أكدت استعدادها للنظر في اقتراحات لتطوير «الوثيقة الجديدة»

هيئة التأمين تعد تصنيفاً للكراجات والورش

هيئة التأمين ستصنف الكراجات بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. تصوير: أشوك فيرما

أفادت هيئة التأمين بأنها تعمل حالياً على تصنيف الكراجات وورش الصيانة وفق فئات، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، مشيرة إلى أنه في وثيقة التأمين ضد الغير تم إلزام الشركة بمعالجة موضوع الخسارة الكلية للمركبة وأداء التعويض خلال 15 يوماً، وفي حال عدم الاستجابة تلزم الشركة بدفع تعويض عن عدم استخدام المركبة.

وذكرت الهيئة خلال ورشة توعوية بشأن الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات، عقدتها في دبي، أمس، أنها مستعدة للنظر في اقتراحات لتطوير الوثيقة الجديدة.وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، إنه «ليس لدى الهيئة أي مانع للنظر في تطوير الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات في حال وجود اقتراحات بشأن ذلك».

وأضاف الزعابي خلال الورشة، أمس، أن «الهيئة ستعقد ورش عمل للجمهور لزيادة التوعية بالوثيقة الجديدة، وتعريف الناس بالحقوق والواجبات».

من جهته، قال المستشار القانوني في هيئة التأمين، نائل أبوفرحة، إن «الهيئة تعمل حالياً على تصنيف الكراجات وورش الصيانة، وفق فئات، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس»، مشيراً إلى أن «بعض الكراجات وفق الفئات ستضاهي خدماتها خدمات وكالات الصيانة».

إلى ذلك، أوضحت الهيئة خلال عرض تقديمي في الورشة، أن تعريفة الأسعار الواردة في المادة الأولى من النظام الجديد لتوحيد وثائق التأمين على المركبات، شاملة جميع التغطيات التي وردت في الوثيقتين، وكل البدلات والمصروفات الإدارية والعمولات، والقسط الإضافي المترتب على بدل خدمة الإسعاف والنقل الطبي للمستشفيات، وعلى أن تكون المدة التأمينية 13 شهراً.

وبينت أنه في حال اتفاق الشركة والمؤمن له على تغطيات إضافية غير تلك الواردة بالوثيقة الصادرة بموجب القرار رقم (25) لسنة 2016، فيستوفى عنها القسط الإضافي المتفق عليه، وعلى الشركة بيان تلك التغطيات بلغة واضحة مفهومة، وبلون مغاير أو ملحق إضافي، لافتة إلى أنه لا يحق للشركة أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.

وذكرت الهيئة أن «الشركة تلتزم بإدراج قيمة قسط التأمين/‏‏‏ الاشتراك الذي تستوفيه من المؤمن له بشكل دقيق وواضح في وثيقة التأمين الصادرة عنها وشهادة تأمين المركبة»، موضحة أنه في وثيقة التأمين ضد الغير تم إلزام الشركة بمعالجة موضوع الخسارة الكلية للمركبة، وأداء التعويض خلال 15 يوماً، وفي حال عدم الاستجابة ألزمت الشركة بدفع تعويض عن عدم استخدام المركبة.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.
 

تويتر