Emarat Alyoum

«الاتحادية للضرائب»: عدم إصدار فاتورة ضريبية يتطلب موافقة مسبقة

التاريخ:: 11 يناير 2018
المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن إصدار فواتير ضريبية تحتوي على رقم التسجيل الضريبي، يعد إلزامياً لكل الأعمال، طالما تجاوزت حد التسجيل الإلزامي، المقدر بـ 375 ألف درهم، مشيرة إلى أن قيام بعض الجهات التي تقدم خدمات بعدم إصدار فواتير، رغم أنها مسجلة، يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

يمكن اعتماد فواتير مبسطة بمعلومات أساسية، وإصدارها للمشتريات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف درهم.

وذكرت أن الفواتير الضريبية أحياناً ما تكون غير عملية لنوع معين من الأعمال، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل المرتبطة بطبيعة هذه الأعمال في ما بعد.

جاء ذلك توضيحاً لاستفسارات تلقتها «الإمارات اليوم» حول أهمية وجود الرقم الضريبي على الفواتير كافة، بما فيها فواتير الجهات التي تقدم خدمات بسيطة، مثل إصلاح الأعطال وأعمال الصيانة وغيرهما.

وبينت الهيئة أنه في حال تجاوزت هذه الأعمال حد التسجيل الإلزامي فعليها التسجيل للضريبة، كما أن أي شخص مسجل عليه إصدار فواتير ضريبية تحتوي على رقم التسجيل الضريبي، باستثناء من لديه موافقة من الهيئة بعدم إصدار فاتورة ضريبية كونها غير عملية لنوع محدد من الأعمال.

وأوضحت الهيئة أنه تسهيلاً على الأعمال كذلك، يمكن اعتماد فواتير مبسطة بمعلومات أساسية، وإصدارها للمشتريات منخفضة القيمة التي تقل عن 10 آلاف درهم، لافتة إلى أن إصدار الفواتير الضريبية، التي يتوافر بها نحو 12 معياراً، ليس إلزامياً لهذه الشريحة من المشتريات.

ووفقاً للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي، بشأن ضريبة القيمة المضافة، فإن الفاتورة المبسطة يجب أن تتوافر فيها خمسة معايير فقط، تشمل عبارة «فاتورة ضريبية» موضحة على الفاتورة، واسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد، إضافة إلى رقم التسجيل الضريبي الخاص به، فضلاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، ووصف السلع أو الخدمات التي يتم توريدها، وإجمالي المقابل، ومبلغ الضريبة المفروضة.