تتضمن عدم جواز إصدارها إلا بطريق الاكتتاب العام مع اشتراط موافقة الهيئة قبل الإصدار أو الإدراج في السوق

«الأوراق المالية»: 8 حقوق للمستثمرين حَمَلة الصكوك

القانون أتاح لـ «الهيئة» أن تصدر قراراً ينظم الصكوك وحقوق حَمَلة الصكوك. أرشيفية

أفادت هيئة الأوراق المالية بأن مظلة الحماية الخاصة بها تشمل كل المستثمرين من المساهمين في الشركات المدرجة، أو ضمن الفئات الأخرى، مثل حَمَلة السندات والصكوك ومالكي وحدات الاستثمار، وغيرهم من مالكي الأدوات المالية.

وأوضحت الهيئة أن نظام الصكوك، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، تضمّن نحو ثمانية حقوق بشأن إصدار وطرح الصكوك في اكتتاب عام وإدراجها بالسوق، وأبرزها عدم جواز إصدار صكوك التجزئة في الدولة إلا بطريق الاكتتاب العام، بجانب الحصول على موافقة الهيئة قبل إصدار أو إدراج أي صكوك في السوق، وتعيين أحد المصارف المرخص لها بالعمل داخل الدولة، للعمل كـ«وكيل دفع» في الدولة ولحين استرداد الصكوك.

مظلة الحماية

أدوات مالية

الصكوك هي أدوات مالية متساوية في القيمة وقابلة للتداول، تمثل حصصاً في ملكية أصل أو مجموعة من الأصول، وتصدر وفقاً للشريعة.


مظلة الحماية الخاصة بالهيئة تشمل كل المستثمرين، مثل حَمَلة السندات والصكوك ومالكي وحدات الاستثمار.

وتفصيلاً، أفادت هيئة الأوراق المالية بأن مظلة الحماية الخاصة بها تمتد لتشمل المستثمرين كافة، سواء أكانوا من المساهمين بالشركات المدرجة أم ضمن الفئات الأخرى للمستثمرين، مثل حَمَلة السندات والصكوك ومالكي وحدات الاستثمار، وغيرهم من مالكي الأدوات المالية التي تقبل الهيئة التعامل بها، وذلك بحسب النشرة التوعوية للهيئة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وبينت النشرة أن هذه الحقوق مصدرها قانون الشركات التجارية، أو في الأنظمة التي تصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع لتنظيم الورقة المالية التي يملكها المستثمر، مثل نظام سندات الدّين، ونظام الصكوك، ونظام صناديق الاستثمار، ونظام الأذون المغطاة، ونظام طرح وإصدار أسهم شركات المساهمة العامة في ما يتعلق بحقوق الأولوية مشتقاً مالياً يجوز الاستثمار فيه.

كما يمكن أن ترد هذه الحقوق في الاتفاقية المنشئة لتلك الورقة، أو نشرة الاكتتاب فيها، أو مستند طرحها، فعند إصدار الهيئة لنظام خاص بتنظيم ورقة مالية معينة، تحدد فيه حقوق من يتملك هذه الأوراق، وقد يقر النظام هذه الحقوق مباشرة وقد يتركها للاتفاقية التي تنظم إصدار الورقة مثل مستند طرح وحدات الاستثمار أو شهادات الإيداع.

حقوق حاملي الصكوك

وأشارت النشرة إلى أن قانون الشركات التجارية وضع أحكاماً عامة لإصدار الشركة المساهمة، الصكوك، تماثل تلك الأحكام المنظمة لسندات الدّين، إلا أن القانون أتاح للهيئة أن تصدر قراراً ينظم الصكوك وحقوق حَمَلة الصكوك، ما أتاح للهيئة المغايرة في التنظيم بين سندات الدّين والصكوك بحسب البنية الهيكلية والقانونية لكل منهما.

اكتتاب عام

وتضمن نظام الصكوك، الصادر عن مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بالقرار رقم 16 لسنة 2014، حقوقاً أخرى بشأن إصدار وطرح الصكوك في اكتتاب عام وإدراجها بالسوق مثل:

1- عدم جواز إصدار صكوك التجزئة في الدولة إلا بطريق الاكتتاب العام، ووجوب إدراجها في السوق، ويمثل هذا الحكم حماية لجمهور المستثمرين الذين يتعاملون على صكوك التجزئة المطروحة باكتتاب عام، حتى تخضع لضوابط ورقابة السوق في تداولها ومتابعة الإفصاحات المتعلقة بها، وضمان التعامل السليم عليها.

