمين من الاستغلال

التاريخ:: 13 يناير 2018
المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي
«الأوراق المالية»: 9 ضوابط لحماية أموال المساهمين من الاستغلال

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن حماية حقوق المساهمين هي إحدى ركائز كل من قانون الهيئة رقم (4) لسنة 200 وأنظمتها القانونية المنبثقة عنه وقانون الشركات التجارية، لأن القاعدة الأساسية التي تقوم عليها حقوق المساهمين كافة هي المساواة الكاملة للأسهم التي من الفئة ذاتها، والحماية المتساوية للمساهمين، فلا تمييز بين سهم وآخر من فئته، ولا بين مساهم وآخر، فهي أسهم متساوية القيمة، وكل مساهم يتمتع بالحماية والحقوق ذاتها التي يتمتع بها غيره من المساهمين، كل في حدود ما يملكه من أسهم.

وأكدت على أن المشرّع وضع تسعة ضوابط لحماية أموال المساهمين من الاستغلال للاعتبارات الخاصة.

التشريعات المنظمة

تقديم القروض

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه لا يجوز تقديم قرض إلى شركة يملك عضو مجلس الإدارة أو زوجه أو أبناؤه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية أكثر من 20% من رأس مالها.

ويقع باطلاً أي اتفاق يتعارض وهذه الأحكام، ويجب على مدقق الحسابات أن يشير في تقريره المعروض على الجمعية العمومية للشركة إلى تلك القروض والائتمانات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة.

وأضافت الهيئة في نشرتها التوعوية، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن التشريعات المنظمة للتداولات في الأسواق المالية تركز على حماية حقوق المساهمين بمنع تعارض المصالح، وتنظيم تعاملات الأطراف ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن «آفة» الاستثمار الجماعي الانحياز للمصالح الخاصة، ويركز المتعامل على تفضيل مصلحته الشخصية، وإذا لم يضع المشرّع حدوداً واضحة، وضوابط صارمة، ومحظورات حاسمة على استغلال أموال الشركة للمصالح الخاصة، فإن الاستثمار في الشركات ذات الاكتتاب العام مآله الفشل والخسران.

وأدرك المشرّع الإماراتي هذه الحقائق، ووضع ضوابط تواكب أفضل الممارسات العالمية لحماية أموال المساهمين من الاستغلال للاعتبارات الخاصة، ومن هذه الضوابط:

مجلس الإدارة

1- لا يجوز تعيين أو انتخاب أي شخص عضواً بمجلس إدارة الشركة إلا بعد أن يقر كتابة بقبول الترشيح، على أن يتضمن الإقرار الإفصاح عن أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يشكل منافسة للشركة، وأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إداراتها.

2- على كل عضو في مجلس إدارة الشركة، تكون له مصلحة مشتركة أو متعارضة في عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها، أن يبلّغ المجلس بذلك، وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية.

3- يحظر على الأطراف ذات العلاقة أن يستغل أي منهم ما اتصل به من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في تحقيق مصلحة له أو لغيره، أياً كانت نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة وغيرها من المعاملات، كما لا يجوز أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.

عقد الصفقات

4- لا يجوز للشركة عقد صفقات مع الأطراف ذات العلاقة إلا بموافقة مجلس الإدارة في ما لا يجاوز 5% من رأسمال الشركة، وبموافقة الجمعية العمومية للشركة في ما زاد على ذلك، ويتم تقييم الصفقات بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة.

كما تلتزم بتوفير المستندات الخاصة بالصفقات مع الأطراف ذات العلاقة، وطبيعة تلك الصفقات، وحجمها، وتفاصيل كل صفقة، وإحاطة المساهمين علماً في الجمعية العمومية، ويجب إدراج تفاصيل الصفقة وشروطها وتعارض المصالح المتعلق بالطرف ذي العلاقة في البيانات المالية السنوية التي تعرض على الجمعية العمومية، وتنشر تلك البيانات على الموقع الإلكتروني للسوق والشركة.

5- في حال إبرام الشركة أية صفقات مع الأطراف ذات العلاقة، يحق للمساهم المالك لنسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة أن يطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، وعلى أية مستندات أو وثائق تتعلق بتلك الصفقات. 6- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة، بغير موافقة من الجمعية العمومية للشركة تجدد سنوياً، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتاجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، ولا يجوز له أن يفشي أي معلومات أو بيانات تخص الشركة.

7- لا يجوز للشركة المساهمة تقديم قروض لأي من أعضاء مجلس إدارتها، أو عقد كفالات، أو تقديم أية ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لهم، ويعتبر قرضاً مقدماً لعضو مجلس الإدارة كل قرض مقدم إلى زوجه أو أبنائه أو أي قريب له حتى الدرجة الثانية. 8- يلتزم مجلس الإدارة بوضع قواعد مكتوبة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة لها. 9- يقع باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام القانون أو عقد الشركة أو نظامها الأساسي لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو للإضرار بها.