Emarat Alyoum

للمالك مقاضاة المستأجر المتخلف عن السداد دون إنذار

التاريخ:: 20 أبريل 2017
المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشف مصدر قضائي أن «الإخطار، أو الإنذار الخاص بالتأخر في سداد القيمة الإيجارية، لن يكون موجوداً في قانون الإيجارات الجديد بدبي، في حال الموافقة على مشروع هذا القانون من قبل اللجنة العليا للتشريعات بالإمارة».

وذكر المصدر لـ«الإمارات اليوم» أن «مسودة القانون - الذي تم رفعه من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى اللجنة العليا للتشريعات، المتوقع صدوره خلال العام الجاري - سيلغي هذه الخطوة (الإخطار أو الإنذار بالسداد)، بحيث سيكون بمقدور المالك أو مدير العقار رفع دعوى قضائية مباشرة بالإخلاء بعد مرور الفترة القانونية، المحددة بـ30 يوماً، من دون توجيه إنذار للمستأجر بضرورة السداد، كما في القانون المعمول به حالياً».

وأوضح المصدر أن «المناقشات حول هذا البند جاءت بنتيجة مفادها أن المستأجر دائماً ما يكون على علم بوجود متأخرات إيجارية يجب عليه سدادها، إذ إنه لا داعي لإرسال إخطار، لاسيما أنه يكلف كثيراً من الوقت والجهد».

وأضاف أن «القانون الحالي يشترط مرور 30 يوماً على تاريخ إعلام المستأجر بالإخلاء، حتى يتسنى للمؤجر رفع قضية إخلاء على المستأجر بعد ذلك»، مبيناً أنه «طبقاً لنص المادة (25) من القانون رقم (33) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجّري ومستأجِري العقارات في إمارة دبي، فإنه يتم إخطار المؤجر للمستأجر عن طريق كاتب العدل، أو البريد المسجل».