في مرسوم أصدره حاكم عجمان لإعادة تنظيم عمل المكاتب العقارية في الإمارة

المستأجر غير ملزم بـ «خلو رجل» وأي رسوم إضافية لتجديد عقد الإيجار

المرسوم تضمن تصنيفاً للأنشطة العقارية في عجمان. الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً رقم 12 لسنة 2017 بشأن المكاتب العقارية في إمارة عجمان، يستهدف إعادة تنظيم تلك المكاتب، والإشراف على أعمالها.

مسؤولية قانونية

حدد المرسوم في مواده الواجبات المهنية للوسيط العقاري، وشدد على المسؤولية القانونية له، وحددها بأن يكون الوسيط العقاري بمثابة الأمين على أية مبالغ، أو أوراق مالية، أو سندات، أو أشياء أخرى ذات قيمة تسلم إليه من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لحفظها، أو لتوصيلها إلى الطرف الآخر، ويجب عليه حفظها أو تسليمها طبقاً لمقتضيات القواعد القانونية العامة للأمانة المطبقة في هذه الأحوال.

وشدد المرسوم الذي تضمن 24 مادة، على عدم جواز إلزام المستأجر بسداد أي خلو رجل، أو أي رسوم لتجديد عقد الإيجار، إضافة إلى مقابل الإيجار والأجر (العمولة) المستحق للمكتب العقاري.

وتناول المرسوم في مواده المعاملات الإيجابية، وأجر المكتب العقاري في ما يتعلق بإيجار أي عقار مملوك للغير، ويقوم المكتب العقاري بإدارته، باتفاق رضائي وخطي بين مالك العقار والمكتب العقاري، وفي حال عدم وجود ذلك الاتفاق الخطي، فلا يجوز أن يزيد الأجر من مالك العقار على نسبة 7% من مبلغ الإيجار السنوي المذكور في عقد إيجار العقار، وفي هذه الحالة، لا يجوز للمكتب العقاري تقاضي أية مبالغ إضافية، أياً كانت، من مستأجر العقار.

وفي حال قيام المكتب العقاري بمساعدة المستأجر في الحصول على عقد إيجار عقار غير مخصص للسكن، غير خاضع لإدارة المكتب العقاري، فعندئذ يكون الأجر حسبما يتفق عليه الطرفان خطياً ورضائياً فيما بينهما، وفي حال عدم وجود ذلك الاتفاق الخطي، فلا يجوز في حال العقارات غير المخصصة للسكن أن يزيد الأجر المستحق للمكتب العقاري من مستأجر العقار على نسبة 5% من مبلغ الإيجار السنوي المذكور في عقد إيجار العقار المعني، وبحد أدنى مقداره 1000 درهم، وإذا كان عقد الإيجار لعقار مخصص للسكن، فلا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد الأجر المستحق للمكتب العقاري من مستأجر العقار المخصص للسكن على نسبة 5% من مبلغ الإيجار السنوي المذكور في عقد إيجار العقار، وبحد أدنى مقداره 1000 درهم.

كما لا يستحق المكتب العقاري أي أجر، أو تقاضي أي مبلغ من مستأجر ساعده في استئجار عقار، متى كان هذا العقار مملوكاً للمكتب العقاري نفسه، أو كان المكتب العقاري مخولاً إدارة العقار من قبل مالكه، وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي مكتب عقاري في الإمارة إلزام المستأجر بسداد أي خلو رجل، أو أي رسوم لتجديد عقد الإيجار، أو سداد أي مبلغ إضافي آخر، أياً كان مسماه ومقداره، وأياً كان الغرض منه، إضافة إلى مقابل الإيجار والأجر (العمولة) المستحق للمكتب العقاري. ويحق لأي مستأجر استرداد أي مبلغ تم تحصيله منه في أي وقت بعد إبرام عقد الإيجار، ويتم ذلك الاسترداد عن طريق شكوى يرفعها المستأجر إلى دائرة الأراضي، أو دعوى يرفعها للجنة الإيجارات ضد المكتب العقاري.

تويتر