أكدت أنه لا يحق فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار من الهيئة

هيئة التأمين تصدر نظام تعريفات «وثائق المركبات»

أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات، الذي يلزم شركات التأمين بتطبيق تعريفة الأسعار المبينة على وثائق تأمين المركبات اعتباراً من 1/‏‏‏1/‏‏‏2017.

ويشتمل النظام على تعريفة الأسعار لـ«وثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية»، وتعريفة الأسعار لـ«وثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية» مجتمعتين.

وحدد النظام كذلك تعريفة الأسعار لتشمل جميع التغطيات التي وردت في الوثيقتين والبدلات والمصروفات الإدارية والعمولات، مشيراً إلى أنه لا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي، إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.

تعريفة ملزمة

حماية الحقوق

يهدف النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف، إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، ما يسهم في تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية، ويؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم النمو في الاقتصاد الوطني في المجالات كافة، وفق أسس سليمة وقوية.


للإطلاع على تعريفة أسعار التأمين على المركبات من المسؤولية المدنية ،  يرجى الضغط على هذا الرابط.

وتفصيلاً، أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات، استناداً إلى قرار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والصادر خلال سبتمبر الماضي.

ويشتمل النظام على تعريفة الأسعار لـ«وثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية»، وتعريفة الأسعار لـ«وثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية» مجتمعتين، بحيث يعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه.

وتلتزم شركات التأمين بتطبيق تعريفة الأسعار المبينة على كل وثائق تأمين المركبات التي تصدرها بتاريخ العمل بهذا النظام اعتباراً من 1/‏‏‏1/‏‏‏2017.

وتمثل تعريفة الأسعار الواردة في هذا النظام فيما يخص وثائق التأمين من المسؤولية المدنية، الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بحدودهما، ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار وفقاً لخبرة الشركة مع العميل أو أي أسباب فنية أو اكتوارية، وبما لا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر، أو إلى ضياع حقوق المؤمن لهم.

أما في ما يخص تعريفة أسعار وثائق التأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، فقد حدد النظام حداً أعلى فقط، فيما قرر أقل قسط يمكن قبول التأمين عليه.

وحدد النظام كذلك تعريفة الأسعار لتشمل جميع التغطيات التي وردت في الوثيقتين والبدلات والمصروفات الإدارية والعمولات كافة. كما تكون تعريفة الأسعار شاملة للقسط الإضافي المترتب على بدل خدمة الإسعاف والنقل الطبي للمستشفيات، ولا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي، إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.

نصوص النظام

ونص النظام على أن تكون المدة التأمينية (13) شهراً، ويتم استيفاء قسط التأمين عن كسور المدة التأمينية وفق مبدأ النسبة والتناسب.

كما نص على أنه في حال اتفاق الشركة والمؤمن له على تغطيات إضافية غير تلك الواردة في الوثيقة الصادرة بموجب القرار رقم (25) لسنة 2016، فيستوفى عنها القسط الإضافي المتفق عليه، وعلى الشركة بيان تلك التغطيات بلغة واضحة مفهومة، وبلون مغاير، أو ملحق إضافي.

وألزم النظام الشركة بإدراج قيمة قسط التأمين أو الاشتراك الذي تستوفيه من المؤمن له بشكل دقيق وواضح، وذلك في وثيقة التأمين الصادرة عنها وشهادة تأمين المركبة.

تحديد الأسعار

واعتمدت الهيئة في النظام الصادر على عدم تبني أسعار محددة في تعريفة أسعار التأمين على المركبات من المسؤولية المدنية، بل تم تحديد الحد الأدنى لسعر تأمين المركبة بما يحقق مصلحة حملة الوثائق، وعدم لجوء الشركات إلى سياسة حرق الأسعار، وكذلك تحديد الحد الأعلى حتى لا تغالي الشركات في الأسعار، آخذة بالاعتبار تحقيق المصلحة المشتركة لطرفي العقد، ليكون هناك هامش للشركات لمنح سعر أقل لقائد المركبة الملتزم بالقوانين والأنظمة، والعكس صحيح.

