"المالية" تنفي صدور اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

نفت وزارة المالية صدور اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تحدد النسب الضريبية المترتبة على المواد والخدمات المشمولة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة.

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري إن وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة مازالت تعمل على إعداد وتطوير اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، ولم يتم حتى الآن تحديد النسب الضريبية المترتبة على أيّ من المواد أو الخدمات او التوريدات أو الصادرات المشولة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة. وتلتزم وزارة المالية في دولة الإمارات بأعلى درجات الإفصاح والشفافية في مختلف تعاملتها وستقوم الوزارة بمشاركة كافة المعلومات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة والمواد الخاضعة للضريبة ونسب هذه الضريبة فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي سيتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، والجهات الإعلامية في الدولة من خلال الوزارة حصرياً، فضلاً عن إدراجها بشكل موسع على موقع الوزارة الإلكتروني."

وأضاف أن الوزارة ستقوم بنشر اللائحة التنفيذية الخاصة بضريبة القيمة المضافة فور صدورها، على أن يتم تعريف جميع الجهات المعنية ونشر هذه اللائحة عبر مختلف القنوات الرسمية والعامة شاملة موقع الوزارة الإلكتروني، والجريدة الرسمية، والصحف والمجلات.

وتشدد وزارة المالية في دولة الإمارات على أن موقعها الإلكتروني، والمعلومات الصادرة عنها حصرياً، هي فقط المرجعية الوحيدة والرسمية لأي من المعلومات المتعلقة بضريبة القيمة المضاقة والضريبة الانتقائية، ويجب عدم اعتبار أي معلومات أخرى قد تصل إلى الجمهور سواء عن طريق التطبيقات الذكية أو غيرها من قنوات الاتصال، والتي لم يتم إدراجها ضمن موقع وزارة المالية الإماراتية الإلكتروني، ولم يتم إصدارها في الجريدة الرسمية من قبل الوزارة، والتي قد تنسب بشكل خاطئ لوزارة المالية الإماراتية، في حين أنها معلومات متعلقة بالإجراءات المعتمدة في الدول الأخرى مثل المملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق عن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والتي حدد فيها أطر الالتزام الضريبي، والتسجيل الضريبي واستثنائاته، وقواعد دفع الضربية، مع شرح تفصيلي عن السلع الانتقائية المعفاة، كما أصدرت وزارة المالية الإماراتية اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، وذلك بهدف توضيح جملة من المواضيع في مقدمتها مسك السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية ذات العلاقة بالغايات الضريبية، وتحديد الفترة اللازمة لحفظها وآليته، وفقاً للآلية التي يحددها القانون الضريبي، هذا وقامت الوزارة بنشر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (38) لسنة 2017 بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي.

تويتر