البلدية: رسوم تصديق عقود الإيجارات على المالك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

272 ألف عقد إيجار سكني وتجاري مسجّلة في الشارقة خلال 2016

صورة

أفادت إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة، بأن إجمالي العقود الإيجارية التي تم تسجيلها خلال عام 2016 بلغت 272 ألف عقد إيجار سكني وتجاري، بنمو نسبته 4.6% مقارنة بعام 2015 الذي سجل فيه نحو 260 ألف عقد.

ودعت الإدارة، المستأجرين، إلى معرفة حقوقهم والتزاماتهم، والشروط التي يمكن التفاوض والاتفاق عليها مع الشركات العقارية، وقراءة العقود قبل التوقيع عليها، لافتة إلى أن رسوم تصديق عقود الإيجارات تكون على المالك، وفقاً للقانون، ما لم يوجد اتفاق بين المؤجر والمستأجر يقضي بغير ذلك.

عقود الإيجارات

وتفصيلاً، قال مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة، سالم عبدالله الكعبي، إن إجمالي عقود الإيجارات السكنية والتجارية التي تم تسجيلها خلال عام 2016 بلغ نحو 272 ألف عقد، مقارنة بـ260 ألف عقد تجاري وسكني مسجلة خلال عام 2015، بارتفاع نسبته 4.6%.

وأرجع الكعبي النمو في إجمالي العقود إلى جاذبية كل من القطاع الإيجاري في استقطاب المتعاملين، فضلاً عن جاذبية القطاع السكني للمقيمين من مختلف الجنسيات، لا سيما العائلات، لافتاً إلى أن الاستقرار العام في القيم الإيجارية للوحدات السكنية كان أحد العوامل الداعمة للقطاع.

وأضاف أن إدارة التنظيم الإيجاري شهدت إقبالاً كبيراً لتصديق العقود الإيجارية خلال يوليو 2016، قبيل موعد تطبيق التعديلات الخاصة بزيادة قيمة رسوم تصديق عقود الإيجار وتجديدها في الأول من أغسطس الماضي، لتبلغ في بعض الأيام نحو 8000 عقد، لافتاً إلى أن رسوم تصديق عقود الإيجارات السكنية بلغت 4%، في حين بلغت لعقود الإيجارات التجارية 5%.

منازعات إيجارية

ذكر الكعبي أن عدداً كبيراً من المنازعات التي تصل إلى إدارة فض المنازعات الإيجارية في البلدية، يرجع إلى ضعف الوعي بمعايير وبنود قانون الإيجارات، خصوصاً من قبل المستأجر، مشدداً على ضرورة اهتمام المستأجرين بمعرفة حقوقهم والتزاماتهم، والشروط التي يمكن التفاوض والاتفاق عليها مع الشركات العقارية، ما ينعكس إيجاباً عليهم، ويجنبهم التعرض لمشكلات لاحقاً. وأوضح أن من ضمن البنود التي لا يعرف العديد من المستأجرين عنها، كونها غير شائعة، وجود بند يفيد بأن رسوم تصديق عقود الإيجارات تقع على المالك، ما لم يوجد أي اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك.

وأشار إلى أن بعض المستأجرين قد لا يعلم ببنود عدة في القانون، ومنها ما يتعلق بـ«التأجير من الباطن» أو التنازل، فوفقاً للقانون لا يجوز للمستأجر التنازل عن العين المؤجرة للآخرين، أو تأجيرها من الباطن، إلا إذا كان العقد لممارسة نشاط تجاري، أو صناعي، أو للاستثمار، وهنا يجب الحصول على موافقة كتابية من المالك، وأن يكون مرخصاً له بـ«التأجير من الباطن» من دائرة التنمية الاقتصادية، وسداد الرسوم المقررة لذلك.

شروط مخالفة

وشدد الكعبي على أن إدارة فض المنازعات لا تعتد بكتابة أية شروط في العقود الإيجارية تكون مخالفة لبنود صريحة في قانون الإيجارات، كأن يشترط مالك في العقد زيادة القيمة الإيجارية في العام التالي، بالمخالفة للمادة رقم 13 من القانون، والتي تفيد بأنه لا يجوز للمؤجر لأي سبب من الأسباب زيادة بدل الإيجار المتفق عليه في عقد الإيجار الأول قبل انقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ توقيع عقد الإيجار.

وتابع: «لابد للمستأجر أن ينتبه ويعي البنود التي يوقع عليها في عقود الإيجار، وأن يستفسر عن صحتها في حال الالتباس، فلو وقّع على بدل إيجار في العقد أعلى من المتفق عليه، بزعم من المؤجر بأن الاتفاق الشفوي يكون بخلاف ذلك، يكون المستأجر في الأعوام التالية ملتزماً بشكل قانوني بالقيمة الموقع عليها في العقد الإيجاري الأول خلال فترة الحماية القانونية لسعر الإيجار».

تويتر