وتضمن النظام ضرورة التزام الشركة بعدم الخروج عن الحد الأعلى، وعدم النزول بالأسعار عن الحد الأدنى.

أما في ما يتعلق بوثيقة الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (الشامل)، فقد أبقت الهيئة على الحد الأعلى المعمول به حالياً وهو (5%) على مركبة الصالون، في حين تم رفع أقل قسط، ليتلاءم مع التغطيات الجديدة التي تضمنها نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات.

وألغى النظام العمل بالتعميم رقم 28/‏‏‏7/‏‏‏ أ ت /‏‏‏1005 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ في 24/‏‏‏6/‏‏‏1996 وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام.

أحكام واجبة

وكان مجلس إدارة هيئة التأمين اعتمد أواخر سبتمبر 2016، النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف، الذي يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتطوير أداء سوق التأمين الإماراتية وقطاع تأمين المركبات، وحماية حقوق حملة الوثائق، نظراً لما تحتويه من بنود وأحكام تتلاءم والمستوى التنافسي لاقتصاد الإمارات، وتتواكب مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم.

ويحتوي النظام على العديد من الأحكام الواجب على الشركة الالتزام بها، والتي كانت تثير عدداً من الإشكاليات في التطبيق، إذ يعد النظام بمثابة نص قانوني ملزم، لا يجوز بأي حال المساس بأحكام الوثيقتين المشمولتين فيه، مع جواز الاتفاق الذي يتم لمصلحة المؤمن له.

وتم فصل تأمين المركبات حسب نوع التأمين، عبر وثيقتين مستقلتين، تتعلق الأولى بالمسؤولية المدنية (ضد الغير)، بحيث تكون إلزامية وفقاً لقانون السير، بينما تتعلق الثانية بالفقد والتلف (التكميلي أو الشامل)، وهي اختيارية لمن يريد أن يشمل مركبته بالتأمين، وذلك بدل ما كان يسمى بالتأمين الشامل في وثيقة واحدة تشمل نوعي التأمين على المركبات.

منافع جديدة

وتحتوي «وثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية» على العديد من المنافع الجديدة، أبرزها زيادة مبلغ التأمين بالنسبة للأضرار المادية التي تصيب الغير من مبلغ 250 ألف درهم إلى مليوني درهم، ويتم التصليح داخل ورش الوكالة للمركبة المتضررة التي لم يمض على سيرها على الطريق أكثر من سنة واحدة.

كما تتضمن شمول أفراد أسرة المؤمن له وهم الزوج والزوجة والأولاد والوالدان، بالتغطية التأمينية بحدود 200 ألف درهم.

كما أنه يحق للمتضرر مالك المركبة الخصوصية، الحصول على مركبة بديلة مماثلة للمركبة المتضررة خلال مدة التصليح، أو أجرة يومية لا تزيد على 300 درهم، وبحد أقصى لمدة 10 أيام.

أما المركبات التجارية فلم يتم شمول مالكيها، تفادياً للارتفاع في كلفة التأمين.

خبير أضرار

كما تحتوي «وثيقة تأمين مركبة من الفقد والتلف» أيضاً على العديد من المنافع الجديدة، أبرزها وجود آلية في حال وجود خلاف بين المؤمن له المتضرر وشركة التأمين حول قيمة الأضرار، ومبلغ التعويض أو القيمة السوقية للمركبة، ليتم الاستعانة بخبير تقدير أضرار لتلك الغاية.

وأصبحت مبالغ التحمل الإضافية التي تتعلق بعمر السائق، ومركبات التاكسي والعمومية والأجرة، ومركبات التأجير، والمركبات الرياضية والمركبات المزودة، واردة في الوثيقة بشكل واضح ومحدد. وفي حال تعدد نسب التحمل، يتم الأخذ بالنسبة الأعلى للحادث الواحد.

وتم الأخذ بالمدة التأمينية التي تخضع لموضوع «بدل استهلاك» هي 13 شهراً، لتكون النسبة 20% لكامل المدة التأمينية. ولم يعد هنالك تقسيم لكل ربع من السنة، لما كان يثيره الشهر الـ13 من إشكالات.

تويتر