أما صكوك الجملة فقيمة الصك الواحد فيها لا تقل عن 500 ألف درهم أو ما يعادلها بأي عملة أجنبية، ولا تطرح للجمهور في اكتتاب عام، وإنما يتم بيعها فقط بطرح خاص لمستثمرين كبار أقل احتياجاً للحماية، فهم مستثمرون محترفون لديهم قدرات الحفاظ على حقوقهم.

2- يجب على الملتزم الحصول على موافقة الهيئة قبل إصدار أو إدراج أي صكوك في السوق، وهي ضمانة ذات قيمة للمستثمرين لحماية حقوقهم بالتعامل على صكوك حصلت على موافقة الهيئة الرقابية بإدراجها بالسوق، ما يعني لهم التأكد من جوانب كثيرة، قد تخفى على صغار المستثمرين، وتضمن لهم حقوقهم التي أوجبها لهم نظام الصكوك.

3- حتى توافق الهيئة على إصدار وإدراج صكوك التجزئة في السوق، يجب ألا تتضمن الوثائق التأسيسية للملتزم أي قيود تمنعه من التصرف كملتزم في ما يتعلق بإصدار وإدراج الصكوك، وأن يكون الملتزم قد تأسس في الدولة في غير المناطق الحرة المالية، حتى يكون خاضعاً لولاية الهيئة.

4- يجب على الملتزم الدخول في اتفاقية أمانة تتضمن تأكيد «حق الأمين»، في الحصول على أي معلومة تتعلق بتلك الصكوك، وواجباته في حماية حقوق ومصالح حَمَلة الصكوك.

5- يجب على الملتزم تعيين أحد المصارف المرخص لها بالعمل داخل الدولة، للعمل كـ«وكيل دفع» في الدولة ولحين استرداد الصكوك.

6- لحماية المستثمرين والحفاظ على حسن سير العمل في السوق، أجاز المشرّع للهيئة أن تطلب من الملتزم، الذي أدرج الصكوك في السوق، نشر المعلومات التي تراها مناسبة على نفقته، وإذا لم يلتزم بنشر تلك المعلومات، جاز لها نشر المعلومات المعنية بعد منحه الفرصة لتوضيح الأسباب الموجبة لعدم النشر.

7- يجب الحصول على موافقة الهيئة على نشر أي مستند أو إعلان داخل الدولة باسم، أو بالنيابة عن، الملتزم أو المصدر، يهدف إلى الإعلان عن قبول إدراج أي صكوك، ويجب أن يتضمن ذلك المستند أو الإعلان بياناً واضحاً بأن الهيئة قد وافقت على نشره، حتى لا يقع المستثمرون في خداع إعلانات موهومة، أو نشر بيانات غير صحيحة، مع التأكيد على عدم مسؤولية الهيئة عن صحة البيانات التي وافقت على نشرها، غير أن مراجعة الهيئة لها يحمل قدراً من الجدية وتحديد مسؤولية الموقع عليها حال تبين عدم صحتها.

8- أوجب المشرع على الملتزم مجموعة من الإفصاحات، خصوصاً في ما يتعلق بنشرة الاكتتاب، والتقارير المالية المدققة للملتزم، والإفصاحات المستمرة عن واقعة أو تطورات أو معلومات غير معلنة من شأنها أن تؤثر تأثيراً جوهرياً في سعر أو حجم تداول الصكوك أو التعاملات التي تتم عليها في السوق، أو في قدرة الملتزم أو المصدر على الوفاء بالتزاماتهما، وغير ذلك من المسائل المهمة التي أوردتها المادتان 17 و18 من نظام الصكوك، تحقيقاً للشفافية وجريان وتدفق المعلومات بانسياب لدى الهيئة والسوق وأصحاب الصكوك، ومن يرغب في الاستثمار فيها حتى يبني قراره الاستثماري على أسس سليمة وعادلة.

تويتر