أكدت أنه لا يجوز تخفيض رأس المال المدفوع دون موافقة مسبقة منها

هيئة التأمين: مشروع قرار لإجراء تعديلات في نظام الوساطة

لا يجوز للشركة إدراج أقساط التأمين المحصلة والمستحقة من المتعاملين ضمن إيراداتها في قائمة الدخل. أرشيفية

تعتزم هيئة التأمين تعديل بعض أحكام القرار (رقم 58) لسنة 2013 بشأن تنفيذ قرار مجلس الإدارة (رقم 15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين، وفقاً لمشروع قرار حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.

لا يعاد وسيط التأمين للعمل إلا حين تحقيقه الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والمطلوب لمزاولة النشاط.

وبحسب المشروع، لا يجوز خفض رأس المال المدفوع دون موافقة مسبقة من هيئة التأمين، حيث تخضع الموافقة لدراسة وضع الملاءة المالية لوسيط التأمين، باستثناء السنة الأولى لوسيط التأمين المرخص حديثاً، كما لا يجوز أن يقل صافي حقوق الملكية عن 100% من رأس المال المدفوع، وفي حال انخفاض صافي حقوق الملكية عن 100% من رأس المال المدفوع يجب على وسيط التأمين تقديم خطة تصويبية لتحقيق الحد الأدنى لرأس المال المطلوب خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إخطاره بذلك من قبل الهيئة.

وبين المشروع أنه في حال انخفاض صافي حقوق الملكية عن 80% من رأس المال المدفوع يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها الهيئة مناسبة، لحين تحقيق الحد الأدنى لرأس المال، موضحاً أنه في حال بلغ صافي حقوق الملكية 50% من رأس المال المدفوع يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها الهيئة مناسبة، بما في ذلك إيقاف وسيط التأمين عن العمل. وأضاف أنه يجب على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العمومية للشركاء حل شركة وساطة التأمين أو أن يزيدوا رأس مال الشركة لتحقيق الحد الأدنى لرأس المال خلال المهلة التي تحددها الهيئة.

ووفقاً لمواد مشروع القرار، فإنه لا يعاد وسيط التأمين للعمل إلا حين تحقيقه الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والمطلوب لمزاولة النشاط. ولا يجوز أيضاً للشركاء الحصول على توزيعات أرباح أو السحب من أموال الشركة دون أن يكون هناك أرباح أو فائض، وشريطة الحفاظ على الحد الأدنى لصافي حقوق الشركاء والمحدد بـ100% من رأس المال المدفوع.

ويجب ألا تقل نسبة الأصول المتداولة على الالتزامات المتداولة عن 100%، كما يجب ألا تقل نسبة الأصول السائلة أو القابلة للتحويل إلى أموال سائلة عن 25% من إجمالي الالتزامات، وينبغي أيضاً ألا يتجاوز مجموع الالتزامات التي على وسيط التأمين، ما نسبته 250% من صافي حقوق الملكية.

واشترط المشروع عدم تضمين إيرادات الوسيط سوى العمولات المستحقة، مبيناً أنه لا يجوز للشركة إدراج أقساط التأمين المحصلة والمستحقة من المتعاملين ضمن إيراداتها في قائمة الدخل، فضلاً عن تعديلات أخرى تتمثل في إعداد البيانات المالية السنوية والمرحلية الخاصة بالوسيط، إلى جانب الإفصاحات المالية، طبقاً للمعايير الدولية في إعداد التقارير المالية.

تويتر